المسالة السادسة: السلس-و هو من يتقاطر بوله و لا يقدر على استمساكه
ان لم تكن له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، يجب عليه الوضوء لكل صلاة، و يعفى
عن الخارج في اثنائها، على الاظهر الاشهر، كما في الذخيرة و غيره (221) . اما وجوب الوضوء لكل صلاة: فلناقضية الخارج. و الشك في نقض القطرات الخارجة بغير اختيار-باعتبار الشك في شمول اطلاقات
ناقضية البول لها لندرتها-ضعيف، لان انصراف المطلق الى الشائع الوجودي انما هو
اذا صلح الشيوع قرينة لارادته و كانت مفهمة لها، و هو هنا غير معلوم.و لو كان كذلك
لم يحتج الى التقييد بعدم الفترة بقدر الصلاة كما قيده الاصحاب، و لم تكن القطرة
الخارجة من غير صاحب السلس بلا اختيار ناقضا. و اما العفو عن الخارج في الاثناء: فللاجماع، و لزوم التكليف بما لا يطاق ان
وجب لكل خارج، و الترجيح بلا مرجح ان وجب للبعض، مع انه لا يقدر على الطهارة بشي ء من
الصلاة. ، و مال اليه طائفة من مشايخنا (223) ، فيصلي
بوضوء واحد عدة صلوات و لا يتوضا الا مع البول اختيارا، لاستصحاب صحة الوضوء مع
الشك في الناقضية كما مر.و ضعفه قد ظهر. و لظاهر موثقة سماعة: عن رجل ياخذه تقطير في فرجه اما دم و اما غيره، قال: «فليضع
خريطة و ليتوضا و ليصل، فانما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن الا من الحدث الذي
يتوضا منه » (224) . و لا ظهور لها في مطلوبهم، لعدم تعين الوضوء المامور به.و لا يفيد التعليل، اذ
لعله علة للعفو عن الخبث او عن الحدث في الاثناء.و لا آخر الحديث، لجواز ان يكون
المراد بالحدث الذي يتوضا البول و الغائط. و لحسنة ابن حازم: في الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال: «اذا لم يقدر
على حبسه فالله سبحانه اولى بالعذر، يجعل الخريطة » (225) . قيل: ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الاحداث و الاخباث، و
الجواب بانه معذور ليس عليه شي ء سوى جعل الخريطة، يفيد عدم كون الخارج حدثا (226) . و فيه: انه لم يجب الا بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث، و لم ينف عنه وجوب شي ء آخر
بادلته. و للمنتهى فيه ايضا، فاوجب لكل صلاة وضوءا الا للعصر و العشاء، . فاكتفى بواحد
للظهرين و بآخر للعشاءين، بان يجمع بينهما (227) . لصحيحة حريز: «اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلاة اتخذ
كيسا و جعل قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع الظهر و العصر، يؤخر
الظهر و يعجل العصر باذان و اقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء باذان و
اقامتين، و يفعل مثل ذلك في الصبح » (228) . فان الجمع له ظهور في كونهما بوضوء واحد.و فيه منع ظاهر. و ان كانت له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة بان يتقاطر في الاثناء مثل مرة
او مرتين، فظاهر الاكثر انه ايضا كمن لا فترة له. و هو مشكل، اذ قد عرفت ان المعول فيه هو الاجماع، و تحققه فيما نحن فيه غير
معلوم، و التكليف بما لا يطاق، و انتفاؤه فيه معلوم. و جوز بعض مشايخنا ان يلحق بالمبطون، فيتوضا كلما احدث و يبني على صلاته (229) . و هو كذلك، بل عليه الفتوى، لخبر القماط: فيمن يجد غمزا او اذى او عصرا من
البول و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او
الرابعة، قال: فقال: «اذا اصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك
فيتوضا، ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي
خرج منه لحاجته » (230) الحديث. فان اطلاقها يشمل السلس و غيره، خرج الاخير بالاجماع فيبقى الباقي. و لزوم الفعل الكثير غير ضائر، كما ياتي في المبطون (231) . و ان كانت له فترة تسع الطهارة و تمام الصلاة معتادة او مظنونة بل او محتملة
يجب عليه التاخير الى زمانها ان تعين، و الى آخر الوقت ان لم يتعين،
لعمومات اشتراط الوضوء المنتقض بخروج البول مطلقا لعمومات ناقضيته و
اطلاقاتها. و لو فجا مثل ذلك الحدث في زمان الفترة، ففي الوضوء و البناء، او اعادة الصلاة
في فترة اخرى ان كانت له، او العفو، احتمالات.اظهرها: الاول، لخبر القماط.و لا
يعارضه اشتراط الطهارة و منافاة الفعل الكثير، كما ياتي.
المسالة السابعة: حكم المبطون كالسلس باقسامه على ما اخترناه.
فالخالي عن الفترة بقدر الوضوء و بعض الصلاة يتوضا وضوءا واحدا، للاجماع، كما صرح
به في اللوامع ايضا، و لنفي العسر و الحرج. و ذو الفترة الكلية اي بقدر الطهارة و تمام الصلاة و لو احتمالية يؤخرهما الى
زمان الفترة او آخر الوقت، لما مر. و لو لم يؤخر و اتفق التمام ففي صحة عمله اشكال.و الظاهر العدم، لعدم ثبوت
مشروعية صلاته. و ذو الفترات الجزئية التي تسع الوضوء و شيئا من الصلاة يتوضا و يبني.و كذا ذو
الفترة الكلية ان اتفق الحدث في زمانها فجاة على الاظهر الاشهر.و لا يجب عليه
التاخير الى فترة اخرى لو كانت له، لخبر القماط المتقدم، و موثقة محمد: «صاحب
البطن يتوضا ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقي » (232) . و تخصيصها بارادة تجديد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة الباقية تخصيص
بلا مخصص، لشمول اطلاقها الاثناء ايضا. و صحيحة الفضيل: اكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني، او اذى، او ضربانا، فقال:
«انصرف ثم توضا و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا» (233)
الحديث، فانها باطلاقها تشمل المبطون ايضا. و خروج غيره بالاجماع-لو كان-لا يضر، و عدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح،
لان المراد من لا يقدر على الامساك قطعا، لوجوب التحفظ مع امكانه، و وجوب
الاعادة لو لم يتحفظ. و القول بعدم مقاومة تلك الاخبار لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة، و عدم
وقوع الفعل الكثير فيها، فتجب الاعادة فيما امكن لذي الفترة الكلية الذي
فجاه الحدث، مدفوع: اما الاول: فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة اولا مطلقا، و لا دليل عليه، [و
اما] (234) مطلقها فيحصل في الاثناء (ايضا) (235) ، و لم يثبت اشتراط استمرارها
الى آخر الصلاة مطلقا. و بعض الاخبار الشاملة للمقام اما معارضة بمثلها او عامة بالنسبة الى ما مر،
او غير صريح الدلالة على الخلاف، كرواية ابن الجهم: عن رجل صلى الظهر او العصر
فاحدث حين جلس في الرابعة، فقال: «ان كان قال: اشهد ان لا اله الا الله و ان
محمدا-صلى الله عليه و آله-رسول الله فلا يعيد، و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد» (236) .
، و موثقة ابنه عبيد (239) ، و اعم من
البطن، و محتملة لان يراد منها اعادة الوضوء دون الصلاة. و اما الثاني، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا، و منع ايجاب مطلقه و لو مثل ذلك-لو
قلنا به-للبطلان. مع انه لو سلم الامران جميعا، فالموثقة مقيدة لاخبارهما قطعا فيجب العمل بها. و قد يستدل ايضا للمطلوب بمثل صحيحة محمد: «صاحب البطن الغالب يتوضا و يبني على
صلاته » (240) . و فيه نظر، لاحتمال ان يراد بالوضوء الوضوء المامور به اولا قبل الدخول في
الصلاة، و بالبناء عدم القطع، اي يبني على صحة صلاته و لا يقطعها بالحدث في الاثناء،
و لم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقهة الآن من البناء في زمان
المعصوم، و انما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل، لقرينة قوله: «ما لم ينقض
الصلاة » (241) الى آخره. و غير القادر على حفظ الريح كالبطن، لخبر القماط (242) و رواية الفضيل.
المسالة الثامنة: لو تيقن الطهارة او الحدث و شك في الآخر بنى.على المتيقن
اجماعا، و هو مع الاستصحاب حجة، مضافا فيهما (243) الى الرضوي المنجبر: «فان
شككت في الوضوء و كنت على يقين من الحدث فتوضا، و ان شككت في الحدث و كنت على يقين
من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين الا ان تستيقن » (244) . و في الاول (245) الى المستفيضة: منها: صحيحة زرارة: فان حرك الى جنبه شي ء و لم يعلم به، قال: «لا، حتى يستيقن انه قد
نام، حتى يجي ء من ذلك امر بين، و الا فانه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين
ابدا بالشك، و لكن ينقضه يقين آخر» (246) . و موثقة ابن بكير: «اذا استيقنت انك قد توضات فاياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى
تستيقن انك قد احدثت » (247) . و خبر البصري: اجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت، فقال: «ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او تجد الريح » (248) و غير ذلك. و اما المروي في قرب الاسناد: عن رجل يكون على وضوء و شك على وضوء هو ام لا، قال: «اذ
ذكر و هو في صلاته انصرف و توضا و اعادها، و ان ذكر و قد فرغ من صلاته اجزاه
ذلك » (249) ، فمع ضعفه بنفسه و شذوذه غير مفيد للوجوب، و الاجزاء بعد الصلاة يؤكده ايضا. و في الثاني (250) الى اطلاقات وجوب الوضوء للصلاة و عموماته، خرج ما خرج فيبقى
الباقي. و اما صحيحة محمد: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد» (251) فهي انما فيما بعد الصلاة، و لا اعتبار بالشك في
الوضوء بعدها ظاهرا-كما ياتي في بحث الصلاة-و ان وجب الوضوء لصلاة اخرى.مع انها
اعم من الشك بعد اليقين، فيجب التخصيص بالمروي في قرب الاسناد المنجبر في
المقام الذي هو اخص. و في حكم الشك في الصورتين الظن على الاظهر الاشهر، بل نسب الى ظاهر الاصحاب (252) ،
و اكثر ما مر يدل عليه. و ممن جعل مبنى الحكم الاستصحاب و توهم انحصار دليله في ظن البقاء، من توهم
ابتناء الحكم على الظن ببقاء الوضوء و دورانه معه. و فيه: عدم انحصار المبنى و دليله. و قد يتوهم تعارض مفهومي ينقضه يقين آخر و لا ينقض اليقين بالشك، و ربما يرجع
الثاني في الثاني باعتضاده بالاصل. و فيه: ان المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهما، فالاستصحاب
لثابت حجيته و لو مع ظن الزوال دال على الحكم في الصورتين بلا معارض، مضافا
الى العمومات، و خصوص خبر البصري. ثم اليقين و الشك و ان اجتمعا في الزمان، و لكن زمان متعلقهما مختلف فلا يرد
اشكال، و لا حاجة في رفعه (253) الى حمل اليقين على الظن او الحدث على السبب، مع
انهما لا يفيدان اصلا كما لا يخفى.
المسالة التاسعة: لو تيقنهما و شك في المتاخر تطهر مطلقا، وفاقا للمشهور،
لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع لليقين بالطهارة الواجب
للمشروط بها، و لعمومات وجوب الوضوء و اطلاقاته، و الرضوي المنجبر بالشهرتين (254) :
«و ان كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري ايهما اسبق فتوضا» (255) . و اطلاقه يشمل ما لو علم وقت الحدث بالخصوص، فلا يضر عدم تكافؤالاحتمالين حينئذ،
لاصالة تاخر الوضوء الحادث عن وقت الحدث. و لا تنافيه الموثقة المتقدمة (256) حيث لا يقين بالحدث، لمنع عدم اليقين به، بل هو
متيقن لا محالة في زمان، و لا دليل على اشتراط تيقن لحوقه بالطهارة. ثم ما ذكرنا من الادلة يعم صورتي الجهل و العلم بالحالة السابقة على الامرين،
فالحكم ثابت في الصورتين. خلافا للكركي، و ظاهر المعتبر (257) ، فمع العلم ياخذ بضد السابقة، لانتقاضها بورود
ضدها يقينا، و لا يعلم ارتفاع الضد لجواز تعاقب المثلين فيجب استصحابه. و يضعف: بان ورود ضد الضد ايضا متيقن و ارتفاعه غير معلوم، فيستصحب. فان قيل: المعتبر من الامرين اثرهما دون نفسهما، و تحقق اثر ضد الضد غير معلوم
لجواز التوالي فيستصحب اثر الضد. و بعبارة اخرى: الضد هو الاثر، و حصول ضد الضد غير معلوم. و الحاصل: ان في صورة تيقن الطهارة تكون هناك طهارتان بمعنى الاثر: متيقنة و مشكوكة، و حدث بمعناه متيقن، و المتيقنة قد ارتفعت بالمتيقن، و المشكوكة لا
تعارضه فيبنى عليه، و قس عليه صورة تيقن الحدث. . و بعبارة اخرى: الحالة السابقة مرتفعة قطعا، و المضادة له متحققة كذلك، و تحقق
المماثلة للثانية مشكوك فيه، فتستصحب المضادة. قلنا: وجود المماثلة بعد زمان الحالة السابقة يقيني ايضا، لحصول الفعل المماثل بعده،
و هو اما قبل الضد او بعده، و على التقديرين يكون الاثر المماثل متحققا في زمانه،
و ارتفاعه مشكوك فيه، لاحتمال البعدية فيستصحب. المنتهى، و المختلف (259) ، فياخذ بمثل السابقة مع العلم، فلا يتطهر مع
العلم بالطهارة لتيقن نقضها، و عدم امكان الطهارة عن حدث مع بقاء السابقة،
فتكون الطهارة الثانية بعد الحدث و نقضها مشكوك فيه.و قس عليه صورة العلم بالحدث. قيل: ذلك انما يكون مع العلم بالتعاقب و عدم احتمال التوالي فيخرج عن مسالة
الشك (260) . قلت: و لكن قوله: و نقضها مشكوك فيه، يدخله فيها. و الظاهر ان مراده صورة العلم بالتعاقب مع احتمال التعدد في كل من الامرين
المتحققين بعد الحالة السابقة، فيدخل في مسالة الشك، و لكن لا يكون من المسالة
المبحوث عنها، بل من السابقة، اي: تيقن الطهارة او الحدث و الشك في رفعه، و حكمه
حكمه.
المسالة العاشرة: لو تيقن ترك غسل عضو او بعضه او مسحه،
اتى به و بما بعده ان كان، سواء كان في اثناء الوضوء او بعده. و يدل على وجوب الاتيان به وجوب الاتيان بالمامور به، و صحيحة زرارة: «و ان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا» (261) . و حسنة الحلبي: «اذا ذكرت و انت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك
فانصرف و اتم الذي نسيته من وضوئك و اعد صلاتك » (262) . و عليه (263) و على الاتيان بما بعده وجوب الترتيب، و صحيحة زرارة: «و ان غسلت
الذراع قبل الوجه فابدا بالوجه و اعد على الذراع، و ان مسحت الرجل قبل الراس
فامسح على الراس ثم اعد على الرجل » (264) . و الاخرى: عن رجل بدا بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه، قال: «يبدا بما بدا الله و
ليعد ما كان فعل » (265) . و صحيحة ابن حازم: في الرجل يتوضا فيبدا بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار» (266) . و حسنة الحلبي: «اذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله و مسح راسه و رجليه و
ذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح راسه و رجليه، و ان كان انما نسي شماله
فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضا» (267) اي غسل، لانه معنى الوضوء. و موثقة ابي بصير: «ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل
ذراعيك بعد الوجه، فان بدات بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل اليمين ثم
اغسل اليسار، و ان نسيت مسح راسك حتى تغسل رجليك فامسح راسك ثم اغسل رجليك » (268) .
و اما ما دل بظاهره على اعادة الوضوء كخبر ابن حكيم: عن رجل نسي من الوضوء
الذراع و الراس، قال: «يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا» (269) . و موثقة سماعة: «من نسي مسح راسه او قدميه او شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في
القرآن كان عليه اعادة الوضوء و الصلاة » (270) . او على عدم اعادة ما بعد المنسي كمرسلة الفقيه: عن الرجل يبقى من وجهه اذا توضا
موضع لم يصبه الماء، فقال: «يجزيه ان يبله من بعض جسده » (271) . و صحيحة علي: عن رجل توضا و نسي غسل يساره، فقال: «يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي ء
غيرها» (272) . او على عدم غسل شي ء لا المنسي و لا ما بعده كرواية محمد: «كل ما مضى من صلاتك و طهورك
فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه » (273) . فلا يصلح (274) للاحتجاج، لمخالفتها لعمل الكل الموجب لشذوذها، المخرج اياها عن
الحجية. مضافا الى ما في الاول، من عدم الدلالة على الوجوب. و في الثاني، من ظهوره في حال جفاف الكل الموجب للاعادة اجماعا بقرينة اعادة
الصلاة، اذ مع الاتيان بها لا يبقى البلل غالبا. و في الثالث، انه غير دال على عدم غسل ما بعده، فانه يحتمل ان يكون المراد
الاجزاء في غسل هذا الموضع المنسي ببلة بعض جسده و عدم الاحتياج الى ماء آخر. و في الرابع، ان الوضوء حقيقة في الغسل، فمفاده انه لا يعيد غسل شي ء آخر، و لا ينافي
وجوب المسح عليه بعد ذلك. و في الخامس، من الاجمال المسقط للاستدلال، فان قوله: «ذكرته » كما يمكن ان يراد
به تذكر تركه، يمكن ان يراد به تذكر فعله تذكرا ما، اي و لو بالاحتمال البعيد،
و لم يتيقن بتركه.و يكون المراد بقوله: «مضى » الخروج عنه. و تكون لفظة «من » بيانية او تبعيضية.و المراد بالمضي الفراغ من الفعل، فيكون
مرجعه الى الشك بعد الفراغ. و خالف الاسكافي في اعادة ما بعده اذا كان المتروك دون الدرهم، و اكتفى بغسل
المتروك خاصة (275) ، و استند برواية (276) غير ثابتة عندنا. هذا اذا ذكر قبل الجفاف المبطل، و الا استانف اجماعا، و وجهه ظاهر. و يدل عليه اطلاق خبر ابن حكيم، و موثقة سماعة، الخالي عن الشذوذ في المقام. و به و بما مر في مسالة الموالاة (277) تقيد الاطلاقات، مع عدم تصريح فيها بما
ينافي المطلوب.
المسالة الحادية عشرة: لو شك في فعل من افعال الوضوء،
فاما يكون قبل الفراغ او بعده.فعلى الاول ياتي به و بما بعده، و لا يستانف الا مع
جفاف ما قبله، للاجماع في الكل، و الاصل، و الاستصحاب في الاول (278) ، و ادلة
الترتيب في الثاني، و الاصل و عدم المقتضي في الثالث، و ادلة الاعادة مع
الجفاف في الرابع. مضافا في الاول الى صحيحة زرارة: «اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت
ذراعيك ام لا، فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما
سمى الله ما دمت في حال الوضوء» (279) . بل في الثاني ايضا حيث ان الشك في السابق يوجب الشك في الغسل و المسح
الصحيحين اللذين هما المرادان منهما في اللاحق ايضا. و لا ينافيها موثق ابن ابي يعفور: «اذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس
شكك بشي ء، انما الشك اذا كنت في شي ء لم تجزه » (280) حيث دل صدره على عدم اعادة شي ء مع
الدخول في غيره، و مفهوم ذيله على عدم اعتبار الشك في شي ء اذا لم يكن فيه،
لجواز رجوع ضمير «غيره » في صدره الى الوضوء، و عدم افادة ذيله الحصر ان اريد
مفهوم الحصر كما بينا في الاصول (281) ، مع عدم لزوم اتحاد الشيئين، فيمكن ان
يراد بالاخير الكل، و تغايرهما مع التنكير جائز، بل راجح كما قيل في تكرر العسر و
اليسر في الآية (282) ، و منه يعلم عدم الدلالة لو اريد مفهومه الشرطي. و لو سلم الجميع فيكون الموثق اعم مطلقا من الصحيحة، فيجب تخصيصه بها.و لو قطع
النظر عنها فهو لا يقاومها، لشذوذه.و لو سلم فالمرجع الى الاصل، و هو معها. و مما ذكر ظهر عدم ضرر في مرسلة الواسطي ايضا: اغسل وجهي ثم اغسل يدي و يشككني
الشيطان اني لم اغسل ذراعي و يدي، قال: «اذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد» (283)
مع ان مع وجدان برد الماء يخرج عن الشك. و كذا يظهر الجواب عن المعتبرة الدالة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل،
كموثقة ابن مسلم: «كلما شككت فيما مضى فامضه كما هو» (284) و صحيحة زرارة: «اذا
خرجت من شي ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي ء» (285) لكون الجميع اعم مطلقا مما مر. مع ان الظاهر من بعض تلك الاخبار ارادة الشك في جزء الفعل و الدخول في غير الفعل،
فان الخروج من شي ء و الدخول في غيره لا يكون الا مع العلم بالتلبس به، و حصوله في
الوضوء ظاهر، و اما في الفعل المشكوك فمعلوم الانتفاء، فلا يعلم شمول تلك
الروايات لمثل المقام. و لا فرق فيما ذكر بين النية و غيرها، فلو شك فيها، اتى بها و بما بعدها، للاصل
و الاستصحاب المذكورين، مضافا الى الاجماع المركب، و عدم المعارض، لما
عرفت في الاخبار من عدم الدلالة. و هل الحكم يعم كثير الشك ايضا، ام يخص بمن عداه و هو لا يلتفت الى شكه؟ الحق: هو الثاني، وفاقا لصريح السرائر، و الكركي، و الذكرى (286) ، و اللوامع مصرحا
فيه بعدم العثور على مصرح بالخلاف، و استقر به في نهاية الاحكام (287) ، و نفى عنه
البعد في المدارك (288) ، لنفي العسر و الحرج. و مفهوم التعليل في صحيحة زرارة، و ابي بصير في كثير الشك في الصلاة، بعد الامر
بالمضي في الشك فيها: «لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان
الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض احدكم في الوهم و لا تكثرن نقض الصلاة،
فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليك » (289) . و ظاهر خصوص صحيحة ابن سنان: ذكرت له رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت: هو رجل
عاقل، فقال ابو عبد الله عليه السلام: «و اي عقل له و هو يطيع الشيطان؟ » فقلت: و
كيف يطيع الشيطان؟ فقال: «سله هذا الذي ياتيه من اي شي ء؟ فانه يقول لك: انه من
عمل الشيطان » (290) . و صرح في مرسلة الواسطي، المتقدمة ايضا: «ان الشك من الشيطان » . بل يدل عليه التعليل في رواية علي بن ابي حمزة-بعد السؤال عن رجل شك في صلاته، و
جوابه بانه يمضي في صلاته و يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بقوله: «فانه يوشك ان يذهب عنه » (291) . و في صحيحة محمد: «اذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فانه يوشك ان يدعك،
انما هو من الشيطان » (292) و ظاهر ان المراد بالسهو فيها الشك بالاجماع.علل
الامضاء بقوله: «يوشك ان يدعك » ، و هو جار في ذلك المورد ايضا.و يؤكده بعض
العمومات المتقدمة (293) ، الخالي في المقام عن الشذوذ. خلافا لظاهر اطلاق من اطلق و هو جماعة، فالاول، للاصل، و الاستصحاب، و اطلاق
الصحيحة المتقدمة (294) . و يندفع الاولان، و يقيد الثالث بما مر، مع امكان الخدش في الاخير باعتبار كون
المواجه بالخطاب خاصا، و كونه كثير الشك غير معلوم، و الاجماع على الاشتراك و
التعميم منتف قطعا. و كثرة الشك هنا تناط الى العرف، و لا يبعد كون من شك ثلاثا متواليا كثير الشك
في الصلاة. و على الثاني، اي: كون الشك بعد الفراغ لم يلتفت اليه اجماعا محققا و محكيا
مستفيضا (295) ، و هو الحجة. مضافا الى مفهوم ما مر في صحيحة زرارة، المتقدمة (296) ، و منطوق ما بعده من قوله:
«فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة او في غيرها، فشككت
في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شي ء عليك » . و ما مر من موثقتي ابن ابي يعفور و مسلم (297) ، و الصحيحة الاخرى لزرارة (298) ، و
صحيحتي بكير، و محمد: الاولى: الرجل يشك بعد ما يتوضا، قال: «هو حين ما يتوضا اذكر منه حين يشك » (299) . و الثانية: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد» (300) .
و اما ما تضمنته صحيحة زرارة الاولى من المسح عند الشك بعد الفراغ لو وجد البلل،
فهو بالاجماع ليس بواجب. و المعتبر في الحكم انما هو اتمام الوضوء دون الانصراف من الحالة المتحققة
حين الوضوء من القيام او الجلوس، على الاشهر الاظهر، كما صرح به جمع ممن
تاخر (301) ، بل في المدارك و عن جده: الاجماع عليه (302) ، للموثقتين، و الصحيحتين
المتعقبتين لهما. و لا تنافيها صحيحة زرارة الاولى (303) . اما مفهوم قوله: «اذا كنت قاعدا على وضوئك » فلان المراد منه الاشتغال بقرينة
التعدية ب «على » ، و لظهور عدم اعتبار القعود في الوضوء.مع ان مفهومه لو اعتبر،
لكان مدلوله انه لو توضا فانما لم يكن الحكم كذلك، و هو كما ترى. و بالجملة لو اريد منه ظاهره لاحتاج الى تجوزات ليست اولى من الحمل على
الفراغ. و اما منطوق قوله: «ما دمت في حال الوضوء» فلاحتمال كون الاضافة بيانية. و اما مفهوم قوله: «فاذا قمت » الى آخره: فلان معنى القيام من شي ء الفراغ منه، و
لو سلم، فيحتاج الى تجوز و تخصيص ليس باولى من حمله على الفراغ. و من ذلك يظهر ضعف قول من اشترط القيام من الوضوء و لو تقديرا، مستندا الى
الصحيحة. ثم اتمام الوضوء و الفراغ منه انما يتحقق باكمال العضو الاخير منه و لو لم
يدخل بعد في فعل آخر، فلا يلتفت الى الشك بمجرده اذا كان الشك في غير العضو
الاخير. و اما اذا كان فيه فعدم الالتفات اليه انما هو بالاعراض عن الوضوء، او
الدخول في فعل آخر غير الوضوء، فانه لا يلتفت حينئذ، لصدق الفراغ، و الخروج، و الدخول
في الغير، و المضي، و بعد التوضؤ، المعلق على كل منها الحكم فيما تقدم من الاخبار.
و اما ما لم يتحقق الاعراض و لا الدخول في فعل آخر فيجب الاتيان به، لعدم
القطع بالفراغ و الاتمام.
المسالة الثانية عشرة: من ترك غسل احد المخرجين عمدا و صلى،
اعاد الصلاة اجماعا.و كذا لو تركه نسيانا على الاظهر، وفاقا للاكثر، كما
صرح به جماعة (304) ، للمستفيضة كصحيحتي زرارة، و ابن ابي نصر، و مرسلة ابن بكير،
الواردة في مخرج البول: الاولى: توضات يوما و لم اغسل ذكري ثم صليت، فسالت ابا عبد الله عليه
السلام عن ذلك، فقال: «اغسل ذكرك و اعد صلاتك » (305) . و الثانية: ابول و اتوضا و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت، قال: «اغسل ذكرك و اعد صلاتك و لا تعد وضوءك » (306) . و الثالثة: في الرجل يبول و ينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضا و يصلي، قال: «يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء» (307) . و موثقة سماعة، الواردة في البول و الغائط: «اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم
تهرق الماء، ثم توضات و نسيت ان تستنجي، فذكرت بعد ما صليت، فعليك الاعادة.و
ان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك اعادة الوضوء و الصلاة و
غسل ذكرك، لان البول مثل البراز» (308) و في بعض نسخ الكافي كما نقله بعض الاجلة: «ليس
مثل البراز» . فان قوله اولا: «فعليك الاعادة » و ان احتمل ارادة اعادة الوضوء او مع الصلاة
الموجبة للحمل على الاستحباب، لعدم وجوب اعادة الوضوء عند جل الاصحاب، الا ان
اصالة الحقيقة في قوله: «فعليك » التي هي الوجوب المختص بالصلاة تعين الحمل على
ارادة اعادة الصلاة. [و لا يضر في وجوب اعادتها في البول ضم اعادة الوضوء المستحبة مع الصلاة في
قوله ثانيا «فعليك...» ] (309) اذ ارادة مطلق الرجحان في موضع مجازا بقرينة لا تنافي
الوجوب الثابت بدليل آخر. و منه يظهر انه لا يضر في وجوب اعادتها في الغائط ايضا جعله مثل البول، لتحقق
المماثلة في مطلق الرجحان بينهما. خلافا للمنقول عن العماني، فلم يوجب الاعادة مطلقا (310) ، بل جعلها اولى بحمل
رواياتها على الاولوية، لمعارضة اخبار الاعادة في البول مع خبري ابن ابي نصر
و هشام. الاولى: صليت فذكرت اني لم اغسل ذكري بعد ما صليت ا فاعيد؟ قال: «لا» (311) . و الثانية: في الرجل يتوضا و ينسى غسل ذكره و قد بال، فقال: «يغسل ذكره و لا يعيد
الصلاة » (312) . و في الغائط مع صحيحة علي و موثقة عمار. الاولى: عن رجل ذكر و هو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء، قال: «ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة، و ان ذكر و قد فرغ من صلاته، اجزاه ذلك و
لا اعادة عليه » (313) . و الثانية: «لو ان رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة » (314) . و يضعف الكل: بانها شاذة، و لشهرة القدماء مخالفة، فعن درجة الحجية خارجة،
فللتعارض مع ما مر غير صالحة. و للفقيه (315) و والدي العلامة-طاب ثراهما-في غسل الغائط خاصة، فلم يوجبا في تركه
الاعادة، للاخيرتين الخاليتين عن المعارض، اذ ليس الا موثقة سماعة (316) ، و هي
ضعيفة الدلالة، لما مرت اليه آنفا الاشارة، سيما على نسخة نفي المماثلة. و يضعف الاخيرتان بما مر من الشذوذ و المخالفة، و يقوى ضعف دلالة الموثقة بما
ذكرناه ثمة، و عدم حجية في النفي المذكور لاختلاف النسخ. و للاسكافي فيه و في غسل البول في خارج الوقت، فلم يوجب الاعادة، و خصها
بالوقت في ترك غسل مخرج البول (317) ، و لعل المخالفة الاولى لمثل ما مر للصدوق مع
جوابه، و الثانية للجمع بين الاخبار المضعف بما مر مع عدم الشاهد. و للمقنع، فخص الاعادة بالوقت لمن تمسح بالاحجار خاصة دون خارجه و غير المتمسح (318) ،
لموثقة عمار: في من نسي ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة
احجار، قال: «ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة، و ان كان قد مضى
وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته و ليتوضا لما يستقبل » (319) . و لا يخفى ان هذا الخبر عن المورد خارج، و حمله على الاستحباب لازم، لكفاية
التمسح بالاحجار اجماعا. ثم ان هذه المسالة ليست عين مسالة الصلاة مع نجاسة الثوب او البدن، كما توهم (320) ،
بل هذه غيرها كما صرح به والدي و غيره، و يدل عليه تفاوت اقوالهم في المسالتين. و الجهل بالاصل او الحكم كالنسيان، لترك الاستفصال في الصحيحة الاولى (321) ،
بضميمة الاجماع المركب في الغائط.بل الظاهر تحققه في نفس المورد ايضا، لعدم
فصل احد بين الجهل و النسيان. و لا تجب اعادة الوضوء.خلافا لنادر (322) ، لبعض الاخبار (323) المعارض باكثر منه،
المرجوح عنه بالشذوذ.
المسالة الثالثة عشرة: من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة اعادهما،
للاصل، و موثقة سماعة: «من نسي مسح راسه او قدميه او شيئا من الوضوء، كان عليه
اعادة الوضوء و الصلاة » (324) . و لو ذكر في اثنائها، قطعها و استانفها بعد اعادته لو جف، للمستفيضة (325) .
المسالة الرابعة عشرة: لو توضا وضوءين و صلى بعدهما،
ثم ذكر خللا في احدهما، صحت صلاته مطلقا على الاقوى، لصحة احد الوضوءين الكافية في
صحة الصلاة مطلقا، على المختار من كفاية نية القربة. و به يندفع استصحاب حكم الحدث السابق في بعض الاحتمالات، حيث لا قطع بالمزيل،
لاحتمال الخلل في الاول، و عدم صحة الثاني، لعدم (326) اشتماله على ما يشترط في
النية، لمنع ذلك. و القول بانه لو اوقعهما او احدهما بنية الندب مع ظهور الوجوب لم يصح، لعدم شرعية
المندوب مع الشغل بالواجب (327) ، مدفوع: بمنع ذلك، مع ان مناط التكليف هو اعتقاد
المكلف دون الواقع، فهو عليه مندوب حين الوضوء. و بذلك يندفع ما يستشكل به على بعض صور المسالة على اعتبار نية الوجه او
الاستباحة. مع انه لو سلم بطلان الاخير باعتبار عدم وقوعه على وجهه المعتبر، او عدم كونه
مبيحا، لعدم قصد الاباحة فيه، يكفي صحة الاولى في المقام.و لا عبرة باحتمال كون
الخلل فيه، لكونه شكا بعد الفراغ، فتشمله اخبار عدم اعتبار الشك حينئذ، كما
اختاره في البشرى (328) ، و المنتهى (329) ، و بعض الاجلة من المتاخرين (330) . و القطع بترك في احدهما لا يوجب القطع بالترك في خصوص احدهما و لا يخرجه عن الشك. و دعوى تبادر غير مثل ذلك عن اخباره ممنوعة جدا. و من ذلك يظهر انه لو صلى بكل واحدة صلاة، صحت الصلاتان معا مطلقا. و ادعى والدي-رحمه الله-الوفاق على اعادة الاولى هنا.و هو عندي غير ثابت، بل يظهر
من كلامه-رحمه الله-عدم ثبوته عنده و ارادته (331) السكوتي. و الحاصل: ان عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ اصل ثابت من نصوصه، فلا يلتفت
اليه بالنسبة الى شي ء من الوضوءين، نظير وجدان المني في الثوب المشترك. نعم، لو فرض توقف امر على الوضوءين معا، جاء بطلانه، و لكنه غير متحقق، بل يكفي صحة
الاول خاصة لصحة الصلاتين مطلقا. و الملخص: ان الشك في الثاني غير مضر بعد صحة الاول في صحة الصلاة مطلقا، و الاول
محكوم بالصحة للفراغ عنه. و كذا الحكم لو علم الخلل في طهارتين من ثلاث، او ثلاث من اربع او اربع من خمس.
فرع:
لو صلى بكل منهما صلاة و تيقن الحدث بعد واحدة من الطهارتين، تجب عليه الطهارة
للصلاة اللاحقة مطلقا، لانه متيقن بالحدث و الوضوء الشاك في المتاخر. و اما الصلاتان السابقتان فان علم ان الحدث عقيب الصلاة، صحت الصلاتان معا. و ان شك انه قبلها او بعدها، فمقتضى قاعدة استصحاب شغل الذمة بكل من الصلاتين، و
استصحاب عدم امتثاله و عدم الاتيان به: وجوب اعادتهما معا، كما عليه
الاكثر. و لكن مقتضى قاعدة عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ: صحتهما معا، كما جوزه بعض
الاجلة (332) .و هو الاقوى، لاندفاع الاصول الاستصحابية به، و عدم تحقق دليل و لا
ثبوت اجماع على خلافه. و ان علم انه قبل الصلاة، فيعيدهما معا، لان هنا شكا في البطلان متعلقا بكل من
الصلاتين، و قطعا فيه متعلقا بواحد لا بعينه.و الاول و ان لم يلتفت اليه لكونه بعد
الفراغ، و لكن الثاني لكونه قطعا يلتفت اليه قطعا، نظير ثلاثة اوان مشتبهة، واحد
منها نجس، فيجتنب عن الكل و ان لم يجتنب عن غير واحد. فاللازم النظر فيما يستتبع ذلك القطع، و مقتضاه: اعادة الصلاتين، لانه
مقتض للقطع باشتغال الذمة بصلاة معينة واقعا و ان لم يعلمها بعينها، و لا يحصل القطع
بالبراءة بفعل واحد منهما، فيستصحب ذلك الاشتغال حتى ياتي بهما معا. و في حكم ما اذا علم انه قبلها ما لو علم وقت الحدث بعينه دون الصلاة، فبحكم اصالة
تاخر الحادث يحكم بتاخر الصلاة. ثم لو كانت الصلاتان مختلفتين عددا، اتى بهما جميعا. و ان اتفقتا، فالاظهر الموافق لقول الاكثر: انه ياتي بواحدة ناويا له ما في
الذمة، لاصالة البراءة عن الزائد، لان ما اشتغل به صلاة واحدة يقينا لا غير، و لا
دليل على الزائد الا عدم تعينها في نظره، و هو غير موجب للتعدد بوجه، و لا موجب له الا
عدم امكان تعينها في النية، و هو غير موجب لعدم لزومه، اذ اشتراط التعيين لاجل
التميز و انطباق الفعل على المامور به واقعا، و هو هنا حاصل، لاتحاده و تعينه في
الواقع و ان لم يتعين في نظر المكلف. و يؤيده ايضا: النص الدال على الاجتزاء بالثلاث لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (333) .
و حسنة زرارة: «و ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و انت في الصلاة او بعد
فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر، فانما هي اربع مكان اربع » (334) . خلافا للشيخ (335) و الحلبيين (336) ، فيعيد الصلاتين، تحصيلا لليقين بالبراءة،
اعتبارا للجزم في النية، لقوله: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » (337) و
الفائتة كانت بنية معينة، و مراعاة لاختلاف حالهما في الجهر و الاخفات. و الاول مندفع: بان الشغل ليس الا بواحدة و قد فعلها، فيحصل اليقين بالبراءة. و الثاني: بانه لا ترديد في النية، بل ينوي ما في الذمة، و عدم علمه به غير ضائر، و لو
سلم فلا ضرر في مثل هذا الترديد، كما مر في بحث النية. و قوله: «كما فاتته » لا دلالة له، اذا المتبادر منه افعاله الخارجية، مع انه لم
يجب التعيين في النية في الاصل ايضا الا في صورة الاشتباه لاجل دفعه، فكذا ها
هنا. و الثالث: بمنع وجوب الجهر او الاخفات هنا، بل هو مخير-و ادعى في المعتمد
الوفاق عليه-لان الجهر مثلا انما هو فيما يعلم انه عشاء، و اما ما لا يعلم فلا
دليل على وجوبه فيه. ثم بما مر يعلم حال ما اذا احدث حدثا واحدا عقيب ثلاث طهارات، او اربع، او خمس،
من المتمم و المقصر، سواء كانت الكل تجديدية او لا، و لا ترتيب اصلا، لاتحاد
الفائتة، ففي الخمس مثلا المتمم يعيد ثلاثا (338) ، و المقصر اثنتين (339) . و لو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة، فالمتمم يعيد اربعا و المقصر
ثلاثا مع مراعاة الترتيب، بان يصلي الاول ثنائية فرباعية فثلاثية فرباعية، و
الثاني ثنائية فثلاثية فثنائية. و لو علم فساد ثلاث من يوم او اربع، يجب الخمس في التمام و الاربع في القصر.
و بما ذكر يمكن استخراج حكم ما اذا علم فساد الطهارتين او اكثر من اكثر
من يوم متمما كان او مقصرا او متبعضا او مشتبها عليه الحال.
1) التهذيب 1: 360-1083، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31 ح 2. 2) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 7، التهذيب 1: 137-381، الاستبصار 1: 123-417،
الوسائل 1: 485 ابواب الوضوء ب 52 ح 3. 3) التهذيب 1: 81-213، الاستبصار 1: 71-218، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31ح 4.
4) الانتصار: 28. 5) السرائر 1: 100، الغنية (الجوامع الفقهية) : 554. 6) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: 40. 7) التهذيب 1: 80-208، الاستبصار 1: 70-213، الوسائل 1: 441 ابواب الوضوء ب 31ح
28. 8) التهذيب 1: 80-209، الاستبصار 1: 70-214، الوسائل 1: 442 ابواب الوضوء ب 31ح
29. 9) التهذيب 1: 80-210، الاستبصار 1: 70-215، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31ح 5.
10) التهذيب 1: 47-134، الوسائل 1: 316 ابواب الوضوء ب 9 ح 5. 11) المروية في ارشاد المفيد و خرائج الراوندي و كشف الغمة (منه رحمه الله) . 12) ارشاد المفيد 2: 228-229، كشف الغمة 2: 226، الوسائل 1: 444 ابواب الوضوء ب 32 ح
3. 13) تفسير العياشي 1: 301-58، المستدرك 1: 327 ابواب الوضوء ب 28 ح 4. 14) رجال الكشي 2: 600-564، الوسائل 1: 443 ابواب الوضوء ب 32 ح 2. 15) لم نعثر عليها. 16) عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 120، الوسائل 1: 440 ابواب الوضوء ب 31 ح
22. 17) في ص 181. 18) الحبل المتين: 24، الذخيرة: 41. 19) الوسائل 1: 435 ابواب الوضوء ب 31. 20) الوافي 6: 322. 21) منتقى الجمان 1: 148. 22) الكافي 3: 27، نوادر البزنطي (مستطرفات السرائر) : 25. 23) المدارك 1: 233، منتقى الجمان 1: 148، البحار 77: 273، الوافي 6: 321، كشف
اللثام 1: 73. 24) الكافي 3: 26 الطهارة ب 17 ح 7، التهذيب 1: 75-189 بتفاوت يسير، الاستبصار
1:69-210، الوسائل 1: 435 ابواب الوضوء ب 31 ح 1. 25) الكافي 3: 26 ابواب الطهارة ب 17 ح 6، التهذيب 1: 80-206، الاستبصار 1:
69-211، الوسائل 1: 437 ابواب الوضوء ب 31 ح 6. 26) الكافي 3: 27 الطهارة ب 17 ح 9، التهذيب 1: 80-207، الاستبصار 1: 70-212،
الوسائل 1: 437 ابواب الوضوء ب 31 ح 7. 27) الفقيه 1: 25-76، الوسائل 1: 438 ابواب الوضوء ب 31 ح 11. 28) التهذيب 1: 360-1083، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31 ح 2. 29) التهذيب 1: 81-212، الاستبصار 1: 71-217، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31ح
3. 30) الفقيه 1: 26-83، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31 ح 14. 31) عيون الاخبار 2: 121، الوسائل 1: 440 ابواب الوضوء ب 31 ح 22. 32) البصائر لسعد بن عبد الله نقل عنه في البحار 77: 295-52، الوسائل 1: 445 ابواب
الوضوء ب 32 ح 4، و وجدناها في مختصر البصائر: 94. 33) مستطرفات السرائر: 25-2، الوسائل 1: 441 ابواب الوضوء ب 31 ح 27. 34) التهذيب 1: 63-176، الوسائل 1: 420 ابواب الوضوء ب 25 ح 9. 35) الفقيه 1: 25-80، الوسائل 1: 439 ابواب الوضوء ب 31 ح 16. 36) الذكرى 96. 37) القائل هو صاحب الرياض 1: 24. 38) الفقيه 1: 25-77، الوسائل 1: 439 ابواب الوضوء ب 31 ح 15. 39) رجال الكشي 2: 600-564، الوسائل 1: 443 ابواب الوضوء ب 32 ح 2. 40) المقنعة: 46، و نقل عن العماني في المختلف: 22. 41) سنن البيهقي 1: 80. 42) في ص 181. 43) الذكرى: 94، البيان: 50، الدروس: 93. 44) التحرير 1: 10، المختلف: 22. 45) كذا في النسخ، و لا يخفى ان المراد بها رواية ابن بكير المتقدمة و هي
يست بموثقة-كما لم يعبر عنها المصنف بهذا الوصف فيما تقدم-لاشتمالها على زياد
بن مروان القندي، و الظاهر ان الكلمة مصحفة: «المتقدمة » . 46) سياتي في ص 192. 47) الخلاف 1: 87، السرائر 1: 100. 48) منهم الشهيد في الدروس 1: 93، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 79. 49) في ص 186. 50) في ص 186. 51) الفقيه 1: 25. 52) المهذب في فقه الامام الشافعي 1: 18، الام 1: 32، المغني 1: 158. 53) في ص 182. 54) المتقدمة في ص 186. 55) الفقيه 1: 25. 56) المتقدمة في ص 182. 57) في ص 186. 58) الخصال: 603-9، الوسائل 1: 397 ابواب الوضوء ب 15 ح 18. 59) التهذيب 1: 81-212، الاستبصار 1: 71-217، الوسائل 1: 436 ابواب الوضوء ب 31ح
3. 60) المتقدمة في ص 186. 61) المتقدمة في ص 183. 62) المتقدمة في ص 182. 63) المتقدمة في ص 185. 64) المقنعة: 49. 65) نقله عنهما في المختلف: 22. 66) القائل هو صاحب الرياض 1: 24. 67) المعتبر 1: 158. 68) منهم صاحب المدارك 1: 234، و صاحب الحدائق 2: 347، و يستفاد من المعتبر 1: 160.
69) في ص 183-182. 70) المفيد في المقنعة: 49، و الطوسي في المبسوط 1: 23، و الخلاف 1: 89، و المصباح: 8.
71) الوسيلة: 51 السرائر 1: 100. 72) الذكرى: 95. 73) المتقدمتين في ص 183-182. 74) مجمع الفائدة 1: 116. 75) قاله في الرياض 1: 19. 76) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 3، التهذيب 1: 133-368، الوسائل 1: 229 ابواب
الجنابة ب 26 ح 2. 77) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132-365، الاستبصار 1: 123-420،
الوسائل 2: 229 ابواب الجنابة ب 26 ح 1. 78) الوسائل 1: 484 ابواب الوضوء ب 52. 79) التهذيب 1: 359-1082، الاستبصار 1: 75-231، الوسائل 1: 454 ابواب الوضوء ب
36 ح 1. 80) الوسائل 1: 343 ابواب احكام الخلوة ب 26. 81) الكافي 3: 21 الطهارة ب 14 ح 4، التهذيب 1: 137-380، الاستبصار 1: 123-416،
الوسائل 2: 24 ابواب الجنابة ب 31 ح 3. 82) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 7، التهذيب 1: 137-381، الاستبصار 1: 123-417،
الوسائل 1: 485 ابواب الوضوء ب 52 ح 3. 83) الكافي 3: 27 الطهارة ب 17 ح 9، الوسائل 1: 438 ابواب الوضوء ب 31 ح 9. 84) الوسائل 1: 484 ابواب الوضوء ب 52. 85) نوادر الراوندي: 39. 86) فقه الرضا عليه السلام: 83، المستدرك 1: 348 ابواب الوضوء ب 44 ح 1. 87) المراد من الاول، اعتبار الجري، و المراد من الثاني-الآتي في كلامه-كفاية
اقل الجري و لو بمثل التدهين. 88) النهاية: 15، و لم نعثر عليه في المقنعة. 89) في ص 198. 90) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 6، الوسائل 1: 241 ابواب الجنابة ب 31 ح 4. 91) التهذيب 1: 138-386، الاستبصار 1: 122-415. 92) في ص 194. 93) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 ابواب الوضوء ب 15 ح 7. 94) عطف على قوله: «للاطلاقات » و هكذا قوله الآتي: «و لمرسلة » . 95) التهذيب 1: 138-388، الاستبصار 1: 123-418، الوسائل 1: 485 ابواب الوضوء ب
52 ح 4. 96) في ص 194. 97) التهذيب 1: 192-554، الاستبصار 1: 158-547، الوسائل 3: 357 ابواب التيمم ب
10ح 3. 98) التهذيب 1: 191-552، الاستبصار 1: 157-543، الوسائل 3: 357 ابواب التيمم ب
10ح 2 الدمق-محركة-: ريح و ثلج.القاموس 3: 240. 99) عطف على قوله قبل سطور: «بتخصيص اول الاطلاقين...» . 100) في ص 194. 101) كذا في جميع النسخ، و لعل المناسب تغيير العبارة هكذا: و على هذا فتقييدها
بحالة الاضطرار بالاجماع، ليس باولى من تقييدها بالبل المشتمل على الجري
المتضمن مع الغسل، و ابقاء الحالة على عمومها. 102) في «ق » للاطلاقات. 103) يعني صحيحة الحلبي المتقدمة في 196 رقم 2. 104) في «ق » للاطلاقات. 105) يعني مرسلة الكليني المتقدمة في ص 194. 106) المتقدمة ص 195. 107) المتقدم في ص 195. 108) المدارك 1: 235. 109) الناصريات «الجوامع الفقهية » : 188. 110) السرائر 1: 100. 111) في ص 194. 112) في ص 100. 113) التحرير 1: 10، نهاية الاحكام 1: 64. 114) جامع المقاصد 1: 233. 115) الدروس 1: 94، البيان: 51. 116) التهذيب 1: 426-1354، الاستبصار 1: 78-242، الوسائل 1: 465 ابواب الوضوء ب
39ح 7. 117) التذكرة 1: 21. 118) التهذيب 1: 426، و فيه: وجوب النزع ان امكن و الا فيمسح على الجبائر، نعم
يستحب في صورة عدم امكان النزع وضع موضع الجبيرة في الماء. 119) النهاية: 16 و فيها وجوب النزع ان امكن و الا فالمسح عليها و لم يذكر الوضع
و لا التكرير. 120) المعتبر 1: 161، المنتهى 1: 72. 121) منهم صاحب الرياض 1: 24. 122) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 3، التهذيب 1: 362-1095، الاستبصار 1: 77-239،
الوسائل 1: 463 ابواب الوضوء ب 39 ح 2.و في الجميع: «اغسل ما حوله » بصورة الامر. 123) فقه الرضا عليه السلام: 69، المستدرك 1: 337 ابواب الوضوء ب 34 ح 3. 124) هذا مبتدا مؤخر و خبره قوله «و في التخيير» المتقدم. 125) الذخيرة: 37. 126) منهم الشهيد في الدروس 1: 94، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 233. 127) التهذيب 1: 426، و الاستبصار 1: 78. 128) الخلاف 1: 159. 129) المعتبر 1: 161، و 162، المنتهى 1: 72، التذكرة 1: 21، المدارك: 37. 130) التهذيب 1: 363-1100، الوسائل 1: 465 ابواب الوضوء ب 39 ح 8. 131) التهذيب 1: 364-1105، الاستبصار 1: 76-235، الوسائل 1: 465 ابواب الوضوء ب
39 ح 9. 132) تفسير العياشي 1: 236-102، الوسائل 1: 466 ابواب الوضوء ب 39 ح 11. 133) الوسائل 3: 346 ابواب التيمم ب 5. 134) الكافي 3: 32 الطهارة ب 21 ح 2، التهذيب 1: 363-1096، الوسائل 1: 464 ابواب
الوضوء ب 39 ح 3. 135) الفقيه 1: 29-94، الوسائل 1: 464 ابواب الوضوء ب 39 ح 4. 136) الكافي 3: 32 الطهارة ب 21 ح 1، التهذيب 1: 362-1094، الاستبصار 1: 77-338،
الوسائل 1: 463 ابواب الوضوء ب 39 ح 1. 137) كما في الذخيرة: 37، و الحدائق 2: 382. 138) مجمع الفائدة 1: 111. 139) المدارك 1: 238. 140) لا توجد في «ه» . 141) منهم الجوهري في الصحاح 3: 1106. 142) في ص 200. 143) ما بين القوسين ليس في «ق » . 144) التهذيب 1: 185-533، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 10. 145) الفقيه 1: 59-217، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 12 بتفاوت يسير. 146) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 2، الوسائل 3: 347 ابواب التيمم ب 5 ح 4. 147) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 5، الفقيه 1: 59-217، و 218، التهذيب 1: 184-529،
الوسائل 2: 346 ابواب التيمم ب 5 ح 2. 148) التهذيب 1: 196-566، الوسائل 3: 347 ابواب التيمم ب 5 ح 7. 149) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 1، التهذيب 1: 184-530 بتفاوت يسير، الوسائل
2: 347ابواب التيمم ب 5 ح 5. 150) التهذيب 1: 185-532، الوسائل 3: 348 ابواب التيمم ب 5 ح 9. 151) الدعائم 1: 121، المستدرك 2: 527 ابواب التيمم ب 4 ح 2. 152) اي حسنة الحلبي المتقدمة في ص 200. 153) في ص 202. 154) المبسوط 1: 35. 155) تقدم ص 200. 156) الرياض 1: 24. 157) عوالي اللآلي 4: 58-205. 158) المتقدمة في ص 199. 159) المتقدمة في ص 201. 160) راجع ص 204. 161) المتقدمة في ص 200. 162) يعني حسنة الحلبي المتقدمة ص 200. 163) المتقدمة ص 205. 164) المتقدمة ص 201. 165) الحج: 78. 166) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 4، التهذيب 1: 363-1097، الاستبصار 1: 77-240،
الوسائل 1: 464 ابواب الوضوء ب 39 ح 5. 167) الوسائل 3: 346 ابواب التيمم ب 5. 168) التهذيب 1: 359-1081، الاستبصار 1: 75-233، الوسائل 1: 456 ابواب الوضوء ب
37 ح 4. 169) التهذيب 1: 359-1079، الاستبصار 1: 75-232، الوسائل 1: 455 ابواب الوضوء ب
37 ح 3. 170) في ص 143. 171) الذكرى: 97، المبسوط 1: 23. 172) المعتبر 1: 409، التذكرة 1: 22. 173) اي حسنتي كليب و الوشاء المتقدمتين ص 201. 174) التذكرة 1: 21، المنتهى 1: 72. 175) الوسائل 1: 463 ابواب الوضوء ب 39. 176) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) . 177) الوسائل 3: 346 ابواب التيمم ب 5. 178) في ص 201. 179) الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15. 180) تقدم في ص 200. 181) الرياض 1: 24. 182) الوسائل 1: 245 ابواب نواقض الوضوء ب 1. 183) السرائر 1: 98. 184) الفروع 3: 33 الطهارة ب 22 ح 1، التهذيب 1: 102-268، الوسائل 1: 472 ابواب
الوضوء ب 44 ح 1. 185) الدعائم 1: 101، المستدرك 1: 294 ابواب الوضوء ب 7 ح 3. 186) الوسائل 1: 375 ابواب الوضوء ب 8. 187) الوسائل 1: 472 ابواب الوضوء ب 44. 188) التهذيب 1: 6-5، الاستبصار 1: 79-246، الوسائل 1: 253 ابواب نواقض الوضوء ب
3ح 4. 189) ص: 7. 190) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1. 191) المائدة: 6. 192) التهذيب 1: 7-9، الاستبصار 1: 80-251، الوسائل 1: 253 ابواب نواقض الوضوء ب
3ح 7. 193) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 5، الوسائل 1: 378 ابواب الوضوء ب 9 ح 1. 194) لم نعثر عليه بنصه، و قد يستفاد مضمونه مما ورد في: الكافي 5: 500 المتعة ب 50
ح 1، التهذيب 7: 409-1636، الوسائل 20: 115 ابواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1.و قد تقدم
ص 41. 195) عدة الداعي: 269، الوسائل 6: 196 ابواب قراءة القرآن ب 13 ح 3. 196) في ص 83. 197) الخلاف 1: 99، التهذيب 1: 126، الفقيه 1: 48. 198) يمكن ان يكون وجه النسبة الى الكليني نقله رواية تدل على النهي عن مس الكتاب
من دون الوضوء، فلاحظ الكافي 3: 50 الطهارة ب 33 ح 5. 199) الكافي في الفقه: 126، فقه القرآن 1: 50، الجامع للشرائع 36. 200) المعتبر 1: 175، الشرائع 1: 23، المختصر النافع 1: 7، المنتهى 1: 76، التذكرة
1: 14، القواعد 1: 12. 201) المبسوط 1: 23 قال: و يكره للمحدث مس كتابة المصحف. 202) مجمع البيان 5: 226، الوسائل 1: 385 ابواب الوضوء ب 12 ح 5. 203) المعتبر 1: 176، الذخيرة: 1. 204) الخلاف 1: 100، التبيان 9: 510، مجمع البيان 5: 226. 205) الواقعة: 79. 206) التهذيب 1: 127-344، الاستبصار 1: 113-378، الوسائل 1: 384 ابواب الوضوء ب
12 ح 3. 207) راجع الرقم ص 216 الرقم(10). 208) المدارك 1: 241، البحار 77: 256. 209) الوسائل 1: 383 ابواب الوضوء ب 12. 210) التهذيب 1: 127-345، الوسائل 1: 384 ابواب الوضوء ب 12 ح 4. 211) الكافي 3: 106 الحيض ب 19 ح 5، الوسائل 2: 342 ابواب الحيض ب 37 ح 1. 212) السرائر: 57، المدارك 1: 241. 213) تقدم ص 216 رقم 9. 214) المهذب 1: 32 و نقله عنه في المختلف: 26. 215) المعتبر 1: 176، المنتهى 1: 76. 216) التهذيب 1: 126-342، الاستبصار 1: 113-376، الوسائل 1: 383 ابواب الوضوء ب
12 ح 2. 217) تقدم ص 217. 218) الذكرى: 34. 219) المعتبر 1: 188، الوسائل 1: 492 ابواب الجنابة ب 18 ح 3. 220) يعني الخبر المروي في مجمع البيان المتقدم في ص 216. 221) الذخيرة: 39، الكفاية: 3، الرياض 1: 25. 222) المبسوط 1: 68. 223) الرياض 1: 25، الدرة النجفية: 12، شرح المفاتيح (مخطوط) . 224) التهذيب 1: 349-1027، الوسائل 1: 226 ابواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9. 225) الكافي 3: 20 الطهارة ب 13 ح 5، الوسائل 1: 297 ابواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2.
226) شرح المفاتيح (مخطوط) .. 227) المنتهى 1: 73. 228) الفقيه 1: 38-146، التهذيب 1: 348-1021، الوسائل 1: 297 ابواب نواقض الوضوء
ب 19 ح 1. 229) الدرة النجفية: 12. 230) التهذيب 2: 355-1468، الوسائل 7: 237 ابواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11. 231) في ص 226. 232) التهذيب 1: 350-1036، الوسائل 1: 298 ابواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4. 233) الفقيه 1: 240-1060، التهذيب 2: 332-1370، الاستبصار 1: 401-1533، الوسائل 7:
235 ابواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9. 234) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة. 235) لا توجد في «ق » . 236) التهذيب 1: 205-596، الاستبصار 1: 401-1531، الوسائل 7: 234 ابواب قواطع
الصلاة ب 1 ح 6. 237) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، التهذيب 1: 318-1301، الاستبصار 1:402-1535،
الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 13 ح 1. 238) التهذيب 2: 318-1300. 239) الكافي 3: 346 الصلاة ب 33 ح 1، الوسائل 6: 412 ابواب التشهد ب 13 ح 4. 240) التهذيب 1: 350-1036، الوسائل 1: 298 ابواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4. 241) المتقدمة في ص 224. 242) تقدم في ص 223. 243) اي في تيقن الطهارة و تيقن الحدث. 244) فقه الرضا عليه السلام: 67، المستدرك 1: 342 ابواب الوضوء ب 38 ح 1. 245) اي مضافا في الاول يعني به تيقن الطهارة. 246) التهذيب 1: 8-11، الوسائل 1: 245 ابواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1. 247) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 1، التهذيب 1: 102-268، الوسائل 1: 472 ابواب
الوضوء ب 44 ح 1. 248) الفقيه 1: 37-139، التهذيب 1: 347-1018، الاستبصار 1: 90-288، الوسائل 1:246
ابواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5. 249) قرب الاسناد 177-651، الوسائل 1: 473 ابواب الوضوء ب 44 ح 2. 250) اي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث. 251) التهذيب 1: 101-264 و 102-267، الوسائل 1: 470 ابواب الوضوء ب 42 ح 5. 252) كما نسبه في مشارق الشموس: 142. 253) في «ق » دفعه. 254) المحققة و المحكية، كما حكاها في كشف اللثام 1: 75. 255) فقه الرضا عليه السلام: 67، المستدرك 1: 342 ابواب الوضوء ب 38 ح 1. 256) ص 227. 257) جامع المقاصد 1: 236، المعتبر 1: 171.. 258) عطف على قوله: خلافا للكركي. 259) المنتهى 1: 74، المختلف: 27. 260) روض الجنان: 43. 261) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 2، التهذيب 1: 100-261، الوسائل 1: 469 ابواب
الوضوء ب 42 ح 1. 262) عطف على قوله: وجوب الاتيان به...يعني يدل على وجوب الاتيان به و بما بعده
وجوب الترتيب... 263) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 3، التهذيب 1: 101-263، الوسائل 1: 470 ابواب
الوضوء ب 42 ح 3. 264) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 5، الفقيه 1: 28-89، التهذيب 1: 97-251،
الاستبصار 1: 75-223، الوسائل 1: ابواب الوضوء ب 34 ح 1. 265) التهذيب 1: 97-252، الاستبصار 1: 73-224، الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب
35ح 1. 266) التهذيب 1: 97-253، الاستبصار 1: 73-225، الوسائل 1: 451 ابواب الوضوء ب
35ح 2. 267) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 4، التهذيب 1: 99-259، الاستبصار 1: 74-228،
الوسائل 1: 452 ابواب الوضوء ب 35 ح 9. 268) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 6، التهذيب 1: 99-258، الاستبصار 1: 74-227،
الوسائل 1: 452 ابواب الوضوء ب 35 ح 8. 269) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 9، العلل: 289-1، الوسائل 1: 448 ابواب الوضوء ب
33ح 6. 270) التهذيب 1: 102-266، الوسائل 1: 451 ابواب الوضوء ب 35 ح 5. 271) الفقيه 1: 36-133، عيون الاخبار 2: 22-49، الوسائل 1: 472 ابواب الوضوء ب 43ح
1. 272) التهذيب 1: 98-257، الاستبصار 1: 73-226، قرب الاسناد 177-650، الوسائل 1:
452 ابواب الوضوء ب 35 ح 7. 273) التهذيب 1: 364-1104، الوسائل 1: 471 ابواب الوضوء ب 42 ح 6. 274) خبر لقوله قبل سطور: و اما ما دل بظاهره... 275) نقله عن الاسكافي في المختلف: 27. 276) نقل في المختلف عن ابن الجنيد انه قال: قد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن
زرارة عن ابي جعفر عليه السلام، و ابن منصور عن زيد بن علي.و منه حديث ابي امامة
عن النبي صلى الله عليه و آله.و قال الشهيد في الذكرى-بعد نقل كلام ابن الجنيد-: ان
الاصحاب لم يعتبروا مذهب ابي علي و الاخبار لم تثبت عندهم.و راجع سنن البيهقي 1:
84. 277) في ص 146. 278) المراد بالاول، وجوب الاتيان بالمشكوك المستفاد من قوله: «ياتي به » ، و
المراد بالثاني وجوب الاتيان بما بعده، و بالثالث عدم استيناف الوضوء في غير
صورة الجفاف، و بالرابع وجوب الاستيناف في صورة الجفاف. 279) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 2، التهذيب 1: 100-261، الوسائل 1: 469 ابواب
الوضوء ب 42 ح 1. 280) التهذيب 1: 101-262، مستطرفات السرائر: 25-3، الوسائل 1: 469 ابواب
الوضوء ب 42 ح 1. 281) من ان لفظة انما لا تفيد الحصر على الاقوى «منه ره » . 282) حكاه عن الفراء في مجمع البيان 5: 509. 283) التهذيب 1: 364-1103، الوسائل 1: 470 ابواب الوضوء ب 42 ح 4. 284) التهذيب 2: 344-1426 بتفاوت يسير، الوسائل 8: 237 ابواب الخلل الواقع في
الصلاة ب 23 ح 3. 285) التهذيب 2: 352-1459، الوسائل 8: 237 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1. 286) السرائر 1: 104، جامع المقاصد 1: 237، الذكرى: 98. 287) نهاية الاحكام 1: 61. 288) المدارك 1: 257. 289) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 2، التهذيب 2: 188-747، الاستبصار 1: 374-1422،
الوسائل 8: 228 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 2. 290) الكافي 1: 12 العقل و الجهل ح 10، الوسائل 1: 63 ابواب مقدمة العبادات ب 10 ح
1. 291) الفقيه 1: 230-1022، التهذيب 2: 188-746، الاستبصار 1: 374-1421، الوسائل 8:
228 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4. 292) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 8، الفقيه 1: 224-989 بتفاوت يسير، التهذيب 2:
343-1424 بتفاوت يسير، الوسائل 8: 227 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 1. 293) في ص 235. 294) في ص 234. 295) حكاه في المنتهى 1: 75، و الايضاح 1: 42. 296) في ص 234. 297) في ص 234 و 235. 298) الاستبصار 1: 73-224، الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 35 ح 1. 299) التهذيب 1: 101-265، الوسائل 1: 471 ابواب الوضوء ب 42 ح 7. 300) التهذيب 1: 101-264، الوسائل 1: 470 ابواب الوضوء ب 42 ح 5. 301) منهم صاحب الرياض 1: 27. 302) المدارك 1: 257، الروضة 1: 81. 303) المتقدمة في ص 234. 304) منهم العلامة في المنتهى 1: 43، و نسبه في الذخيرة: 19، و الحدائق 2: 22 الى
الشهرة. 305) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 14، التهذيب 1: 47-135، الاستبصار 1: 53-152،
الوسائل 1: 295 ابواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7. 306) التهذيب 1: 46-133، الاستبصار 1: 52-150، الوسائل 1: 294 ابواب نواقض
الوضوء ب 18 ح 3. 307) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 16، الوسائل 1: 294 ابواب نواقض الوضوء ب 18 ح
2. 308) الكافي 3: 19 الطهارة ب 12 ح 17، التهذيب 1: 50-146، الاستبصار 1: 55-162،
الوسائل 1: 319 ابواب احكام الخلوة ب 10 ح 5.البراز: كناية عن ثفل الغذاء، و هو
الغائط.الصحاح 3: 864.[ 309) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا: و لا يضر المستحبة ضم اعادة الوضوء
في وجوب اعادتها في البول مع الصلاة في البول في قوله ثانيا «فعليك » .و هي كما
ترى مشوشة، فاصلحناها بما في المتن. 310) نقله عنه في المختلف: 20. 311) التهذيب 1: 51-148، الاستبصار 1: 56-163، الوسائل 1: 295 ابواب نواقض
الوضوء ب 18 ح 6. 312) التهذيب 1: 48-140، الاستبصار 1: 54-157، الوسائل 1: 317 ابواب احكام
الخلوة ب 10 ح 2. 313) التهذيب 1: 50-145، الاستبصار 1: 55-161، قرب الاسناد: 196-744، الوسائل 1:
318 ابواب احكام الخلوة ب 10 ح 4. 314) التهذيب 1: 49-143، الاستبصار 1: 55-159، الوسائل 1: 318 ابواب احكام
الخلوة ب 10 ح 3. 315) الفقيه 1: 21. 316) المتقدمة في ص 240. 317) نقله عنه في المختلف: 19. 318) المقنع: 5. 319) التهذيب 1: 45-127، الاستبصار 1: 52-149، الوسائل 1: 317 ابواب احكام
الخلوة ب 10 ح 1. 320) كما في المدارك 1: 258، و الحدائق 2: 24. 321) المتقدمة في ص 240 رقم 1. 322) هو الصدوق في المقنع: 4، و الفقيه 1: 21. 323) الوسائل 1: 317، 319 ابواب احكام الخلوة ب 10 ح 1، 5. 324) التهذيب 1: 102-266، الوسائل 1: 370 ابواب الوضوء ب 3 ح 3. 325) الوسائل 1: 370 ابواب الوضوء ب 3. 326) في «ح » بعدم. 327) قاله في كشف اللثام 1: 65. 328) نقله عنه في البيان: 52. 329) المنتهى 1: 75. 330) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 76. 331) في «ق » و اراد به. 332) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 76. 333) الوسائل 8: 275 ابواب قضاء الصلوات ب 11. 334) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب
المواقيت ب 63 ح 1. 335) المبسوط 1: 24. 336) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 562، و ابو الصلاح في الكافي: 150، و
هما و ان لم يذكرا الفرع بعينه، و لكن يمكن استفادته مما ذكراه-فيمن فاتت منه
صلاة واحدة من الخمس غير معلومة -انه يقضى الخمس باسرها، فتامل. 337) عوالي اللآلي 3: 107-150. 338) يعني ثنائية فرباعية فثلاثية. 339) يعني ثنائية فثلاثية.