الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضرفيه ؟
الكلام في ملكية الارض الخراجية
* خاتمة فيها مسائل * ( الاولى ) : خراج الارض على المالك لا المستأجر
[ ( مسألة 14 ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر . خاتمة فيها مسائل : ( الاولى ) : خراج الارض المستأجرة في الاراضي الخراجية على مالكها ( 1 ) . و لو شرط كونه على المستأجر ] خاتمة ( 1 ) لا ينبغي التأمل في أن الارض الخراجية - و هي المحياة حين الفتح - ملك للمسلمين من ولد و من لم يولد ، لا يملكها أحد غيرهم . و ما ذكره جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار ، لا دليل عليه ، كما ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الاعظم ( ره ) . و ما في مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا ، و هم قطعا ، فان الارض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الامام لاحد بأن يبني فيها أو يغرس ، و أن يكون عليه خراجها ، ملك رقبتها أصالة أو تبعا - على الخلاف - فإذا زالت آثاره زال ملكه . ( انتهى ) . ظاهر ، فراجع . و لعل مقصود المتن من المالك : المؤجر الذي يملك منفعتها . ثم الظاهر أنه لا إشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر ، لانه موضوع على من بيده الارض ، و من جعل له سلطان التصرف فيها ، فلا يكون على المستأجر . و يظهر من كلماتهم في كتاب