تمهيد : أدوار الفقه الإسلامي - تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تمهيد : أدوار الفقه الإسلامي




آبائه - عليهم السلام - أنّه قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - : «صنفان من أُمّتي إذا
صلحا صلحت أُمّتي، وإذا فسدا فسدت أُمّتي: الاَُمراء والقرّاء». (1)





الفتوى لغة واصطلاحاً





الفتوى هي الاسم من قولك: أفتاه في الاَمر: أبان له، ويقال أيضاً أفتيت
فلاناً روَيا رآها: إذا عبّرتها له. ويقال أفتيته في مسألة إذا أجبته عنها.





ويقال: إنّ قوماً تفاتوا إليه: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه بالفتياء. (2)





وقال ابن الاَثير: إنّ أربعة تفاتوا إليه - عليه السّلام - أي تحاكموا، من الفتوى يقال:
أفتاه في المسألة يفتيه، إذا أجابه، والاسم الفتوى. (3)





يتبين من خلال سرد تلك المعاني أنّ الفتوى بمعنى إجابة السوَال، قال
سبحانه:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ" (4) أي يسألونك، فالاستفتاء
هو السوَال عن الحكم والاِفتاء هو تبيينه.





قال سبحانه:"فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا" . (5)





وقال سبحانه: "فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُون" . (6)





كان الاِفتاء هو الاِجابة عن السوَال، فالكلمة جاءت بمعنى واحد في فتوى








1 . البحار: 75|340.





2 . لسان العرب: 15|147.





3 . النهاية: 3|411.





4 . النساء: 176.





5 . الصافات: 11.





6 . الصافات: 149.





/ 459