المرجع هو الكتاب والسنّة - تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المرجع هو الكتاب والسنّة



التي عليها جمهور المسلمين راجعة كلّها إلى أصل واحد، وهو دين اللّه الحق
ومستمدة من بحر واحد هو كتاب اللّه وسنّة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعمل
أسلافنا ـ نظروا إلى ذلك، وإلى أنّ الناس كثيراً ما يتعرّضون للحرج، وتلتوي
عليهم السبل كلّما جدت بهم حاجة شخصية أو اجتماعية ووقفوا بها عند
مذهب معيّن، على حين أنّهم لا يجدون في ذلك المذهب منفذاً للتخلص منها
ولا حيلة في تفاديها.


فلم يرق للمصلحين من رجال العلم أن يدعوا الاَمر على هذا الجمود
البغيض، ويتركوا الناس يجأرون بالشكوى من كلّ جانب ولم يكن بدّمن العمل
على تقريب مسافات الخلف بين المذاهب المشهورة والاتجاه بالناس إزاء
حاجاتهم إلى التماس المخرج في غير المذهب الذي يلتزمونه متابعة للشريعة
في رفقها، واقتباساً من سماحتها وسيراً بالناس في أحداثهم ومقتضيات زمنهم
على ضوء الاِسلام الحنيف. (1)


وقد شعر بما ذكره غيره، فقام الاَُستاذ علي منصور المصري مستشار
مجلس الدولة السابق لمحكمة القضاء الاِداري بنشر مقال مبسوط حول فتح
باب الاجتهاد، نشرته مجلة رسالة الاِسلام في عددها الاَوّل من السنة الخامسة،
ومن أراد فليرجع إليها. وقد اقتبسنا شيئاً منه في كتاب مفاهيم القرآن. (2)


المرجع هو الكتاب والسنّة


إنّ الواجب علينا العمل بالكتاب والسنّة، ورأي المجتهد واستنباطه سبيل
إلى العلم بما فرضه اللّه، فإذا توفرت شرائط الاِفتاء في المجتهد على النحو
المقرّر في علم الاَُصول، فلا فرق بين مجتهد دون مجتهد، ومذهب دون آخر.




1 . محمد على السايس:تاريخ الفقه الاِسلامي: 129.


2 . السبحاني: مفاهيم القرآن: 3|275 ـ 278.


/ 459