( العشرون ) : لو دفع اليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع اليه نصفه الثانى ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به
( التاسعة عشرة ) : فى حكم المضاربة على الكلى فى الذمة أو في المعين
[ من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام . التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مأة دينار مثلا كليا ( 1 ) فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد . و القول بالمنع لان القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين . ضعيف ( 2 ) . و أضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ، إذ يكفي في الصحة العمومات ( 3 ) . متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثم دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لانه مضاربة واحدة . و أما لو ضاربه على خمسمأة فدفعها إليه و عامل بها ، و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمأة أخرى ، فالظاهر عدم جبر خسارة ] السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام . و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . ( 1 ) لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجيا و لا ذميا لم يقبل أن يكون مملوكا ، فضلا عن أن يكون موضوعا للمضاربة ، لان المضاربة إنما تكون من المالك . ( 2 ) هذا ظاهر ، لاصالة عدم ترتب المضاربة . و العمومات الدالة على الصحة قاصرة عن إثبات عنوان المضاربة . ( 3 ) قد عرفت إشكاله .1 - الوسائل باب : 2 من أبواب كتاب الشركة حديث : 2 .