الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضرفيه ؟ - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضرفيه ؟

الكلام في ملكية الارض الخراجية

* خاتمة فيها مسائل * ( الاولى ) : خراج الارض على المالك لا المستأجر

[ ( مسألة 14 ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر . خاتمة فيها مسائل : ( الاولى ) : خراج الارض المستأجرة في الاراضي الخراجية على مالكها ( 1 ) . و لو شرط كونه على المستأجر ] خاتمة ( 1 ) لا ينبغي التأمل في أن الارض الخراجية - و هي المحياة حين الفتح - ملك للمسلمين من ولد و من لم يولد ، لا يملكها أحد غيرهم . و ما ذكره جماعة من أنها تملك لآحاد الناس تبعا للآثار ، لا دليل عليه ، كما ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الاعظم ( ره ) . و ما في مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكا ، و هم قطعا ، فان الارض المفتوحة عنوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الامام لاحد بأن يبني فيها أو يغرس ، و أن يكون عليه خراجها ، ملك رقبتها أصالة أو تبعا - على الخلاف - فإذا زالت آثاره زال ملكه . ( انتهى ) . ظاهر ، فراجع . و لعل مقصود المتن من المالك : المؤجر الذي يملك منفعتها . ثم الظاهر أنه لا إشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالك لا على المستأجر ، لانه موضوع على من بيده الارض ، و من جعل له سلطان التصرف فيها ، فلا يكون على المستأجر . و يظهر من كلماتهم في كتاب

/ 462