سنن الکبری جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
( و أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ انا إسمعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني نا جدي نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله يعنى ابن عمرو بن عثمان عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ان القبلة من اللمس فتوضئوا منها .( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو سعيد بن ابى عمرو ( قالا ) نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق ثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب ان عبد الله يعنى ابن مسعود قال في قوله تعالى أو لامستم النساء قولا معناه ما دون الجماع .( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالوية ثنا محمد بن شاذان الجوهرى نا معلى بن منصور ثنا هشيم عن الاعمش عن إبراهيم عن ابى عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس و فيها الوضوء و اللمس ما دون الجماع .هكذا رواه الثورى و شعبة عن الاعمش .( و أخبرنا ) أبو زكريا بن ابى إسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك ( و أخبرنا ) أبو أحمد العدل انا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال قبلة الرجل إمرأته و جسها بيده من الملامسة فمن قبل إمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .لفظ الحديث الشافعي رضى الله عنه و في رواية ابن بكير فقد وجب عليه الوضوء فهذا قول عمر و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر و خالفهم ابن عباس فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع و لم ير في القبلة وضوءا .