سنن الکبری جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 1

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و أخبرنا ) أبو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص المقرى ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم الشيباني ثنا احمد بن حازم بن ابى غرزة ثنا عبيد الله بن موسى انا شيبان أبو معاوية عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة ان عطاء بن يسار أخبره ان زيد بن خالد الجهنى أخبره انه سأل عثمان بن عفان قال قلت ا رأيت الرجل يجامع إمرأته و لم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة و يغسل ذكره و ذكر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألت عن ذلك على بن ابى طالب و الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد الله فامروه بذلك أخرجه البخارى في الصحيح عن سعيد بن حفص عن شيبان و ذكر فيهم ابى بن كعب .

( و أخبرنا ) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابى صالح عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على رجل من الانصار فأرسل اليه فخرج و رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أعجلت أو اقحطت فلا غسل عليك و عليك الوضوء .

أخرجه البخارى في الصحيح عن إسحاق عن النضر بن شميل عن شعبة و أخرجه مسلم عن ابى بكر و غيره عن غندر عن شعبة فهذا حكم منسوخ بالاخبار التي قدمنا ذكرها .

( و الذى ) يدل على نسخه ( ما اخبرنا ) أبو علي الحسن بن احمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد من اصله ثنا حمزة بن محمد ابن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد الايلى عن الزهرى ان رجالا من الانصار فيهم أبو أيوب و أبو سعيد الخدرى كانوا يفتون الماء من الماء و انه ليس على من اتى إمرأته فلم ينزل غسل فلما ذكر ذلك لعمرو ابن عمر و عائشة أنكروا ذلك و قالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل بن سعد و كان قد ادرك النبي صلى الله عليه و سلم في زمانه و هو ابن خمس عشرة سنة حدثني ابى بن كعب ان الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الاسلام ثم امر بالغسل .

( و أخبرنا ) أبو علي الروذباري بنيشابور و أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال و أبو الحسين محمد بن الحسين ابن الفضل القطان و ابو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد قالوا ثنا إسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الايلى عن الزهرى عن سهل بن سعد الساعدي عن ابى ابن كعب قال انما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهى عنها .

و هذا الحديث لم يسمعه الزهرى من سهل انما سمعه عن بعض اصحابه عن سهل .

( أخبرناه ) أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعنى ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد الساعدي أخبره ان ابى بن كعب أخبره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما جعل ذلك رخصة للناس في أول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل " و نهى عن ذلك .

و قد رويناه باسناد آخر موصولا صحيحا عن سهل بن سعد .

" ثم امر نا بالغسل

/ 468