تمهيد : أدوار الفقه الإسلامي
آبائه - عليهم السلام - أنّه قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - : «صنفان من أُمّتي إذا
صلحا صلحت أُمّتي، وإذا فسدا فسدت أُمّتي: الاَُمراء والقرّاء». (1)
الفتوى لغة واصطلاحاً
الفتوى هي الاسم من قولك: أفتاه في الاَمر: أبان له، ويقال أيضاً أفتيت
فلاناً روَيا رآها: إذا عبّرتها له. ويقال أفتيته في مسألة إذا أجبته عنها.
ويقال: إنّ قوماً تفاتوا إليه: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه بالفتياء. (2)
وقال ابن الاَثير: إنّ أربعة تفاتوا إليه - عليه السّلام - أي تحاكموا، من الفتوى يقال:
أفتاه في المسألة يفتيه، إذا أجابه، والاسم الفتوى. (3)
يتبين من خلال سرد تلك المعاني أنّ الفتوى بمعنى إجابة السوَال، قال
سبحانه:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ" (4) أي يسألونك، فالاستفتاء
هو السوَال عن الحكم والاِفتاء هو تبيينه.
قال سبحانه:"فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا" . (5)
وقال سبحانه: "فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُون" . (6)
كان الاِفتاء هو الاِجابة عن السوَال، فالكلمة جاءت بمعنى واحد في فتوى
1 . البحار: 75|340.
2 . لسان العرب: 15|147.
3 . النهاية: 3|411.
4 . النساء: 176.
5 . الصافات: 11.
6 . الصافات: 149.