( أخبرناه ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي و أبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي إمرأته و هي حائض قال ان اتاها في الدم تصدق بدينار و ان اتاها في الدم تصدق بنصف دينار .قال الامام أحمد رحمه الله تعالى و روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر الله تعالى و المشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم ابي أمية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم و الله أعلم .( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني في كتاب أحكام القرآن فيمن أتى إمرأته حائضا أو بعد تولية الدم و لم تغتسل يستغفر الله تعالى و لا يعود حتى تطهر و تحل لها الصلوة و قد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به و لكنه لا يثبت مثله .( باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها ) ( فيما اجاز لي ) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الاصم عن الربيع عن الشافعي قال أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن لتسع سنين .( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد الشعبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الارزثانى ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة ثنا جدي ثنا الشافعي قال رأيت بصنعاه جدة بنت احدى و عشرين سنة حاضت ابنة تسع