الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع

[ و إن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ( 2 ) ، إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق . و لو خالف في مورد الانصراف ، فان استوفى الثمن قبل إطلاع المالك فهو ( 3 ) ، و إن إطلع المالك قبل الاستيفاء فان أمضي فهو ( 4 ) ، و إلا فالبيع باطل ( 5 ) ، ] و لم تتضمن النهي عنه . كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد ، إذ لا مقتضى للانصراف عنه . و كونه تغريرا بالمال كلية ظاهرة . نعم ربما يكون كذلك ، و ربما يكون الحضر كذلك . و كأنه لذلك أهمل ذكره في الشرائع . فإذا لافرق بين السفر و الحضر في الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه . ( 1 ) لاطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام ، كما عرفت . ( 2 ) قال في التذكرة : " و ليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك . لما فيه من التغرير بالمال ، فان خالف ضمن عندنا " . و في المسالك : أن فيه تغريرا بمال المالك ، و أن الامر فيه واضح . و فيه : أنه ظاهر ، بل ربما يكون النقد كذلك . فالأَولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال ، و الجواز إذا لم يكن ، من دون فرق بين أن يكون متعارفا و أن لا يكون ، كما هو ظاهر المختلف و غيره ، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين . ( 3 ) يعني : تصح المعاملة ، و يكون الربح بينهما ، على ما تقدم . ( 4 ) يعني : يصح البيع ، و يكون الربح مشتركا . ( 5 ) لكونه مأذون فيه . قال في الشرائع : " و يقتضي إطلاق الاذن البيع نقدا ، بثمن المثل ، من نقد البلد . و لو خالف لم يمض إلا

/ 462