* فصل في أركانها * وهي ثلاثة ( الاول ) : العقد ، ويكفي فيه كل ما دل عليها ، وتقع بالمعاطاة
[ يقال : إن حقيقتها للتسليط على عين للانتفاع بها بعوض ( 1 ) . و فيه فصول : فصل في أركانها ، و هي ثلاثة : الاول : الايجاب و القبول ، و يكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور . و للصريح منه : آجرتك أو أكريت الدار - مثلا - فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت . و يجري ] و المناسب حينئذ أن يقال : إنها جعل العين موضوعا للاجر ، بنحو يقتضي تمليك المنفعة ، لا أنها عين تمليك المنفعة . و يشكل هذا التعريف أيضا : بأن الاجارة قد لا تقتضي تمليك المنفعة ، كما في استيجار ولي الزكاة أو ولي الوقف دارا ، لان يحرز فيها الغلة المأخوذة من الزكاة أو من نماء الوقف ، فان منفعة الدار في الفرض ليس مملوكة لمالك ، و إنما هي صدقة يتعين صرفها في مصرف الزكاة أو مصرف الوقف . و كأنه لذلك عدل في القواعد عن جعل ثمرة العقد التمليك ، إلى جعلها نقل المنفعة . لكن عرفت الاشكال فيه أيضا . ( 1 ) السلطنة من الاحكام المترتبة على الاموال و الحقوق التي هي موضوع عقد الاجارة و ليست هي نفس حقيقتها . مع أن ما ذكر لا ينعكس في الاجارة على عمل إذا كان الاجير حرا ، و لا يطرد في الاذن بالتصرف بشرط العوض ، ضرورة أنه ليس من الاجارة و لا تشترط فيه شرائطها .