إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الاجارة ، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك
[ من قوة ( 1 ) ، خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن . هذا إذا بيعت المستأجرة على المستأجر . أما لو بيعت عليه : فقي انفساخ الاجارة وجهان ( 2 ) . أقواهما : العدم ( 3 ) . و يتفرع على ذلك أمور : منها : اجتماع الثمن و الاجرة عليه حينئذ . و منها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الاجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الاجارة . و منها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 4 ) ، لو مات الزوح المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، و إن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ( 5 ) . ] ( 1 ) لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية ، و لا فرق فيه بين المشتري و البائع . و قد استظهر شيخنا الاعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع و المشتري . ( 2 ) بل قولان . ( 3 ) كما هو المشهور . و عن الارشاد : الانفساخ ، لان أثر الاجارة الانتفاع بمال الغير و هذا لا يبقى بعد البيع ، و لانه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد ، لان المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالاجارة و التبعية . و ضعفه بالتأمل ظاهر . ( 4 ) لانها مملوكة أصالة بالاجارة . ( 5 ) فان المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين ، فإذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها .