باب فرض الغسل 293 ألاغتسالات المسنونة
عن جابر بن عبد الله ان أهل الطائف قالوا يا رسول الله ان ارضنا ارض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اما انا فأفرغ على رأسي ثلاثا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى و غيره عن هشيم .( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا على بن المديني ثنا سفيان مرة بعد مرة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن ابى سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله انى إمرأة اشد ضفر رأسي افانقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي عليه " ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرى أو قال فإذا أنت قد طهرت رواه مسلم في الصحيح عن ابى بكر بن ابى شيبة و جماعة عن سفيان بن عيينة .( اخبرنا ) أبو الحسن احمد بن بشران انبأ إسمعيل بن محمد الصفار انا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه كان يقول واى وضوء اتم من الغسل إذا اجتنب الفرج .و بهذا الاسناد ثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سألوا سعيد بن المسيب عن الرجل يغسل من الجنابة ا يكفيه ذلك من الوضوء قال نعم و ليغسل قدميه .و روينا عن الحسن البصري انه قال في الذي نسى المضمضة و الاستنشاق في الجنابة قال لا يعيد الصلوة .( باب فرض الغسل و فيه دلالة على ما مضى في الباب قبله و على سقوط فرض التكرار في الغسل ) ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا عوف بن ابى جميلة عن ابى رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فذكر الحديث قال و نادى بالصلوة بالناس فلما انفتل من الصلوة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان ان تصلى مع القوم قال يا رسول الله أصابتني الجنابة و لا ماء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليك بالصعيد فانه يكفيك و ذكر الحديث قال و كان آخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك .مخرج في الصحيحين من حديث" عليك