باب سقوط فرض الترتيب في الغسل - سنن الکبری جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 1

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب سقوط فرض الترتيب في الغسل

باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

( اخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن شيبان عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن عبد الله قال قال عبد الله من غسل رأسه بخطمي و هو جنب فقد اجزأ و ليغسل سائر جسده و خالفه أبو عوانة فرواه عن الاعمش عن سالم عن ثابت بن قطبة الثقفى عن ابن مسعود و الصحيح رواية شيبان فذلك رواه سفيان الثورى عن الاعمش قال يعقوب قال على بن المديني الحديث حديث سفيان ( و روينا ) عن إبراهيم النخعي انه قال كانوا يغسلون رؤوسهم بالسدر من الجنابة ثم يمكث أحدهم ساعة ثم يغتسل من الجنابة .

( باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض ) ( اخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهانى انا أبو سعيد بن الاعرابى ( و أخبرنا ) أبو علي الروذباري بنيشابور و أبو الحسين على بن محمد بن بشران و ابو محمد عبد الله بن يحيى السكرى ببغداد قالوا ثنا إسمعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة ان إمرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسلها من الحيض فامرها كيف تغتسل و قال خذى فرصة من مسك فتطهرى بها قالت كيف اتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف اتطهر بها قالت فاستتر يعنى هكذا و حكى أبو عثمان يعنى سعدان بأصابعه الاربع قال و حكى سفيان فقال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة فاجتذبتها الي فقلت تتبعين بها اثر الدم لفظ حديث ابن بشران و الروذبارى و لم يذكر غيرهما حكاية ابى عثمان رواه البخارى في الصحيح عن يحيى بن جعفر و رواه مسلم عن عمر و الناقد و ابن ابى عمر عن سفيان .

( اخبرنا ) أبو طاهر الفقية انا أبو بكر محمد بن الحسن القطان نا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن ابى بكر ثنا إبراهيم ابن طهمان ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة الا على زوجها فانها تحد أربعة أشهر و عشرا و لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ( 1 ) و لا تكتحل و لا تختضب و لا تمس طيبا الا ادنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط و أظفار مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن حسان .

( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو نصر محمد بن على بن محمد الفقية الشيرازي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر و عشرا و لا نكتحل و لا نتطيب و لا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب و قد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط و أظفار رواه البخارى في الصحيح عن الحجبي و رواه مسلم عن ابى الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد .

( باب سقوط فرض الترتيب في الغسل ) ( قال الله تعالى ) و ان كنتم جنبا فاطهروا و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للجنب في حديث عمران بن حصين اذهب فأفرغه عليك و قال في حديث ابى ذر فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك و لم يأمره بالترتيب .

( و أخبرنا ) أبو الحسن المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر فذكر الحديث في بدو جنابته إلى ان قال

1 - العصب نوع من برد اليمن بعصب غزله اى يجمع و يشد ثم يصبغ 12 هامش البخارى

/ 468