باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وانهما نجسان وهما حيان
بدل سودة ( أخبرناه ) أبو طاهر محمد بن محمد الفقية انا أبو طاهر محمد بن الحسن المجدآبادى ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد اله فذكره باسناده عن ميمونة و رواه سماك بن حرب عن عكرمة ( كما اخبرنا ) أبو الحسن على بن احمد ابن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلو لا أخذتم مسكها قالت ناخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير و انكم لا تطعمونه انما تدبغونه فتنتفعون به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها .
( و أخبرنا ) أبو الحسن بن عبدان انا احمد ثنا إسمعيل القاضي ثنا سليمان ابن حرب و مسدد و العباس النرسي ان ابا عوانة حدثهم باسناده و معناه .
( باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب و الخنزير و انهما نجسان و هما حيان ) ( كما اخبرنا ) أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش رحمه الله تعالى انا أبو حامد احمد بن محمد بن يحيى البزاز نا محمد بن إسمعيل الاحمسى ثنا اسباط بن محمد ثنا الشيباني عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ابى ليلي عن عبد الله بن عكيم الجهنى قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب و لا عصب .
( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ثنا يزيد بن هارون ثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن ابى المليح الهذلي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن جلود السباع .
أخرجه أبو داود في كتاب السنن و ابو المليح هو عامر بن اسامة بن عمير و قيل زيد بن اسامة .
( اخبرنا ) يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى انا أبو محمد احمد بن عبد الله المزني ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثنا منجاب بن الحارث ثنا على بن مسهر عن الاعمش عن ابى صالح و أبى رزين عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات .
رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن على بن حجر عن على بن مسهر و قال فيه فليرقه .