27- بَابُ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌفَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَقَعُ لِلْجَاحِدِعِنْدَهُ مَالٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ - إستبصار فیما أختلف من الأخبار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إستبصار فیما أختلف من الأخبار - جلد 3

ابی‌جعفر محمد ‌بن ‌الحسن الطوسی؛ مصحح: حسن ‌الخرسان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ مَحْمُولٌعَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وُلْدُهُصِغَاراً وَ يَكُونُ هُوَ الْقَيِّمَبِأَمْرِهِمْ وَ النَّاظِرَ فِي أَحْوَالِهِمْ فَيَجْرِيمَجْرَى الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْيُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِبْنِ سِنَانٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَمَسَّهَاالِابْنُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِأَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا وَ إِنْكَانَ صَغِيراً مُوَلًّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنْ مَسَّهَاالِابْنُ وَ هُوَ غَيْرُ بَالِغٍحَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ الْوَجْهُالْآخَرُ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَالِغِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَىأَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا إِنَّ الْأَوْلَىفِي ذَلِكَ وَ الْأَفْضَلَ لِلْوَلَدِأَنْ يَصِيرَ إِلَى مَا يُرِيدُ وَالِدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً أَوْ سَبَباًلِتَمَلُّكِ الْجَارِيَةِ

10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُمَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيالْحَسَنِ (ع) إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُلِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَافَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِي بَيْتِزَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَافَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْأَطَأَ الْجَارِيَةَ قَالَ قَوِّمْهَاقِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَىذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِأَنْ يُقَوِّمَهَا بِرِضاً مِنْهَالِأَنَّ الْبِنْتَ لَيْسَ تَجْرِيمَجْرَى الِابْنِ فِي أَنَّهُ تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى الْأَبِفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ إِذَا وَطِئَهَاأَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لَايَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِأَنَّذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْبِنْتِ بَلْمَتَى مَا رَضِيَتْ كَانَ ذَلِكَجَائِزاً

27- بَابُ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌفَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَقَعُ لِلْجَاحِدِعِنْدَهُ مَالٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ

يَأْخُذَ بَدَلَهُ

1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىعَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِبْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُعَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُفَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِالَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِالْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ

/ 377