استئجار المرأة للارضاع والارتضاع - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استئجار المرأة للارضاع والارتضاع

[ قصد الغير فضولا فيملك بمجرد قصد الحيازة ، و إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، و إن قصد نفسه أو قصد ذلك الغير ( 1 ) . و الظاهر عدم كونها من الاسباب القهرية مطلقا ، فالوجه الاول صحيح ، و يبقى الاشكال في ترجيح أحد الاخيرين ، و لا بد من التأمل ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : يجوز استئجار المرأة للارضاع ( 3 ) ، بل للرضاع بمعنى : ] عليه . و أما الاحتمال الاول : فهو و إن كان يترتب في الجملة ، لكن من بعض آثار ذلك الاحتمال أن يكون ضامنا للمستأحر ، و لا وجه لترتبه على هذا المبني ، لان لازم المبني - كما ذكر - عدم صحة الاجارة ، فلا وجه لضمان المستأجر . و أيضا لازم هذا المبني تملك الحائز المحاز مطلقا قصد نفسه أو غيره . و أيضا فان القول بأن المحاز ملك للمستأجر لا يترتب على شيء من المبنيين . و بالجملة : ابتناء القولين السابقين على المبنيين المذكورين ظاهر . ( 1 ) لما عرفت من أنه لا سلطنة له على ذلك القصد ، لانه تصرف في ملك الغير فلا يؤثر شيئا . هذا إذا كانت الاجارة واقعة على المنفعة الخارجية ، و لو كانت على ما في الذمة يكون المدار على قصده ، إذ لا مانع عن تأثيره . ( 2 ) قد عرفت في الحاشية السابقة ترجيح الاخير . الذي هو الوجه الثاني مما ذكرناه من الوجوه الثلاثة . ( 3 ) بلا اشكال ظاهر . و هو المتيقن من معقد الاجماع على الجواز في المسألة . و تقتضيه عمومات الصحة ، لان الارضاع من المنافع ذات المالية التي يبذل المال بإزائها عند العقلاء . و القرآن المجيد شاهد بذلك ،

/ 462