ُ الْمَكَاسِبِ كِتَاب - إستبصار فیما أختلف من الأخبار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِالطُّوسِيُّ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِالْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَحَدُشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَاكَانَ يَحْبِسُ عَلَى جِهَةِالْعُقُوبَةِ إِلَّا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِيأَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُهُمْ حَبْساًطَوِيلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَاسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا يُحْبَسُ فِيهِبِمِقْدَارِ مَا تَبَيَّنَ حَالُهُفَإِنْ كَانَ مُعْدِماً وَ عُلِمَ ذَلِكَمِنْ حَالِهِ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِماًأُلْزِمَ الْخُرُوجَ مِمَّا عَلَيْهِأَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِ مَا يُقْضَى بِهِدَيْنُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهُِ الْمَكَاسِبِ كِتَاب
26- بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْيَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِالْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُعَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَمِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِعَلِيٍّ إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِوَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِمَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَالَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَاوَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَلِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ2- عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَالثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِرَجُلٍأَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع)وَ قَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْمَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَإِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّالْفَسَادَ3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِزِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍعَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِيَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَاإِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُبِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْيَأْخُذَ