19- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَأَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَىأَحَدُهُمْ زَوْجُهَا - إستبصار فیما أختلف من الأخبار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَأُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِفَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُبَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَيْثُمَا وُجِدَغُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍفَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِالْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِفَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَاأَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍحَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَىرَسُولُ اللَّهِ (ص) بِشَهَادَةِ وَاحِدٍوَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّأَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُطَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَالْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ لَا بَأْسَبِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ إِذَا كَانَعَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ قَالَوَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْأَمْرِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَذَا وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَاقَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْأَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ إِنَّمَاتُقْبَلُ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ فِي الدَّيْنِوَحْدَهُ لِأَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ (ع) إِنَّمَا أَنْكَرَعَلَى شُرَيْحٍ قَوْلَهُ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ أَطْلَقَ ذَلِكَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَأَرَادَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنْ يُنَبِّهَهُعَلَى خَطَئِهِ وَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعَامٍّ فِي سَائِرِالْحُقُوقِ لِأَنَّ فِي الْحُقُوقِ مَايُقْضَى فِيهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ هُوَ الدَّيْنُفَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَثْنِيَهُوَ لَا يُطْلِقَ الْقَوْلَ إِطْلَاقاًإِلَّا أَنَّ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْبَلَشَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِيفِي كُلِّ مَا كَانَ مَالًا أَوْ يُجْرَىبِهِ إِلَى مَالٍ دَيْناً كَانَ أَوْ غَيْرَ دَيْنٍفَعَلَى هَذَا الْأَخْبَارُ غَيْرُمُتَنَافِيَةٍ19- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَأَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَىأَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَىعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَبْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍشَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَىأَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ