سنن الکبری جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ابن بقية انا خالد قال أبو بكر ( و حدثني ) أبو عبد الكريم ثنا إسحاق بن شاهين ثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتكف فاعتكفت معه بعض نسائه و هي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم و زعم ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده .لفظ وهب و حديث إسحاق مثله سواء رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن شاهين .( أخبرنا ) أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن خالد ثنا معلى يعني ابن منصور عن علي ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض و كان زوجها يغشاها .( أخبرنا ) أبو علي انا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن الجهم ثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش انها كانت مستحاضة و كان زوجها يجامعها .و يذكر عن ابن عباس انه اباح وطيها و هو قول ابن المسيب و الحسن و عطاء و سعيد بن جبير و غيرهم .( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن وطي المستحاضة فقال ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها قال أبي و رأيت في كتاب الاشجعي كما رواه وكيع و قد رواه غندر عن شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن الشعبي انه قال المستحاضة لا يغشاها زوجها .( قال الشيخ ) و قد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ففصل قول الشعبي من قول عائشة .( أخبرناه ) محمد بن عبد الله الحافظ انبأ مخلد بن جعفر انا جعفر الفريابي انا عبيد الله بن معاذ انا أبي ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير إمرأة مسروق عن عائشة قالت المستحاضة تدع الصلوة أيام حيضها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة قال و قال الشعبي لا تصوم و لا يغشاها زوجها .فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل و تركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطيها إذا تولى حيضها و اغتسلت .( باب في الاستطهار ) ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقية ببغداد ثنا إسمعيل بن إسحاق القاضي و إسحاق ابن الحسن قالا ثنا القعنبي ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله اني لا أطهر أفادع الصلوة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انما ذلك عرق و ليست بالحيضة فإذا اقبلت فاتركي الصلوة إذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي .و اللفظ لاسمعيل رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله ابن يوسف عن مالك .( أخبرنا ) أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقية الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء