يشترط في المضاربة أمور ( الاول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل - مستمسک العروة الوثقی جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 12

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في المضاربة أمور ( الاول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل

يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة

لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة

[ و يكفي فيهما كل دال ، قولا ، أو فعلا ( 1 ) . و الايجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا ، و ما يفيد هذا المعنى . فيقول : قبلت . و يشترط فيها أيضا - بعد البلوغ ، و العقل ، و الاختيار ( 2 ) و عدم الحجر لفلس أو جنون ( 3 ) - أمور : ] ( 1 ) لما دل على صحة المعاطاة و كونها عقدا فعليا لاقوليا ، و العقدية لا تتوقف على الانشاء باللفظ ، بل تكون بالانشاء بالفعل أيضا بلا فرق إلا في بعض الاحكام المذكورة في مبحث المعاطاة ، التي قد لا تطرد هنا . و في الرياض : " و من لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه ، و في اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه بالفعل أيضا ، قولان ، قوى ثانيهما في الروضة تبعا للتذكرة ، و يظهر منهما عدم الخلاف بيننا فيه ، و في الاكتفاء في طرف الايجاب بكل لفظ ، فان تم ، و الا فالأَولى خلافهما اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن " ، و ظاهره المفروغية عن عدم جواز الايجاب بالفعل . و لكنه ظاهر ، بل ممنوع ، و مثله الاصل الذي ذكره ، فان العمومات كافية في رفع الاصل و المنع من جريانه ، يتضح ذلك بملاحظة مباحث المعاطاة . ( 2 ) هذه الامور شروط في عموم تصرفات الانسان في ماله و نفسه ، و بيان أدلة ذلك موكول إلى كتاب الحجر ، و قد تعرض الفقهاء - قدس سرهم - لذلك في الجملة في كتاب البيع ، لانه أول الكتب المتعلقة بالتصرفات الاعتبارية تحرير ا ، و قل ما يتعرضون لذكر ذلك في غيره . ( 3 ) ذكر الجنون مستدرك للاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقا . و كان اللازم ذكر السفه بدله ، لما دل على حجر السفيه عن تصرفه في ماله فلا تصح المضاربة إذا كان المالك سفيها ، كما لا تصح إذا كان العامل

/ 462