لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته ؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد فى المقام - مستمسک العروة الوثقی جلد 12
لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته ؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد فى المقام
[ إلى البعض و حصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا ( 1 ) ؟ إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار . و الحاصل : أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك ، ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما ، فكل خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح ، و تماميتها بما ذكرنا من الفسخ و القسمة . ( مسألة 36 ) : إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه ، فطلب أحدهما قسمته ، فان رضي الآخر فلا مانع منها و إن لم يرض المالك لم يجبر عليها ( 2 ) ، لاحتمال الخسران ] المقارضة لم يؤخذ موضوعا لدليل لفظي ، كي يتمسك بإطلاقه و تسليم رأس المال إلى المالك لا دليل على وجوبه ، كما سيأتي من المصنف . و على هذا يكون أقوى الوجهين هو الاستقرار . ( و دعوى ) : أنه لا يساعده الارتكاز العرفي ، الذي هو العمدة في الحكم ، فان مقتضاه بقاء الاحكام إلى أن تتحقق القسمة ، و لذا لو فرض زيادة السعر بعد الفسخ لم تختص الزيادة بالمالك بل تكون بينه و بين العامل ، و كذا حكم النقيصة ، فيدل على عدم استقرار الملكية بالفسخ ( ممنوعة جدا ) لمنع ذلك كله إذ الفسخ بعد أن كان رافعا للمضاربة كان رافعا لاحكامها ، و لكل شرط ذكر في ضمنها ، و ثبوت أحكام عرفية للمضاربة بعد انفساخها يحتاج إلى دليل مفقود . ( 1 ) في الجواهر - تبعا لجامع المقاصد - الجزم بالاستقرار . و لعله لعدم القول بوجوب الانضاض على العامل . و إن كان الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد على الاستقرار بالقسمة و إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل تعبدا . ( 2 ) كما في الشرائع و القواعد ، و يظهر من جامع المقاصد و المسالك