سنن الکبری جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أو التيمم طهورا .هذا حديث موصول و تمام هذه القصة في الحديث الذي أرسله الاوزاعى عن عطاء .( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ و أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يعقوب ( 1 ) السوسي و أبو سعيد محمد بن موسى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا ابي قال سمعت الاوزاعي يقول بلغني عن عطاء بن ابي رباح انه سمع ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز ( 2 ) فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العى السوأل قال عطاء فبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده و ترك رأسه حيث أصابه الجرح .فهذا المرسل يقتضى غسل الصحيح منه و الاول يقتضى التيمم فمن أوجب الجمع بينهما يقول لا تنافي بين الروايتين الا ان احداهما مرسلة .( و أخبرنا ) أبو علي الروذباري اخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكى ثنا محمد ابن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لاصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العى السوأل انما كان يكفيه ان يتيمم و يعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقه ثم يمسح عليها و يغسل سائر جسده .و هذه الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح و المسح على العصابة و التيمم الا انها تخالف الروايتين الاوليين في الاسناد و الله أعلم .( أخبرنا ) أبو الحسن بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل الاسفاطى ثنا أبو الوليد ثنا حماد ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا و كذا قال علي فمن ثم عاديت شعري .فهذا الحديث و ما ورد في معناه يوجب غسل الصحيح منه و الكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله و بالله التوفيق .و ظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده و قد روى عن إسحاق عن عيسى بن يونس عن عبدة ابن ابى لبابة و يذكر عن عبدة بن ابى لبابة انه قال يتوضأ و يتيمم في الجنب لا يجد من الماء الا قدر ما يتوضأ به و كذا