أُصول مذهبه - تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أُصول مذهبه



أُصول مذهبه


وقد ذكر ابن القيم (الذي يغالي في الاِمام أحمد غلواً كبيراً) انّ الاِمام كان
يعتمد في تدوين مذهبه على خمسة أُصول هي:


1. النصوص: فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ومن
خالفه، ثمّ ذكر عدّة أمثلة، ويقول: ولم يكن يقدّم على الحديث الصحيح عملاً،
ولا رأياً، ولا قياساً، ولا قول صحابي، ولا عدم علمه بالمخالف الّذي يسمّيه كثير
من الناس إجماعاً، وقد كذّب أحمد من ادّعى هذا الاِجماع، ولم يسغ تقديمه
على الحديث الثابت.


2. ما أفتى به الصحابة، فإنّه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف
منهم فيها لم يعدها إلى غيرها ولم يقل إنّ ذلك إجماع، وإذا وجد الاِمام أحمد
هذا النوع من الصحابة لم يقدّم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً.


3. إذا اختلفت الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنّة،
ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبيّـن له موافقة أحد الاَقوال حكى الخلاف فيها
ولم يجزم بقوله.


4. الاَخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن، وهو الذي رجّحه على
القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا من في روايته متهم
بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم
الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن
وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب.


5. القياس: فهو يقدّم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول
الصحابي على القياس، فإذا لم يكن عنده شيء من هذه يعمل به واستعمله


/ 459