تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ الفقه الإسلامی و ادواره - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليها، وربما يكون لتقاليد وعادات الموطن الذي حلّ فيه تأثير في تغير فتاواه.


وبما ذكرنا في ترتيب الاَُصول التي بنى عليه فقهه يظهر وجه الاختلاف
بين الاَئمّة الاَربعة في الفتوى، فمثلاً:


1. انّ أبا حنيفة يشترط في الحديث الشهرة إذا عمّت البلوى، بخلاف
الشافعي فهو يعمل على الخبر الصحيح المتصل سواء أَبَلَغَ الشهرة أم لا.


2. انّ مالكاً يشترط في العمل بالحديث عدم مخالفته لعمل أهل المدينة،
بخلاف الشافعي فهو يعمل بالحديث الصحيح المتصل وإن كان مخالفاً لعمل
أهل المدينة.


3. انّ أبا حنيفة ومالكاً يعملان بالاستحسان، في حين انّ الشافعي قد نقل
عنه: انّ من استحسن فقد شرع.


4. انّ مالكاً يعمل بقاعدة الاستصلاح والمصالح المرسلة، في حين انّ
الشافعي لا يعتمد عليها.


5. انّ أبا حنيفة جعل القياس في الدرجة الثالثة من الاعتبار حتى اشتهر في
الفقه الحنفي «انّ من لا قياس عنده لا فقه عنده، ومن رد القياس الشرعي سدّ
على نفسه باب الاجتهاد». (1)


والحال انّالشافعي جعل القياس في الدرجة الاَخيرة من الاعتبار ، حيث
قال: والعلم طبقات، الاَُولى: الكتاب والسنة، الثانية: الاِجماع فيما ليس كتاباً ولا
سنّة، الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلاف
الصحابة، الخامسة: القياس. (2)



1 .المقالات الكوثرية:216ـ225.


2 . ابن القيم: إعلام الموقعين:4|121ـ122.


/ 459