لايجوز للعامل أن يطأ الامة المشتراة بمال المضاربة إلا باذن المالك ، مع الكلام فى حكم الاذن السابقة على الشراء . ويجوز للمالك وطء الامة المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل ، وبعد ظهور الربح إذا أذن
[ ( مسألة 42 ) : لا إشكال في عدم جواز وطي العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ، لانها مال الغير أو مشتركة بينه و بين الغير الذي هو المالك . فان فعل كان زانيا ، يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح ، و بقدر نصيب المالك إن كان بعده . كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء ( 1 ) ، و كان قبل حصول الربح ، بل يجوز بعده على الاقوى ( 2 ) من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطي الجارية المشتركة بينهما . و هل يجوز له وطؤها بالاذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة ، أو بعده قبل الشراء ، أم لا ؟ المشهور على عدم الجواز ، لان التحليل إما تمليك أو عقد ( 3 ) و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء ( 4 ) . و الاقوى - كما عن ] الشرائع و القواعد و غيرهما ، و لا إشكال فيه . ( 1 ) فانه من التحليل الذي لا إشكال في صحته في الجملة . ( 2 ) كما ذهب جماعة من الاساطين . و يدل عليه صحيح محمد ابن قيس ( 1 ) و سيأتي تحرير ذلك في المسألة الواحدة و العشرين من فصل نكاح العبيد و الاماء . ( 3 ) كذا في المسالك . ( 4 ) فلا يتناوله الحصر في قوله تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . كذا في المسالك .1 - الوسائل باب : 41 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث : 1 .