سنن الکبری جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 1

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حدثه فينظر فيه و قد ثبت الحديث من وجه آخر لا يشك حديثى في صحة اسناده .

( أخبرناه ) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا إسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني في جمادى الاولى سنة ثمان و ستين و مأتين ثنا يعلى بن عبيد الطنافسى ثنا الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله و أبى موسى فقال أبو موسى يا ابا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء يصلى قال لا قال ألم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثني انا و أنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا و مسح وجهه و كفيه واحدة فقال انى لم ار عمر قنع بذلك قال قلت و كيف تصنعون بهذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا قال انا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد يمسح بالصعيد قال الاعمش فقلت لشقيق فما كرهه الا لهذا .

أخرجه البخارى و مسلم من أوجه عن الاعمش و أشار البخارى إلى رواية يعلى بن عبيد و هو اثبتهم سياقة للحديث .

( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي في حديث عمار بن ياسر لا يجوز على عمار إذا ( 1 ) كان تيمم مع النبي صلى الله عليه و سلم عند نزول الآية إلى المناكب عن أمر النبي صلى الله عليه و سلم الا انه منسوخ اذ روى ان النبي صلى الله عليه و سلم امر بالتيمم على الوجه و الكفين أو يكون لم يرو عنه الا تيمما واحدا فاختلفت روايته فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت و إذا لم تختلف فاولى ان يوخذ بها لانها أوفق لكتاب الله تعالى من الروايتين التين روينا مختلفتين أو يكون انما سمعوا آية التيمم عند حضور صلوة فتيمموا فاحتاطوا فاتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لان ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرهم انه يجزيهم من التيمم اقل ما فعلوه و هذا أولى المعاني عندي لرواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل .

قال الشافعي و انما منعنا ان ناخذ برواية عمار بن ياسر في ان تيمم الوجه و الكفين بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه مسح وجهه و ذراعيه و ان هذا اشبه بالقرآن و أشبه بالقياس فان البدل من الشيء انما يكون مثله .

و روى الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي حديث ابن عمر في التيمم ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين ثم قال قال أبو عبد الله يعنى الشافعي و بهذا رأيت اصحابنا يأخذون و قد روى فيه شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم و لو اعلمه ثابتا لم أعده و لم اشك فيه و قد قال عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المناكب و روي عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم الوجه و الكفين و كان قوله تيممنا مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المناكب لم يكن عن امر النبي صلى الله عليه و سلم فان ثبت عن عمار عن النبي صلى الله عليه و سلم الوجه و الكفين و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إلى المرفقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى و بهذا كان يفتى سعد ابن سالم فكأنه في القديم شك في ثبوت الحديثين لما ذكرنا في كل واحد منهما و مسح الوجه و الكفين في حديث عمار ثابت و هو أثبت من حديث مسح الذراعين الا ان حديث مسح الذراعين ايضا جيد بالشواهد التي ذكرناها و هو في قصة اخرى فان كان حديث عمار في ابتداء التيمم حيث نزلت الآية و رجعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاخبرهم انه يجزيهم من التيمم اقل مما فعلوا فحديث مسح الذراعين بعده فهو أولى بان يتبع و هو اشبه بالكتاب و القياس و هو فعل ابن عمر صحيح عنه و قد روي عن على و ابن عباس مسح الوجه و الكفين و روي عن على بخلافه .

1 - هكذا في الاصول و فيه نقص 12

/ 468