28- بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى شَيْئاًلِيُفَرِّقَهُ فِي الْمُحْتَاجِينَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ - إستبصار فیما أختلف من الأخبار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِيكَانَتْ لِي عِنْدَهُ فَأَحْلِفَعَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِيالْحَسَنِ (ع) فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْأَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَدِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ لَاتَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَاأَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُلَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْتَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَبِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُشَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِأَبِي الْحَسَنِ (ع) فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَالْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْيُجَوِّزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُأَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْيَرْضَى بِيَمِينِهِ فَيَأْخُذَ مِنْمَالِهِ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْ حَلَفَ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْيَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِيشَيْءٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُالْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّهُ حَلَفَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَلَفَابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنِاسْتَحْلَفَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ فَجَازَ لَهُ أَنْيَأْخُذَ مَالَهُ وَ لَا يَلْتَفِتَإِلَى يَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَبِيَمِينِهِ وَ لَمْ يُحَلِّفْهُ فَيَلْزَمَهُ الْوَفَاءُبِهِ28- بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى شَيْئاًلِيُفَرِّقَهُ فِي الْمُحْتَاجِينَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً أَمْ لَا1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِأَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْرَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُفِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُلِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذْ مِنْهُشَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَاالْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِأَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًاعَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَلَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاًإِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُأَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَى غَيْرَهُ وَإِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَمِثْلَهُ عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُ