الثانية عشرة: يحرم وطؤها بالاجماع و الكتاب و السنة،
بل قيل: بالضرورة الدينية (605) .و لذا حكم بكفر مستحله لو لم يدع شبهة محتملة. و صرح جماعة (606) بتفسيق الواطئ مع عدم الاستحلال. و فيه نظر على القول بتخصيص الكبائر بما اوعد الله سبحانه عليه النار صريحا في
كتابه. و في تعزيره بما يراه الحاكم، او بثمن حد الزاني، او ربعه احتمالات: اولها للاكثر، لاناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص. و يضعف: بمنع عدم النص، مع ان لي في ثبوت التعزير في كل غير منصوص نظرا. و ثانيها لولد الشيخ.و صرحوا بانه لا ماخذ له (607) . و ثالثها لبعض الثالثة (608) ، كما نقله والدي العلامة، و نفى-رحمه الله-عنه البعد،
لخبر الهاشمي: عن رجل اتى اهله و هي حائض، قال: «يستغفر الله و لا يعود» قلت: فعليه
ادب؟ قال: «نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني » (609) . و بمضمونه خبر ابن مسلم (610) . و هو الاظهر، لذلك.و الشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت. و لا يعارضه المروي في تفسير القمي: «من اتى امراته في الفرج في اول حيضها
فعليه ان يتصدق بدينار، و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة، و ان اتاها في غير
اول حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا» (611) لضعفها. و لا شي ء عليه لو جهل الحكم او الموضوع او نسيه، لعمومات رفع الخطاو النسيان. و توقف بعضهم في جاهل الحكم، لعدم معذوريته الا فيما استثني (612) .و هو حسن في
التحريم اذا لم يكن ساذجا. و اما الحد فهو ساقط عن الجاهل كما ورد في الاخبار. و يلحق بايام الحيض ايام الاستظهار مطلقا على ما اخترناه من حيضيته، دون
ما بينه و بين العشرة و ان قلنا بحيضيته مع عدم التجاوز، لاصالة الاباحة، و
عدم الانقطاع، اي بقاء الحالة الكائنة لها. فان عورضت باصالة عدم التجاوز-حيث ان الدم في كل آن متجدد حادث-تتساقطان
و تبقى اصالة الاباحة. و المناط في التحريم العلم بالحيضية شرعا، فلا يضر احتماله بل و لا ظنه، الا
المستند الى قول المراة نفسها، فانه يتبع في المورد اجماعا ظاهرا.و في
الحدائق: .و قيل: بلا خلاف بين الطائفة (614) ، بل نفى الخلاف في
القبول مع عدم التهمة الشامل لصورة عدم حصول الظن بالخلاف مطلقا، و في اللوامع:
انه مجمع عليه. و هو الحجة فيه، مضافا الى ظاهر قوله سبحانه: «و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق
الله في ارحامهن » (615) . و صحيحة زرارة: «العدة و الحيض الى النساء» (616) و مثلها حسنته بزيادة قوله: «اذا
ادعت صدقت » (617) . و قوله عليه السلام في رواية ابن تغلب: «انما عليك ان تصدقها في نفسها» (618) . و لتعذر اقامة البينة عليه، اذ غايته مشاهدة الدم و هو غير كاف في الحكم
بالتحيض، فيقبل قولها فيه، لعموم العلية المستفادة من رواية الاشعري بعد حكمه
عليه السلام بانه ما عليه شي ء في قبول قولها في الزوج، بانه: «ا رايت لو سالها
البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟ » (619) . و لا تنافيها رواية السكوني و مرسلة الصدوق: في امراة ادعت انها حاضت في شهر واحد
ثلاث حيض «كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان
شهدت صدقت، و الا فهي كاذبة » (620) لاحتمال اختصاصها بموردها، حيث ان الدعوى فيها
مخالفة للعادة.و حملها على صورة التهمة لا وجه له. و منه يظهر وجوب قبولها مع احتمال صدقها ايضا. و هل يجب مع ظن الكذب ام لا؟ الاول عن نهاية الفاضل، و ذكرى الشهيد (621) ، و في الحدائق (622) ، و اللوامع، لعموم
الاخبار. و الثاني عن التذكرة، و الروض (623) ، لاستصحاب الاباحة، و عدم تبادر التهمة من
المعتبرة. و يضعف الاول: باندفاعه بما مر.مع انه غير جار في الحيض السابق اذا اخبرت
عن بقائه. و الثاني: بعدم كفاية عدم تبادرها، بل اللازم تبادر عدم التهمة.و هو ممنوع. و اما اخبارها عن الطهر، فان كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعا،
للاستصحاب.و نفى عنه الخلاف في اللوامع. و ان كان عن حدوث طهر بعد سبق حيض، ففي اللوامع: ان الاحتياط هنا مع التهمة
الاجتناب، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل. و الظاهر القبول هنا ايضا مطلقا، لظاهر الاخبار المتقدمة. و كما يحرم الوط ء على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع امكان العدم، لكونه
اعانة على الاثم، و وجوب النهي عن المنكر، و هو هنا يتحقق بالامتناع. و منه يظهر عدم اثم على الزوج لو غرته، او اكرهته، او استدخلت ذكره في النوم،
اذ لا اثم على الزوج حينئذ و لا منكر عنه. و قد صرح المحقق الثاني في شرح القواعد (624) ، و والدي في اللوامع بتاثيمها و تعزيرها
بذلك. و هو كان حسنا لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقا، و هو غير معلوم، و لذا استدلوا
عليها بكونه معاونة على الاثم.و امر الاحتياط واضح. ثم التحريم مختص بالجماع في القبل، فيجوز الاستمتاع بما عداه، اما فيما
فوق السرة و تحت الركبة فبالاجماع المحقق، و المحكي في كلام جماعة منهم: المنتهى، و التذكرة، و المعتبر (625) ، و اللوامع، و غيرها. و اما فيما بينهما-و لو بالوط ء في الدبر-فعلى الحق الموافق لصريح السرائر، و
ظاهر المعتبر، و الشرائع، و النافع (626) ، و المنتهى، و التذكرة، و القواعد، و
النهاية (627) ، و الدروس، و البيان (628) ، و عن ظاهر الاقتصاد، و التحرير، و المختلف (629) ،
.بل عن ظاهر الاخيرين و صريح الخلاف (631) : الاجماع
عليه، و جعله في الاول الاظهر من المذهب، و نسبه في الثاني الى جمهور الاصحاب،
و في الثالث الى الاكثر (632) . للاصل، و عمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب و السنة و اطلاقاتها. و القول بانصرافها الى الشائع و هو حال الطهر، مردود: بانه فرع شيوع المنع منه
حالة الحيض، و هو اول الكلام. و المستفيضة من النصوص، كرواية عبد الملك: ما لصاحب المراة الحائض منها؟ قال:
«كل شي ء ما عدا القبل بعينه » (633) . و مرسلة ابن بكير: «اذا حاضت المراة فلياتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » (634) .
و رواية ابن حنظلة (635) . و لا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دل على حل ما دون الفرج له، كروايات ابناء
سنان (636) و عمرو (637) و عمار (638) ، اذ الظاهر من الفرج القبل، فهي توافقه و لا تنافيه. و لو سلم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر، اذ ليس المراد منه معناه اللغوي
قطعا، بل هو اما فرجة مخصوصة او معهودة.و شمولها للدبر غير معلوم. و لا ما نهى عن الايقاب بقول مطلق، كصحيحة ابن يزيد: ما للرجل من الحائض؟ قال: «ما
بين اليتيها و لا يوقب » (639) ، لعدم تعيين ما يوقب فيه. مع انه لا دلالة لها الا على مرجوحية الايقاب مطلقا، و هو مسلم، فهي ايضا من ادلة
المطلوب، لعموم صدرها الخالي عن المخصص. مع انه لو سلم منافاتهما، لكانت بالعموم من وجه، فيرفع اليد عنهما و يرجع الى
اصل الاباحة. خلافا للمحكي عن السيد (640) ، فمنع عما بين السرة و الركبة، للامر بالاعتزال في
المحيض، و النهي عن قربهن (641) . و صحيحة الحلبي: في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تتزر بازار الى الركبتين
و تخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار» (642) .و مثلها موثقة ابي بصير (643) بتبديل السرة
بالساق: و صحيحة البصري: عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: «لا شي ء حتى تطهر» (644) خرج ما
خرج بالاجماع، فيبقى الباقي. يضعف الاستدلال بالآيتين (645) : بان حقيقة عدم القرب و الاعتزال ليست مرادة
اجماعا، و لا يجوز جعلهما من باب المطلق المقيد او العام المخصص حتى يبقى ما
عدا الثابت خروجه، لاستلزامه خروج الاكثر. مع ان ما هو حقيقة عدم القرب و الاعتزال لا يختلف بالاستمتاع فيما بين السرة و
الركبة و غيره، بل هو امر خارج عن حقيقتهما، فتامل.فيجب المصير الى التجوز. و ارادة ترك الوط ء في القبل ليست مرجوحة عن غيره، بل هو اولى بها، للشيوع. مع امكان ارادة مكان الحيض من الآية الاولى، بل هو-كما قيل (646) -اولى من المصدر و
اسم الزمان، لخلوه عن الاضمار و التخصيص اللازم فيهما، و ان لزم تخصيص حالة
الطهر على ارادة المكان ايضا. و بالاخبار-بعد تخصيص الاخيرة بما بين السرة و الركبة بالاجماع-: بانها
تعارض ما مر بالعموم من وجه، و الترجيح لما مر، لمخالفتها لاكثر العامة (647) .مع
انه لو لاه لكان المرجع الى الاصل ايضا، مضافا الى عدم دلالة الاولى على حرمة
ما تحت السرة الا بالمفهوم الضعيف. و التضعيف (648) : بان نفي الحل الظاهر في متساوي الطرفين لا يثبت الحرمة، ضعيف،
لان المتبادر منه نفي مطلق الجواز. ثم بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة ايضا.و لكن فتوى الاكثر بها
و دعوى جماعة (649) الشهرة عليها كافية في اثباتها، فعليها الفتوى.و نفيها -كبعض
مشايخنا الاخباريين (650) -غير جيد.
الثالثة عشرة: لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفارة
بدينار في اوله، و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي
عن الصدوقين (651) ، و السيد، و المفيد، و المبسوط، و الخلاف، و الجمل و العقود (652) ، و
ابناء البراج و حمزة و ادريس و زهرة (653) ، و اختاره غير واحد من مشايخنا (654) .بل عليه
في الانتصار، و عن الغنية، و الخلاف، الاجماع، و نسب دعواه الى السرائر ايضا (655) .
و ليس كذلك، بل قال: لاصحابنا فيه قولان.نعم جعل الوجوب الاظهر من المذهب.و
نسبه في التذكرة الى اكثر علمائنا (656) ، و جماعة (657) الى اكثر القدماء. للرضوي: «ان جامعت امراتك في اول الحيض تصدق بدينار، و ان كان في وسطه فنصف
دينار، و ان كان في آخره فربع دينار» (658) . و المروي في المقنع: «اذا جامعها في اول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار، و ان كان
في نصفه فنصف دينار، و ان كان في آخره فربع دينار» (659) . و ضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر. و يؤيده بل يدل على التفصيل: رواية داود في كفارة الطمث: «ان يتصدق اذا كان في
اوله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار» قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟
قال: «فليتصدق على مسكين واحد، و الا استغفر الله و لا يعود، فان الاستغفار توبة و
كفارة لمن لم يجد السبيل الى شي ء من الكفارة » (660) . و لا تضرها رواية القمي، المتقدمة (661) ، و رواية محمد: عن الرجل ياتي المراة و هي
حائض، قال: «يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار» (662) . و موثقة ابي بصير: «من اتى حائضا فعليه نصف دينار» (663) . و مضمرة محمد: عمن اتى امراته و هي طامث، قال: «يتصدق بدينار» (664) . فانها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة الى الاخبار الاولى، و المطلق لا ينافي
المقيد بل يحمل عليه، فهي ايضا ادلة لبعض المطلوب. و لا حسنة الحلبي: عن الرجل يقع على امراته و هي حائض، ما عليه؟ قال: «يتصدق على مسكين بقدر شبعه » (665) . لاعميتها مطلقا مما مر، حيث يختص ما مر بالعالم العامد و واجد للكفارة اجماعا و
نصا. مضافا الى ان رجحان التصدق على مسكين لا ينافي وجوب غيره ايضا. و عدم ذكره مع السؤال عما يجب عليه لا ينفي الوجوب، لجواز مصلحة فيه، و كونه
مقام الحاجة غير معلوم.و لو فرض منافاته له فتكون الرواية شاذة، لعدم
فت بمضمونها الا عن نادر (666) . و بهذين الوجهين يظهر عدم مضرة حسنته الاخرى، و موثقة عبد الملك. الاولى: عن رجل واقع امراته و هي حائض، فقال: «ان كان واقعها في استقبال الدم
فيستغفر الله، و يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه، و لا يعد،
و ان كان واقعها في ادبار الدم في آخر ايامها قبل الغسل فلا شي ء عليه » (667) . الثانية: عن رجل اتى جاريته و هي طامث، قال: «يستغفر الله » قال عبد الملك: فان
الناس يقولون: عليه نصف دينار او دينار، فقال ابو عبد الله عليه السلام: «فليتصدق
على عشرة مساكين » (668) . مضافا في الاولى الى ان الظاهر من جزئها الاخير انه بعد الطهر و قبل الغسل، و
لا اقل من الشمول له الموجب للاعمية المطلقة مما مر الباعث للتخصيص. و في الثانية الى احتمال ان يكون عدم ذكره للكفارة اولا للتقية، حيث انه مذهب
ابي حنيفة و مالك (669) المشتهر في عصره عليه السلام، فلما ذكر الراوي ايجاب
العامة لها ايضا حيث انهم يروونها عن ابن عباس (670) ، و هو مذهب احمد و احد قولي
الشافعي، امر عليه السلام ايضا بالكفارة و قال: «فليتصدق » هذه الكفارة الواجبة
«على عشرة مساكين » و لا بعد ان يكون الراجح في الكفارة هذا النوع من التقسيم. و مما ذكر من اشتهار عدم الوجوب عند رؤساء منافقي عصره يظهر عدم مضرة ما دل على
نفيها مطلقا ايضا، كصحيحة العيص: عن رجل واقع امراته و هي طامث، -الى ان قال-: قلت:
ان فعل عليه كفارة؟ قال: «لا اعلم فيه شيئا، يستغفر الله » (671) . و موثقة زرارة: عن الحائض ياتيها زوجها، قال: «ليس عليه شي ء، يستغفر الله » (672) . و خبر المرادي: عن وقوع الرجل على امراته و هي طامث خطا، قال: «ليس عليه شي ء و قد عصى
ربه » (673) . و المروي في الدعائم: «من اتى حائضا فقد اتى ما لا يحل له، و عليه ان يستغفر الله
و يتوب من خطيئته، و ان تصدق مع ذلك فقد احسن » (674) . مضافا الى عموم غير الاخير بالنسبة الى المتمكن و غيره، و خصوص ما مر،
فيجب التخصيص. و ورود ما قبله في الخاطئ و ليس عليه كفارة ان كان خطؤه في الموضوع-كما هو احد
احتماليه-اجماعا، و مطلقا عند طائفة. و لا ينافيه قوله: «و قد عصى » لوجوب حمله على ضرب من التجوز بقرينة الخطا. و تحقق العصيان بترك الفحص-على الحمل على الجهل بالحكم و امكان العكس-لا يفيد، لكفاية
الاحتمال في سقوط الاستدلال.بل لنا ان نقول بشمول ما تقدم عليه ايضا للخاطئ، و لا
ينافيه الاستغفار، لانه راجح في كل حال. و اما الاخير، فمع عدم دلالته على نفي الوجوب، ضعيف لا يصلح لمقاومة ما مر. فالقول بعدم الوجوب لبعض ما ذكر، و للاصل المندفع بما مر، و لاختلاف الاخبار
الموجبة، المعلوم وجهه مع عدم صلاحيته لنفي الايجاب، كما في المنتهى ناسبا له
الى اكثر اهل العلم (675) ، و التذكرة، و نهاية الاحكام، و المعتبر، و ظاهر الشرائع،
و النافع (676) ، و المحقق الثاني (677) ، و والدي العلامة، و عن نكاح المبسوط (678) ، و نسب
الى اكثر المتاخرين (679) ، ضعيف، كالتوقف، كما هو ظاهر الدروس، و البيان، و عن
اللمعة (680) ، و شيخنا البهائي (681) ، و التفرقة بين الشاب و المضطر و غيرهما، كما عن
الراوندي (682) .
فروع:
ا: تلحق بالزوجة المشتبهة و المزني بها، لاطلاق بعض الاخبار، و عدم الفصل. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، لعموم بعض الادلة. نعم، فرق بين الحرة و الامة، فان ما ذكر مخصوص بالحرة. و اما الكفارة في الامة فثلاثة امداد من الطعام، وفاقا للصدوق، و الشيخ في
كفارات النهاية، و السيد في كفارات الانتصار (683) ، و السرائر، و المعتبر، و
المنتهى، و القواعد، و البيان، و الدروس (684) .بل في الثالث: الاجماع على وجوبه، و
عن الرابع: نفي الخلاف عنه. لمرسلة الفقيه و في آخرها: «من جامع امته و هي حائض تصدق بثلاثة امداد من الطعام » (685) .
و الرضوي: «و ان جامعت امتك و هي حائض تصدقت بثلاثة امداد من طعام » (686) . و بذلك منضما الى عدم القول بالجمع بين ذلك و بين الدنانير يقيد اطلاق بعض
الاخبار. و هل ذلك على الوجوب؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار، او الاستحباب؟ كما هو صريح المعتبر و المنتهى و اكثر عبارات الباقين محتمل للامرين. الظاهر الاخير، لخلو الروايات عن الدال على الوجوب. ب: التكفير مختص بالواطئ، فلا كفارة على الموطوء، للاصل. ج: الاظهر الاشهر الموافق لظاهر الاخبار اختلاف الاول و الوسط و الآخر
باختلاف الحيض الذي وطئ فيه، فالاول لذات الثلاثة الاول (687) ، و لذات الاربعة
مع ثلث الثاني، و لذات الخمسة مع ثلثيه، و هكذا، و مثله الوسط و الآخر. و بالجملة التثليث مرعي بالاضافة الى ايام الحيض مطلقا، ذات عادة كانت
ام غيرها، كانت العادة عشرة ام لا. و عن الديلمي (688) : تحديد الوسط بما بين الخمسة الى السبعة.و الراوندي (689) اعتبر
العشرة مطلقا فثلثها، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة و ثلث فما دون، و لا آخر لمن
حيضها سبعة الا ثلثا، على الاعتبارين، و يفترقان في صاحبة الاربعة و السبعة، فلا
وسط للاول و لا آخر للثاني على الاول، و يتحققان على الثاني، و هما الثلثان
الاخيران من اليوم الرابع او السابع. د: الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص اجماعا، المسكوك على الاصح، وفاقا
لجماعة (690) ، للتبادر.خلافا لآخرين (691) ، فاكتفوا بالتبر لاطلاق الاسم.و هو ضعيف. و الاصح تعيينه، فلا تجزئ القيمة، اقتصارا على ظاهر النص، و مثله النصف و الربع،
فيشارك الفقير المالك في النصف من دينار او ربعه. و مصرفه مصرف سائر الكفارات اللازمة.و لا يلزم فيه التعدد، لاطلاق النص.و لو قيل
برجحان التصدق على عشرة مساكين، لانه احد احتمالي رواية عبد الملك (692) ، لم يكن
بعيدا.
الرابعة عشرة: يجوز وطؤها بعد الطهر و قبل الغسل وفاقا للمعظم،
بل في الانتصار، و السرائر، و عن الخلاف، و الغنية (693) ، و ظاهر التبيان، و المجمع،
و الروض، و احكام الراوندي (694) : الاجماع عليه. لا لتعليق الاعتزال في الآية (695) على المحيض فينتفي بانتفائه، لانتفاء المفهوم
المعتبر. و لا لجعل غاية النهي عن المقاربة فيها الطهر في القراءات السبع فلا يحرم بعده،
لعدم ثبوت كون الطهر فيها و لو على قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم، فيجوز
ان يراد به الحالة الحاصلة بعد الغسل و ان لم تثبت له الحقيقة الشرعية في الغسل عند
نزول الآية. و لا ينافي ذلك ما ورد في الاخبار من ان غسل الحيض سنة (696) ، اي لا يثبت وجوبه من
الكتاب، لان تعليق جواز المقاربة على الغسل غير ايجابه. بل للاصل، و المستفيضة كصحيحة محمد: في المراة ينقطع عنها دم الحيض في آخر
ايامها، قال: «اذا اصاب زوجها شبق فليامرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء
قبل ان تغتسل » (697) . و موثقة ابن يقطين: عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل، قال:
«لا باس، و بعد الغسل احب الي » (698) . و موثقة ابن بكير: «اذا انقطع الدم و لم تغتسل فلياتها زوجها ان شاء» (699) . و مرسلة ابن المغيرة: «اذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها
حتى تغتسل، و ان فعل فلا باس به » و قال: «تمس الماء احب الي » (700) . و خلافا للفقيه في غير ما اذا كان الزوج مشبقا فحرمه (701) ، و استقواه في الروض (702) ،
للاستصحاب، و الآية مع قراءة التشديد. و موثقة ابي بصير: عن امراة كانت طامثا فرات الطهر، ا يقع عليها زوجها قبل ان
تغتسل؟ قال: «لا حتى تغتسل » و عن امراة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء
يوما او اثنين، ا يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتى تغتسل » (703)
و نحو آخرها موثقة عبد الرحمن (704) . و موثقة ابن يسار: المراة تحرم عليها الصلاة فتوضا من غير ان تغتسل،
فلزوجها ان ياتيها قبل ان تغتسل؟ قال: «لا حتى تغتسل » (705) . و يرد الاستصحاب: بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيض، حيث لم
يعلم المنع زائدا على ايام الحيض. و الآية بمعارضة القراءتين مع ارجحية التخفيف بالشهرة، مضافا الى ان ارادة غسل
الفرج من التطهير ممكنة. و الاخبار-مع عدم دلالة الاولى بل الاخيرة على الحرمة-: بان حملها على الكراهة
متعين بقرينة الاخبار السابقة، فلا تعارض. و لو سلم فالترجيح للاولى، لمخالفتها لاكثر العامة، كما نقلها جماعة من الخاصة (706) .
مع ان اطلاق الثانية مما لم يقل به احد ممن سبق، حيث ان الصدوق استثنى الشبق، فلا
بد اما من تخصيصها او حملها على الكراهة، و ليس الاول اولى من الثاني. و مع تسليم الجميع فغايته التعارض الموجب للرجوع الى اصالة الجواز. نعم، يكره ذلك، للاجماع على المرجوحية و اشتهار الكراهة، لا لقوله عليه السلام:
«احب الي » لعدم دلالته على الكراهة. و هل تزول الكراهة بغسل الفرج كما صرح في السرائر (707) ؟ الظاهر لا، للاصل. و في اشتراط زوال الحرمة به و عدمه قولان: الاول للمحكي عن الصدوق، و صريح الغنية (708) ،
و ظاهر التبيان، و المجمع، و احكام الراوندي (709) ، لكن مخيرا بينه و بين الوضوء،
فحكموا باشتراط احد الامرين منهما.و لا دليل على ذلك التخيير. نعم، ظاهر لفظة «ثم » في الصحيحة (710) كون جواز المس معقبا لغسل الفرج، و ايضا في خبر
الحذاء: عن المراة الحائض ترى الطهر في السفر و ليس معها من الماء ما يكفي
لغسلها-الى ان قال-قلت: ياتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: «نعم، اذا غسلت فرجها و تيممت فلا باس » (711) . و فيهما: انهما لو دلتا لدلتا على شرطية غسل الفرج خاصة او مع التيمم، و لا قائل
بهما. مضافا الى عدم دلالة الاولى على عدم جوازه قبل غسل الفرج بمنطوق و لا مفهوم، و
الجواز عقيبه لا يدل على عدمه قبله.بل الثانية ايضا، اذ ثبوت الباس قبله يمكن
ان لا يكون للوط ء قبله و اشتراطه به، بل لتركه بنفسه.فيكون هو واجبا نفسيا و ان
لم يشترط به جواز الوط ء كما اختاره بعض الاجلة حاكيا له عن ظاهر الاكثر (712) ، و
تشعر به عبارة القواعد (713) .و هو المختار، للامر به في الصحيحة، فان الامر
بالامر بشي ء يدل على وجوبه، و اثبات الباس-الذي هو العذاب-قبله في خبر الحذاء. لا ان يكون مستحبا بنفسه، كما عن صريح المعتبر، و المنتهى، و التحرير، و الذكرى،
و البيان (714) ، للاصل، و خلو اكثر الاخبار المجوزة الواردة-على الظاهر- في
مقام الحاجة عنه، فلو وجب غسله لزم تاخير البيان عن وقتها. و يدفع الاصل: بما مر. و يجاب عن خلو الاخبار: بمنع كونها في مقام الحاجة.و جعله اصلا-كما قيل-لا اصل
له.مع ان التاخير انما يلزم لو (لم يعدمها) (715) البيان و هو غير معلوم. ثم ان زمان الاستظهار زمان الحيض استصحابا، فلا يجوز الوط ء فيه. و يدل عليه ايضا قوية مالك بن اعين: عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من
الدم، قال: «نعم، اذا مضى بها منذ وضعت بقدر ايام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا
باس بعد ان يغشاها زوجها، يامرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب » (716) .
1) كما في الرياض 1: 35. 2) القاموس 2: 341. 3) حكاه في كشف اللثام 1: 84، و الرياض 1: 35. 4) المعتبر 1: 199. 5) المنتهى 1: 96. 6) نهاية الاحكام 1: 117. 7) كما نقله في المدارك 1: 323، و الرياض 1: 35. 8) التهذيب 7: 469-1881، الوسائل 22: 183 ابواب العدد ب 3 ح 5. 9) الكافي 6: 85 الطلاق ب 24 ح 4، التهذيب 8: 137-478، الاستبصار 3: 337-1202،
الوسائل 22: 179 ابواب العدد ب 2 ح 4. 10) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ح 4، التهذيب 1: 397-1237، الوسائل 2: 335 ابواب
الحيض ب 31 ح 1. 11) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ح 2، التهذيب 1: 397-1235، الوسائل 2: 335 ابواب
الحيض ب 31 ح 3. 12) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ذيل ح 2، الوسائل 2: 336 ابواب الحيض ب 31 ح 4. 13) انظر الوسائل 2: 275، 278 ابواب الحيض ب 3 و 4. 14) الكافي 3: 107 الحيض ب 21 ح 3، التهذيب 1: 397-1236، الوسائل 2: 335 ابواب
الحيض ب 31 ح 2. 15) المبسوط 1: 42، الوسائل 2: 336 ابواب الحيض ب 31 ح 5. 16) المقنعة: 532، الوسائل 2: 337 ابواب الحيض ب 31 ح 9. 17) الشرائع 3: 35. 18) السرائر 1: 145، المدارك 1: 323. 19) النهاية: 516. 20) لم نجده فيه، و لكن نسبه اليه في الحدائق 3: 171. 21) المهذب 2: 286. 22) المختصر النافع: 200. 23) الشرائع 1: 29. 24) المنتهى 1: 96. 25) الفقيه 1: 51. 26) المبسوط 1: 42. 27) كما في الحدائق 3: 171، لكن لم نعثر عليه من الشيخ الا في المبسوط و التبيان.
28) المعتبر 1: 200. 29) البحار 78: 106، الحدائق 3: 171. 30) التبيان 10: 33، مجمع البيان 5: 304. 31) في التبيان و المجمع-كما تقدم-. 32) الوسائل 2: 275 ابواب الحيض ب 3. 33) المتقدمة ص 376. 34) الوسيلة: 56، الجامع للشرائع: 466، القواعد 1: 14. 35) كما قال به في التحرير 1: 13، و التذكرة 1: 26، و الارشاد 1: 226. 36) جامع المقاصد 1: 286. 37) المتقدمة ص 376. 38) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1: 370، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 285. 39) كصاحبي المدارك 1: 322، و الذخيرة: 62. 40) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 1، التهذيب 1: 151-429، الوسائل 2: 275 ابواب
الحيض ب 3 ح 2. 41) مذكورة في باب عدة المطلقة المسترابة من الوافي (منه ره) . 42) التهذيب 8: 127-439، الاستبصار 3: 332-1181، الوسائل 22: 190 ابواب العدد ب
5 ح 1. 43) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 2، الوسائل 2: 275 ابواب الحيض ب 3 ح 1. 44) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 3، التهذيب 1: 151-431، الوسائل 2: 275 ابواب
الحيض ب 3 ح 3. 45) التهذيب 1: 387-1192، الاستبصار 1: 141-483، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض ب
30 ح 6. 46) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 381-1183، الوسائل 2: 276 ابواب
الحيض ب 3 ح 4. 47) كالنهاية لابن الاثير 1: 99، و الصحاح 2: 585، و لسان العرب 4: 45. 48) المعتبر 1: 197، التذكرة 1: 26. 49) سياتي ذكره ص 403. 50) النهاية: 23، المبسوط 1: 41، الوسيلة: 56، المنتهى 1: 95، التبصرة: 8، مجمع
الفائدة 1:141. 51) التحرير 1: 13. 52) كالكفاية: 3، و المفاتيح 1: 14. 53) المقنعة: 54. 54) المختصر النافع: 9. 55) فقه الرضا عليه السلام: 192 و 194 و فيه: «رقة » بدل: «غلظة » و الظاهر انها تصحيف:
حرقة كما نقله في المستدرك 2: 7 ابواب الحيض ب 3 ح 3. 56) الدعائم 1: 127، المستدرك 2: 7 ابواب الحيض ب 3 ح 2. 57) حسنة البختري المتقدمة ص 281. 58) المتقدمة ص 281. 59) كما في المدارك 1: 313، و الحدائق 3: 152. 60) كما في شرح المفاتيح: (مخطوط) ، و الرياض 1: 35، و مفتاح الكرامة 1: 236. 61) مثل صحيحة ابن عمار المتقدمة ص 281. 62) الكافي 3: 94 الحيض ب 10 ح 2، التهذيب 1: 152-432، الوسائل 2: 273 ابواب
الحيض ب 2 ح 2. 63) الكافي 3: 92 الحيض ب 10 ح 1، التهذيب 1: 385-1184، الوسائل 2: 272 ابواب
الحيض ب 2 ح 1. 64) فقه الرضا عليه السلام: 194، المستدرك 2: 6 ابواب الحيض ب 2 ح 1. 65) الشرائع 1: 29، المختصر النافع: 9، المعتبر 1: 198. 66) كذا في النسخ، و ليس موجودا في المقنعة و لم نعثر على من نسبه اليه و الظاهر
انه مصحف «القواعد» -لتشابه رمزيهما-، قال في الرياض 1: 35 «...و صريحه في المعتبر..
.و يحتمله القواعد...» فراجع القواعد 1: 14. 67) كما في الذكرى: 28. 68) كما في الرياض 1: 35. 69) و هي صحيحة زياد المتقدمة ص 384. 70) و هي صحيحة خلف المتقدمة ص 384. 71) روض الجنان: 60. 72) الآتية عن قريب. 73) الفقيه 1: 54، نهاية الاحكام 1: 116، السرائر 1: 146، البيان: 57، القواعد 1: 14،
مجمع الفائدة 1: 14، التذكرة 1: 26. 74) المقنع: 16، المقنعة: لم نعثر عليه فيه، و لكن نقله عن المفيد في مفتاح الكرامة 1:
338، المبسوط 1: 43، المهذب 1: 35. 75) الوسيلة: 57، الجامع للشرائع: 41، النهاية: 24. 76) التذكرة 1: 26. 77) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 36، و صاحبا الرياض 1: 35، و الذخيرة:
62. 78) التهذيب 1: 385-1185، الوسائل 2: 307 ابواب الحيض ب 16 ح 2. 79) فقه الرضا عليه السلام: 193، المستدرك 2: 14 ابواب الحيض ب 14 ح 1. 80) الكافي 3: 94 الحيض ب 10 ح 3، الوسائل 2: 307 ابواب الحيض ب 16 ح 1. 81) نقله عنه في الذكرى: 28. 82) الذكرى: 28. 83) هكذا حكى في الرياض 1: 35 عن بعض المشايخ شهادة المتدينة من النسوة، و قد يكون
مراده استاذه الوحيد البهبهاني حيث قال: و لان المعروف من النساء و المشهور
بينهن ان الامر كذلك فاستعلم منهن.شرح المفاتيح (مخطوط) . 84) الكافي 3: 94. 85) نقله عنه في المختلف: 36. 86) للسيد جمال الدين بن طاووس، نقله عنه في الذكرى: 28. 87) الذكرى: 28، الدروس 1: 97. 88) المعتبر 1: 199، المنتهى 1: 95. 89) مجمع الفائدة 1: 141. 90) المدارك 1: 318. 91) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 62، و الكفاية: 3. 92) الكافي 3: 75 الحيض ب 1 ح 2، الوسائل 2: 293 ابواب الحيض ب 10 ح 1. 93) التهذيب 1: 156-447، الاستبصار 1: 130-448، الوسائل 2: 296 ابواب الحيض ب
10ح 10. 94) الكافي 3: 75 الحيض ب 1 ح 3، التهذيب 1: 156-446، الاستبصار 1: 130-447،
الوسائل 2: 294 ابواب الحيض ب 10 ح 2. 95) التهذيب 1: 157-450، الاستبصار 1: 131-451، الوسائل 2: 297 ابواب الحيض ب
10 ح 14. 96) الفقيه 1: 50 نقله عن رسالة ابيه، الهداية: 21. 97) نقله عنه في المختلف: 26. 98) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 163، المبسوط 1: 42. 99) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة و لا على ناقل عنه. 100) الوسيلة: 56، السرائر 1: 143. 101) المعتبر 1: 202، المنتهى 1: 98، القواعد 1: 14، البيان: 58. 102) جامع المقاصد 1: 287. 103) منهم العلامة في التذكرة 1: 26، و صاحبا كشف اللثام 1: 86، و الذخيرة: 63. 104) نسبه في الرياض 1: 36. 105) فقه الرضا عليه السلام: 192، المستدرك 2: 12 ابواب الحيض ب 10 ح 1. 106) فقه الرضا عليه السلام: 192، المستدرك 2: 12 ابواب الحيض ب 9 ح 1، في
المستدرك: «فان زاد الدم...» . 107) منهم الشيخ في المبسوط 1: 42-43، و العلامة في المنتهى 1: 109، و الشهيد الثاني
في الروضة 1: 387، المحقق السبزواري في الذخيرة: 64. 108) النهاية: 26، الاستبصار 1: 130. 109) جواهر الفقه: 15. 110) مجمع الفائدة 1: 143، كشف اللثام 1: 86. 111) منهم صاحب الحدائق 3: 159. 112) الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 1، التهذيب 1: 159-454، الوسائل 2: 296 ابواب
الحيض ب 11 ح 3. 113) التهذيب 1: 156-448، الاستبصار 1: 130-449، الوسائل 2: 296 ابواب الحيض ب
10 ح 11. 114) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 299 ابواب
الحيض ب 12 ح 2. 115) في ص 389. 116) جامع المقاصد 1: 287. 117) نقله عنه في كشف اللثام 1: 86. 118) الكافي في الفقه: 128، قال في كشف اللثام 1: 86: و يعطيه ما في الكافي. 119) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 120) الجامع للشرائع: 43. 121) المبسوط 1: 67. 122) الروض: 62. 123) المنتهى 1: 98، التذكرة 1: 35. 124) المدارك: 1: 322. 125) جامع المقاصد 1: 287. 126) لم نعثر عليه، نعم قال في الحدائق 3: 169 و نسب الى السيد حسن ابن السيد جعفر
معاصر شيخنا الشهيد الثاني. 127) لحبل المتين: 47. 128) التهذيب 1: 400-1251، الاستبصار 1: 137-470، الوسائل 2: 291 ابواب الحيض
ب 8 ح 5. 129) ص 389. 130) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 299 ابواب
الحيض ب 12 ح 2. 131) نقله عنه في المعتبر 1: 202. 132) المنتهى 1: 97، التذكرة 1: 26. 133) و هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 86. 134) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 135) الكافي في الفقه: 128. 136) كما حمله العلامة في التذكرة 1: 27. 137) البيان: 58. 138) كما حكاه في الخلاف 1: 238، و روض الجنان: 63، و المدارك 1: 319. 139) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 4، التهذيب 1: 157-451، الاستبصار 1: 131-452،
الوسائل 2: 297 ابواب الحيض ب 11 ح 1. 140) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 298 ابواب
الحيض ب 11 ح 2. 141) الحدائق 3: 160. 142) الكافي 6: 88 الطلاق ب 26 ح 10، الوسائل 22: 205 ابواب العدد ب 15 ح 5. 143) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 299 ابواب
الحيض ب 12 ح 2. 144) الوسائل 2: 308 ابواب الحيض ب 17. 145) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 2، التهذيب 1: 380-1179، الاستبصار 1: 131-453،
الوسائل 2: 285 ابواب الحيض ب 6 ح 2. 146) التهذيب 1: 380-1180، الاستبصار 1: 132-454، الوسائل 2: 286 ابواب الحيض
ب 6 ح 3. 147) فقه الرضا عليه السلام: 192، المستدرك 2: 12 ابواب الحيض ب 9 ح 1. 148) المعتبر 1: 207. 149) الاستبصار 1: 132. 150) المنتهى 1: 105. 151) كشف اللثام 1: 87. 152) المنتهى 1: 105. 153) المقنع: 16، و نقله في المعتبر 1: 200 عن والد الصدوق. 154) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 191. 155) النهاية 25، الخلاف 1: 239، التهذيب 1: 388، الاستبصار 1: 140. 156) السرائر 1: 150. 157) المنتهى 1: 96، التذكرة 1: 26، القواعد 1: 14. 158) جامع المقاصد 1: 287. 159) الدروس 1: 97، المدارك 1: 12. 160) المعتبر 1: 201. 161) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 286، و صاحب الرياض 1: 35. 162) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 191. 163) بداية المجتهد 1: 53. 164) المهذب للشيرازي 1: 39. 165) الكافي 3: 97 الحيض ب 11 ح 5، التهذيب 1: 386-1187، الاستبصار 1: 138-474،
الوسائل 2: 329 ابواب الحيض ب 30 ح 1. 166) التهذيب 1: 387-1193، الاستبصار 1: 139-478، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض
ب 30 ح 4. 167) الكافي 3: 97 الحيض ب 11 ح 6، الوسائل 2: 333 ابواب الحيض ب 30 ح 14. 168) التهذيب 1: 386-1186، الاستبصار 1: 138-473، الوسائل 2: 332 ابواب الحيض.
ب 30 ح 9. 169) الشرائع 1: 32. 170) نقله عنه في التذكرة 1: 26، و لم نعثر عليه في المقنعة. 171) نقله عنه في المختلف: 36. 172) بداية المجتهد 1: 53. 173) المغني لابن قدامة الحنبلي 1: 347. 174) المهذب للشيرازي 1: 39. 175) التذكرة 1: 26. 176) التهذيب 1: 387-1196، الاستبصار 1: 140-481، الوسائل 2: 333 ابواب الحيض
ب 30 ح 12. 177) التهذيب 1: 387-1195، الاستبصار 1: 139-480، الوسائل 2: 332 ابواب الحيض
ب 30 ح 8. 178) بحار الانوار 78: 111. 179) الكافي 3: 96 الحيض ب 11 ح 2، الوسائل 2: 334 ابواب الحيض ب 30 ح 16. 180) التهذيب 1: 387-1191، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض ب 30 ح 5. 181) السرائر 1: 150. 182) الخلاف 1: 239، المبسوط 1: 68. 183) المعتبر 1: 201، النافع: 9. 184) فقه الرضا عليه السلام: 191، المستدرك 2: 23 ابواب الحيض ب 25 ح 1. 185) انظر الوسائل 2: 275، 278 ابواب الحيض ب 3 و 4. 186) الفقيه 1: 51. 187) انظر الوسائل 2: 271، 272 ابواب الحيض ب 1 و 2. 188) ص 404. 189) التهذيب 1: 387-1192، الاستبصار 1: 141-483، الوسائل 2: 331 ابواب الحيض
ب 30 ح 6. 190) النهاية: 25، التهذيب 1: 388، الاستبصار 1: 140. 191) المعتبر 1: 201، المدارك 2: 12، البحار 78: 95. 192) الكافي 3: 97 الحيض ب 11 ح 3، التهذيب 1: 387-1194، الاستبصار 1: 139-479،
الوسائل 2: 331 ابواب الحيض ب 30 ح 7. 193) التهذيب 1: 386-1190، الاستبصار 1: 139-477، الوسائل 2: 332 ابواب الحيض
ب 30 ح 11. 194) الكافي 3: 95 الحيض ب 11 ح 1، التهذيب 1: 388-1197، الاستبصار 1: 140-482،
الوسائل 2: 330 ابواب الحيض ب 30 ح 3. 195) قد يظهر هذا من الرياض 1: 36 في قوله: و ربما يجمع بين الاخبار...فراجع. 196) انظر الوسائل 2: 278 ابواب الحيض ب 4. 197) انظر الوسائل 2: 281 ابواب الحيض ب 5. 198) المتقدمة ص 405. 199) المتقدمة ص 405. 200) المعتبر 1: 203، المنتهى 1: 98، جامع المقاصد 1: 288. 201) ص 392. 202) اي مطلقا-بلحاظ عدد الايام-. 203) الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 2، التهذيب 1: 158-453، الوسائل 2: 300 ابواب
الحيض ب 13 ح 1. 204) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 4، التهذيب 1: 396-1232، الوسائل 2: 280 ابواب
الحيض ب 4 ح 5. 205) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 5، الوسائل 2: 280 ابواب الحيض ب 4 ح 6. 206) التهذيب 1: 394-1218، الاستبصار 1: 146-499، الوسائل 10: 229 ابواب من يصح
منه الصوم ب 25 ح 4. 207) التهذيب 1: 153-435، الوسائل 2: 367 ابواب الحيض ب 50 ح 7. 208) الكافي 3: 103 الحيض ب 15 ح 5، التهذيب 1: 392-1210، الاستبصار 1: 144-495،
الوسائل 2: 360 ابواب الحيض ب 48 ح 3. 209) انظر الوسائل 2: 300 ابواب الحيض ب 13. 210) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 190، السرائر 1: 146، نهاية الاحكام 1: 145. 211) مجمع الفائدة 1: 146، المدارك 2: 8. 212) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 279 ابواب
الحيض ب 4 ح 3. 213) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 1، التهذيب 1: 396-1230، الوسائل 2: 278 ابواب
الحيض ب 4 ح 1. 214) الكافي 3: 100 الحيض ب 13 ح 2، الوسائل 2: 393 ابواب النفاس ب 5 ح 2. 215) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 3، الوسائل 2: 280 ابواب الحيض ب 4 ح 4. 216) ص 383، 384. 217) قرب الاسناد: 225-880، الوسائل 2: 280 ابواب الحيض ب 4 ح 8، مسائل علي بن جعفر
نقل عنها في البحار 78: 76-7. 218) دعائم الاسلام 1: 127، المستدرك 2: 43، ابواب الاستحاضة ب 1 ح 2. 219) اي ابتداها الحيض، فعلى الاول تصير المبتداة اسم فاعل و تكسر الدال، و
على الثاني اسم مفعول، كما في الحدائق 3: 187 و غيره. 220) كما في الرياض 1: 38. 221) المبسوط 1: 42، الجامع: 42، المقنعة: 54، النهاية: 26. 222) الوسيلة: 57، الذكرى: 29. 223) نسبه في كشف اللثام 1: 96، انظر المنتهى 1: 109، المختلف 1: 37، نهاية
الاحكام 1: 118. 224) انظر ص 408، 409. 225) كموثقة سماعة الآتية في ص 418. 226) انظر ص 381. 227) السرائر 1: 146، المعتبر 1: 213. 228) حكى عنه في المعتبر 1: 213. 229) حكى عنه في جامع المقاصد 1: 330. 230) حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) و لم نعثر عليه في
المراسم. 231) الكافي: 128. 232) الشرائع 1: 32، النافع: 10، القواعد 1: 16، الدروس: 1: 97، البيان: 64. 233) المدارك: 328، الذخيرة: 64. 234) ص 381. 235) تقدم ص 382. 236) المنتهى 1: 109. 237) المختلف 1: 37. 238) المدارك: 1: 328. 239) قاله في شرح المفاتيح (مخطوط) . 240) جامع المقاصد 1: 330. 241) نقله عنه في المدارك 1: 329 و لم نعثر عليه في المراسم. 242) السرائر 1: 146، المنتهى 1: 100. 243) المقنع: 15، و لم نعثر عليه في المقنعة. 244) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 1، التهذيب 1: 380-1178، الوسائل 2: 304 ابواب
الحيض ب 14 ح 1. 245) التهذيب 1: 381-1182، الاستبصار 1: 137-469، الوسائل 2: 291 ابواب الحيض
ب 8 ح 6. 246) التهذيب 1: 400-1251، الاستبصار 1: 137-470، الوسائل 2: 291 ابواب الحيض
ب 8 ح 5، و في المصدر بدل «عنها» : «عليها» . 247) ص 382. 248) في ص 396. 249) كموثقة سماعة المتقدمة ص 416. 250) في ص 413. 251) المعتبر 1: 204، التذكرة 1: 31. 252) الخلاف 1: 230، المنتهى 1: 104. 253) الكفاية: 4. 254) الدروس 1: 98. 255) راجع ص 381 من الكتاب. 256) الفقيه 1: 50 نقل فيه عن والده، المقنع 1: 15. 257) المقنعة: 54، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 258) الكافي: 128. 259) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 3، التهذيب 1: 380-1181، الاستبصار 1: 138-471،
الوسائل 2: 288 ابواب الحيض ب 8 ح 2. 260) الكفاية: 4. 261) الحدائق 3: 194. 262) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 381-1183، الوسائل 2: 288 ابواب
الحيض ب 8 ح 3. 263) ص 418. 264) التهذيب 1: 381-1182، الاستبصار 1: 137-469، الوسائل 2: 291 ابواب الحيض
ب 8 ح 6. 265) التهذيب 1: 400-1251، الاستبصار 1: 137-470، الوسائل 2: 291 ابواب الحيض
ب 8 ح 5. 266) الحدائق 3: 195. 267) لاحظ المبسوط 1: 43، 44. 268) الفاضل الهندي (منه رحمه الله) كشف اللثام 1: 88. 269) انظر الوسائل 2: 285 ابواب الحيض ب 6. 270) المبسوط 1: 50. 271) الرياض 1: 38. 272) الرياض 1: 38. 273) المعتبر 1: 206. 274) لم نعثر عليه و لعله مصحف: التذكرة، فان القول موجود فيها 1: 31 كما نقل
عنها في الرياض ايضا. 275) المنتهى 1: 105، التحرير 1: 14. 276) تقدم مصدرها في ص 419. 277) كما في التذكرة 1: 31. 278) كما في جامع المقاصد 1: 297، و الروضة 1: 103، و المدارك 2: 15. 279) الخلاف 1: 234، و في التذكرة 1: 31: ذهب اليه علماؤنا. 280) المعتبر 1: 208. 281) المدارك 2: 16. 282) ص 418. 283) الخلاف 1: 234. 284) التهذيب 1: 403-1262، الوسائل 2: 389 ابواب النفاس ب 3 ح 20. 285) قال الشهيد: معنى: «و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة او سبعة » فيما علمك الله
من عادات النساء فانه الغالب عليهن (منه رحمه الله) .الذكرى: 30. 286) التهذيب 1: 401-1252، الاستبصار 1: 138-472، الوسائل 2: 288 ابواب الحيض
ب 8 ح 1. 287) كما المدارك 2: 117، و الحدائق 3: 300، و الرياض 1: 39. 288) الذكرى: 31. 289) الذكرى: 31. 290) المعتبر 1: 207، المنتهى 1: 100، 101. 291) المختصر النافع: 9. 292) الشرائع 1: 32. 293) المدارك 2: 17، المبسوط 1: 46. 294) المهذب 1: 37، التحرير 1: 14، التبصرة: 9. 295) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 163، الاقتصاد: 247. 296) السرائر 1: 146. 297) الوسيلة: 59. 298) القواعد 1: 14، الارشاد 1: 226، نهاية الاحكام 1: 137. 299) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 294 ابواب
الحيض ب 10 ح 4. 300) اشارة الى خلاف الذكرى حيث الحق اتفاق الاغلب باتفاق الجميع، فحكم فيه
بالرجوع الى عادة الاغلب.الذكرى: 30. 301) النهاية: 24. 302) الجمل و العقود (الرسائل العشر) 163، الاقتصاد: 247. 303) كما حكى عن القواعد في الرياض 1: 39 و لاحظ القواعد 1: 14 و تامل. 304) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 381-1183، الوسائل 2: 288 ابواب
الحيض ب 8 ح 3. 305) الرياض 1: 39. 306) المعتبر 1: 210. 307) قد يظهر هذا من الفقيه 1: 51 كما نسبه في مفتاح الكرامة الى مذهب الصدوق و
ظاهر السيد. 308) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، و نسبه في كشف اللثام 1: 89 الى موضع من
المبسوط ايضا. 309) في ص 418. 310) في ص 419. 311) يعني مرسلة يونس الطويلة المتقدم مصدرها ص 419. 312) منهم صاحب المدارك 2: 21، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 90 و حكاه عن
الكتب المذكورة في المتن. 313) المعتبر 1: 209، المنتهى 1: 102، التحرير 1: 14. 314) التذكرة 1: 31، المبسوط 1: 47، جواهر الفقه: 16. 315) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، التهذيب 1: 157-452، الوسائل 2: 299 ابواب
الحيض ب 12 ح 2. 316) يعني بها المرسلة الطويلة، تقدم مصدرها في ص 419. 317) لاحظ الخلاف 1: 239، التذكرة 1: 27، المدارك 1: 325. 318) انظر الوسائل 2: ابواب الحيض ب 4، 5. 319) في ص 432. 320) في المنتهى 1: 103، و التذكرة 1: 27.قال: فلو رات في شهر خمسة لا غير و في آخر
خمسة مرتين استقرت العادة. 321) الروض: 63. 322) الذكرى: 28. 323) المبسوط 1: 47، الخلاف 1: 239، المعتبر 1: 217، الذكرى: 28، الروض: 64. 324) الآتية عن قريب. 325) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 1، التهذيب 1: 380-1178، الوسائل 2: 304، ابواب
الحيض ب 14 ح 1. 326) تقدم مصدرها ص 419. 327) اي مضافا في الاخيرة-و هي الوقتية-الى قوله عليه السلام... 328) كما نقله في الشرائع 1: 29، و التذكرة 1: 28. 329) كما ادعى في كشف اللثام 1: 90 اتفاق الاصحاب عليه. 330) الرياض 1: 41. 331) راجع ص 409. 332) الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 2، التهذيب 1: 158-453، الوسائل 2: 300 ابواب
الحيض ب 13 ح 1. 333) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 4، التهذيب 1: 396-1232، الوسائل 2: 280 ابواب
الحيض ب 4 ح 5. 334) فقه الرضا عليه السلام: 21، المستدرك 2: 8، ابواب الحيض ب 4 ح 2. 335) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 5، الوسائل 2: 280 ابواب الحيض ب 4 ح 6. 336) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 2، الفقيه 1: 51-196 رواها مرسلة، التهذيب 1:
396-1231، الوسائل 2: 279 ابواب الحيض ب 4 ح 2. 337) المدارك 1: 328. 338) ص 382، 383. 339) الكافي 3: 78 الحيض ب 3 ح 1، التهذيب 1: 396-1230، الوسائل 2: 278 ابواب
الحيض ب 4 ح 1. 340) المسالك 1: 9. 341) المتقدمة ص 434. 342) انظر الوسائل 2: 541 ابواب الحيض ب 4 ح 8. 343) اي مرسلة يونس الطويلة، تقدم مصدرها ص 419.و فيه: «نعمل عليه...» . 344) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 5، الوسائل 2: 279 ابواب الحيض ب 4 ح 3. 345) اي بدون الوصف. 346) كشف اللثام 1: 90. 347) المدارك 1: 328. 348) الكافي 3: 90 الحيض ب 9 ح 7، الوسائل 2: 285 ابواب الحيض ب 6 ح 1. 349) نقله في شرح المفاتيح-مخطوط-عن السرائر و الموجود فيه 1491 خلافه. 350) روى احداهما في الكافي 3: 77 الحيض ب 3 ح 3، الوسائل 2: 295 ابواب الحيض ب
10 ح 5و اخراهما في التهذيب 1: 172-493، الوسائل 2: 303 ابواب الحيض ب 13 ح 11. 351) المعتبر 1: 215، الوسائل 2: 304 ابواب الحيض ب 13 ح 15. 352) التهذيب 1: 171-489، الاستبصار 1: 149-514، الوسائل 2: 302 ابواب الحيض ب
13 ح 9. 353) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 4، التهذيب 1: 173-496، الوسائل 2: 373 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 5. 354) التهذيب 1: 172-491، الوسائل 2: 303 ابواب الحيض ب 13 ح 10، و في «ق » و «ه» بدل
ابن عمرو «ابن عمير» و في «ح » ابن ابي عمير، و الصواب ما اثبتناه. 355) له روايتان: احداهما رواها في الكافي 3: 77 الحيض ب 2 ح 2، التهذيب 1: 158-453، الوسائل 2: 300 ابواب الحيض ب 13 ح 1، و الاخرى رواها في التهذيب 1: 386-1190، الاستبصار 1: 139-477، الوسائل 2: 302 ابواب الحيض ب 13 ح 6. 356) التهذيب 1: 172-490، الاستبصار 1: 149-513، الوسائل 2: 303 ابواب الحيض ب
13 ح 8. 357) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 3، التهذيب 1: 151-431، الوسائل 2: 275 ابواب
الحيض ب 3 ح 3. 358) التهذيب 1: 402-1259، الاستبصار 1: 149-516، الوسائل 2: 303 ابواب الحيض
ب 13 ح 12. 359) له روايتان موثقتان روى احداهما في التهذيب 1: 169-483، الوسائل 2: 375
ابواب الاستحاضة ب 1 ح 9 و الاخرى في التهذيب 1: 401-1253، الوسائل 2: 376 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 12. 360) التهذيب 1: 402-1256، الوسائل 2: 304 ابواب الحيض ب 13 ح 14. 361) الذكرى: 29. 362) كما قال به في المفاتيح 1: 15، و الكفاية: 4، و الحدائق 3: 223. 363) قال في المنتهى 1: 103: و به قال ابن بابويه. 364) نقله في المنتهى عن المفيد، النهاية: 24. 365) الوسيلة: 58، الشرائع 1: 30، النافع: 10. 366) المدارك 1: 335. 367) نقل عن السيد في المنتهى 1: 103.و عن الاسكافي في جامع المقاصد 1: 332. 368) المقنعة: 55 الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 163.قال في كشف اللثام 1: 96 و هو
ظاهر الشيخين في المقنعة و الجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى. 369) كما هو ظاهر ما نقله عنه في المنتهى. 370) الاستبصار 1: 149، النهاية: 24، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 163،
السرائر 1: 149. 371) التذكرة 1: 29. 372) منهم الشهيدان في الذكرى: 29، و المسالك: 9، و المحقق الثاني في جامع
المقاصد 1: 332. 373) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 170-484، الوسائل 2: 371 ابواب
الاستحاضة ب 1 ح 1. 374) التهذيب 1: 171-487، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ملحق ح 4. 375) التهذيب 1: 173-495، الاستبصار 1: 150-519، الوسائل 2: 382 ابواب
الاستحاضة ب 3 ح 1. 376) التهذيب 1: 401-1254، الوسائل 2: 372 ابواب الاستحاضة ب 1 ملحق ح 4. 377) التهذيب 1: 401-1255، الوسائل 2: 378 ابواب الاستحاضة ب 2 ح 1. 378) تقدم مصدرها ص 419. 379) التهذيب 1: 402-1258، الوسائل 2: 376 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 13. 380) كما في الرياض 1: 42. 381) بداية المجتهد 1: 51 قال: و اما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة ايام
فهو شي ء انفرد به مالك و اصحابه و خالفهم في ذلك جميع فقهاء الامصار ما عدى
الاوزاعي... 382) كما قال به المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 149، و المحقق السبزواري في
الذخيرة: 70. 383) كما في المدارك 1: 334. 384) المتقدمتين ص 392. 385) كما جمعه في الحدائق 3: 221. 386) التهذيب 5: 400-1390، الوسائل 2: 275 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 8. 387) التهذيب 1: 402-1257، الوسائل 2: 379 ابواب الاستحاضة ب 3 ح 1. 388) الكافي 3: 77 الحيض ب 3 ح 2، التهذيب 1: 158-453، الوسائل 2: 300 ابواب
الحيض ب 13 ح 1. 389) حكاه في الرياض 1: 42. 390) القواعد 1: 16، نهاية الاحكام 1: 123 و قد اوضح في الرياض 1: 42 وجه الاستظهار
منهما فراجع. 391) النافع: 10، المعتبر 1: 215. 392) انظر الحدائق 3: 224. 393) المدارك 1: 336. 394) اي في ايام الاستظهار مع الثاني اي مع التجاوز عن العشرة. 395) اي في ما بعد ايام الاستظهار مع الاول اي مع عدم التجاوز عن العشرة. 396) انظر الوسائل 2: 281 ابواب الحيض ب 5. 397) تقدم مصدرها في ص 419. 398) انظر الوسائل 2: 300 ابواب الحيض ب 13. 399) انظر الوسائل 2: 275 ابواب الحيض ب 3. 400) انظر الوسائل 2: 299 ابواب الحيض ب 12. 401) في «ق » و «ه» : قبل. 402) تقدم مصدرها ص 419. 403) نقل في المعتبر 1: 212 عنه و كذا عن المفيد. 404) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 164، المبسوط 1: 49. 405) المعتبر 1: 212، النافع: 9، الشرائع 1: 32. 406) الجامع للشرائع: 42، الكافي: 128، الاقتصاد 246، السرائر 1: 148. 407) كالقواعد 1: 14، و الذكرى: 29. 408) النهاية: 24. 409) نقل عنه في كشف اللثام 1: 90. 410) المبسوط 1: 48. 411) الوسيلة: 60. 412) جامع المقاصد 1: 301. 413) الذخيرة: 55. 414) نهاية الاحكام 1: 142. 415) فان الاكثر قائلون بقاعدة الامكان كما تقدم في ص 408.و المقام من مصاديق
تلك القاعدة كما صرح به في القواعد 1: 14، و المسالك 1: 10. 416) اي الاظهر الرجوع الى العادة مع عدم اختلاف الدمين بالتمييز. 417) انظر ص 434. 418) انظر الوسائل 2: 278 ابواب الحيض ب 4. 419) الكافي 3: 91 الحيض ب 9 ح 3، التهذيب 1: 151-431، الوسائل 2: 275 ابواب
الحيض ب 3 ح 3. 420) ص 432. 421) المتقدمتين ص 437، 438. 422) في ص 446. 423) منهم العلامة في المختلف: 39، و الشهيد في الدروس 1: 100. 424) في ص 430. 425) قال في المنتهى 1: 104 الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة و المبتداة
و الناسية فانها ترجع اليه و هو مذهب علمائنا.و في المعتبر 1: 204 ان رجوع
المبتداة و المضطربة-في صورة تجاوز الدم-الى التمييز مذهب فقهاء اهل
البيت.و لا يخفى انه يفيد في المقام بناء على شمول المضطربة للناسية، فتدبر و لاحظ
مفتاح الكرامة 1: 348، و الحدائق 3: 233. 426) المتقدم مصدرها في ص 419. 427) في ص 381. 428) انظر الوسائل 2: ابواب الحيض ب 1، 2. 429) ص 437، 438. 430) انظر الوسائل 2: 278 ابواب الحيض ب 4. 431) يعني مرسلة يونس الطويلة. 432) قال في الحدائق 3: 235 و الاحوط هنا الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا و قضاء
عبادات ما زاد او نقص عن ايام العادة. 433) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 164. 434) الكافي: 128. 435) الحدائق 3: 39، شرح المفاتيح (مخطوط) ، الرياض 1: 39. 436) المعتبر 1: 210. 437) المدارك 2: 29. 438) الشرائع 1: 34، المختلف 1: 39، الروض: 69. 439) كما نسبه في الحدائق 3: 237. 440) كما حكاه في الحدائق، و الذي عثرنا عليه في الخلاف 1: 76، دعوى الاجماع على
ترك الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة ايام. 441) ص 416، 417. 442) الفقيه 1: 54، النهاية: 24. 443) ص 397، 398. 444) كالخلاف 1: 242، و الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 164. 445) المختلف 1: 38. 446) السرائر 1: 149. 447) المبسوط 1: 58. 448) القواعد 1: 15. 449) البيان: 59. 450) المنتهى 1: 101. 451) الام 1: 68، المغني 1: 372. 452) الخلاف 1: 242. 453) في ص 430. 454) المدارك 2: 25. 455) الحدائق 3: 240. 456) المبسوط 1: 51. 457) الذي اختاره في القواعد 1: 14 هو التخيير، و نسب الاحتياط الى قيل. 458) مجمع الفائدة 1: 148. 459) في النسخ: الكبير، و الصواب ما اثبتناه. 460) الشرائع 1: 34. 461) كما في الذكرى: 32. 462) الذخيرة: 68. 463) كشف اللثام 1: 90. 464) الكافي 6: 100 الطلاق ب 34 ح 10، تفسير العياشي 1: 115-352، الوسائل 22:
184ابواب العدد ب 4 ح 4. 465) في «ق » : في العشرة، و في «ه» : العشرة. 466) المعتبر 1: 220، البيان: 60. 467) ليس في «ه » . 468) المبسوط 1: 59. 469) التذكرة 1: 33، القواعد 1: 14. 470) نسبه في الحدائق 3: 242 الى الشهرة و اختاره في الروض: 70، و الرياض 1: 40. 471) المتقدمة ص 432. 472) في ص 452. 473) كما في الحدائق 3: 191. 474) الكافي 3: 80 الحيض ب 5 ح 2، التهذيب 1: 161-460، الوسائل 2: 308 ابواب
الحيض ب 17 ح 1. 475) فقه الرضا عليه السلام: 193، المستدرك 2: 15 ابواب الحيض ب 15 ح 1. 476) الاقتصاد: 246. 477) الكافي 3: 80 الحيض ب 5 ح 3، التهذيب 1: 161-461، الوسائل 2: 309 ابواب
الحيض ب 17 ح 3. 478) التهذيب 1: 161-462، الوسائل 2: 309 ابواب الحيض ب 17 ح 4. 479) الكافي 3: 80 الحيض ب 5 ح 1، الوسائل 2: 309 ابواب الحيض ب 17 ح 2. 480) ص 397. 481) الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 7، الوسائل 2: 285 ابواب الحيض ب 6 ح 1. 482) ص 286. 483) المنتهى 1: 110. 484) التذكرة 1: 26. 485) المعتبر 1: 221، التحرير 1: 15، المدارك 1: 345. 486) ص 290. 487) المعتبر 1: 221، المنتهى 1: 110، التذكرة 1: 26، و هي مروية في سنن ابي داود
كتاب الطهارة: 92. 488) ص 289. 489) فقه الرضا عليه السلام: 85، المستدرك 2: 26 ابواب الحيض ب 26 ح 1. 490) الموجود في المراسم: 43 خلافه. 491) المعتبر 1: 222. 492) المقنع: 27، الفقيه 1: 50، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 162، الوسيلة: 58. 493) السرائر 1: 144، النافع: 10، المنتهى 1: 110، التذكرة 1: 26، الدروس 1: 101،
البيان:61. 494) الجامع: 41، التحرير 1: 15، التبصرة: 9. 495) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 496) المدارك 1: 347. 497) تقدم مصدرها في ص 290. 498) التهذيب 1: 371-1132، الوسائل 1: 488 ابواب الجنابة ب 15 ح 17. 499) الهداية: 21، المقنعة: 54، المبسوط 1: 41، النهاية: 25، الاقتصاد: 245، مصباح
المتهجد: 10، الخلاف 1: 517. 500) الشرائع 1: 30، الارشاد 1: 228، القواعد 1: 15، نهاية الاحكام 1: 119. 501) لانه قد صرح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها. 502) المعتبر 1: 222، المدارك 1: 347. 503) الخلاف 1: 518. 504) دعائم الاسلام 1: 128، المستدرك 2: 29 ابواب الحيض ب 29 ح 3. 505) المعتبر 1: 223، المنتهى 1: 110. 506) الحدائق 3: 256. 507) المراسم: 43. 508) الشرائع 1: 30، القواعد 1: 15. 509) المعتبر 1: 223، المنتهى 1: 110. 510) كما نقل الاجماع عليه في الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، المنتهى 1: 113،
المدارك 1: 362. 511) كما في الحدائق 3: 255، و الرياض 1: 44. 512) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض: 82. 513) منهم العلامة في التحرير 1: 15، و الشهيد في البيان: 63، و المحقق الثاني في
جامع المقاصد 1: 319. 514) الكافي 3: 106 الحيض ب 18 ح 3، الوسائل 2: 340 ابواب الحيض ب 36 ح 1. 515) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 4، التهذيب 2: 291-1168، الاستبصار 1:320-1192
الوسائل 2: 341 ابواب الحيض ب 36 ح 3. 516) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 2، التهذيب 2: 291-1171، الوسائل 2: 341 ابواب
الحيض ب 36 ح 2، لم نعثر عليه في السرائر (مستطرفات) ، المعتبر 1: 228، المختلف
1: 34، المنتهى 1: 115، التذكرة 1: 28. 517) المبسوط 1: 114، الجامع: 83. 518) التهذيب 2: 292-1172، الاستبصار 1: 320-1193، الوسائل 2: 341 ابواب الحيض
ب 36 ح 4. 519) مستطرفات السرائر: 105-47، الوسائل 2: 342 ابواب الحيض ب 36 ح 5. 520) بدائع الصنائع 1: 186، المغني 1: 685. 521) التذكرة 1: 28. 522) المقنعة: 58، الانتصار: 31، التهذيب 1: 129، الوسيلة: 58. 523) المهذب 1: 34. 524) المعتبر 1: 229، التذكرة 1: 28. 525) المعتبر 2: 272. 526) الخلاف 1: 425. 527) التذكرة 1: 123، المنتهى 1: 304. 528) الكافي 3: 101 الحيض ب 14 ح 4، التهذيب 1: 159-456، الوسائل 2: 345 ابواب
الحيض ب 40 ح 2. 529) فقه الرضا عليه السلام: 192، المستدرك 2: 29 ابواب الحيض ب 29 ح 2. 530) الهداية: 22. 531) الكافي 3: 100 الحيض ب 14 ح 1، الوسائل 2: 346 ابواب الحيض ب 40 ح 4. 532) الكافي 3: 101 الحيض ب 14 ح 2، الوسائل 2: 346 ابواب الحيض ب 40 ح 5. 533) الفقيه 1: 55-206، الوسائل 2: 345 ابواب الحيض ب 40 ح 1. 534) الكافي 3: 101 الحيض ب 14 ح 3، التهذيب 1: 159-455، الوسائل 2: 345 ابواب
الحيض ب 40 ح 3. 535) الهداية: 22، و نقله في الفقيه 1: 50 عن والده. 536) لم نعثر عليه في الكافي للحلبي، و لا على من نسب اليه هذا القول.نعم قال في
الحدائق 3: 274: لا يخفى ان ظاهر صاحب الكافي ايضا القول بالوجوب حيث عنون به
الباب فقال: باب ما يجب على الحائض...و مراده من صاحب الكافي هو الكليني، فمن
المحتمل وقوع تصحيف في العبارة و الصواب: ظاهر الكليني... 537) النهاية: 25. 538) الحدائق 3: 274. 539) جامع المقاصد 1: 329. 540) قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: 67 ما لفظه: و الفقهاء اتفقوا على
عدم الوجوب. 541) قال في الحدائق 3: 273...و ربما استعمل في الوجوب و التحريم بل هو الغالب في
الاخبار... 542) تقدم مصدره في ص 464. 543) اي حسنة زرارة.و قد تقدمت في صدر المسالة معبرا عنها بالصحيحة. 544) المقنعة: 55. 545) البيان: 64. 546) المراسم: 43. 547) النفلية: 10. 548) الشرائع 1: 31، و فيه: تجلس في مصلاها. 549) الذكرى: 35، المعتبر 1: 233، المنتهى 1: 115. 550) الفقيه 1: 55-206، الوسائل 2: 345 ابواب الحيض ب 40 ح 1. 551) المبسوط 1: 45، الخلاف 1: 232، المهذب 1: 36، الوسيلة: 58. 552) الجامع: 42، نهاية الاحكام 1: 124، النافع: 10. 553) المراسم: 43، السرائر 1: 145 554) المقنعة: 55. 555) راجع الرقم (7) ص 469. 556) كالمحقق و العلامة في المعتبر 1: 190، و القواعد 1: 13. 557) السرائر 1: 145، النافع: 10، الشرائع 1: 30، المعتبر 1: 233، القواعد 1: 15،
البيان: 62. 558) المبسوط 1: 42، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 162، الوسيلة: 58، الروض: 81. 559) ص 464. 560) ص 300. 561) المهذب 1: 34. 562) حكي عنه في كشف اللثام 1: 93، و لم نعثر عليه في المقنعة. 563) المغني 1: 348، بدائع الصنائع 1: 44. 564) كما في الانتصار: 31، و الخلاف 1: 101. 565) ص 466. 566) المنتهى 1: 110، التحرير 1: 15. 567) المدارك 1: 347. 568) ص 304. 569) كالمحقق في المعتبر 1: 233، و العلامة في المنتهى 1: 115، و التذكرة 1: 28. 570) انظر الوسائل 2: 352 ابواب الحيض ب 42. 571) الفقيه 1: 51. 572) المقنعة: 58. 573) المراسم: 44. 574) كما في الرياض 1: 45. 575) التهذيب 1: 393-1213، الوسائل 2: 271 ابواب الحيض ب 1 ح 1. 576) المنقول عنه في المختلف: 220 توقف صحة صومها على الاغتسال. 577) نهاية الاحكام 1: 119. 578) المدارك 1: 345. 579) المعتبر 1: 226. 580) المعتبر 1: 221، المنتهى 1: 119، السرائر 1: 145، التحرير 1: 16. 581) الكافي 3: 100 الحيض ب 14 ح 1، الوسائل 2: 314 ابواب الحيض ب 22 ح 3. 582) المعتبر 1: 225. 583) المنتهى 1: 119، التذكرة 1: 28. 584) التهذيب 1: 395-1226، 1227، الاستبصار 1: 147-503، 504، الوسائل 1: 263،
ابواب الجنابة ب 43 ح 5، 6. 585) الكافي 3: 83 الحيض ب 7 ح 1، التهذيب 1: 395-1224، الوسائل 2: 314 ابواب
الحيض ب 22 ح 1. 586) التهذيب 1: 396-1229، الاستبصار 1: 147-506، الوسائل 1: 264 ابواب الجنابة
ب 43 ح 7. 587) التهذيب 1: 396، الاستبصار 1: 147. 588) و هو العلامة كما تقدم النقل عنه آنفا. 589) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 383. 590) التهذيب 1: 392-1211، الاستبصار 1: 144-493، الوسائل 2: 360 ابواب الحيض
ب 48 ح 4. 591) التهذيب 1: 394-1221، الاستبصار 1: 144-494، الوسائل 2: 360 ابواب الحيض
ب 48 ح 5. 592) الكافي 3: 102 الحيض ب 15 ح 1، التهذيب 1: 389-1199، الاستبصار 1: 142-485،
الوسائل 2: 359 ابواب الحيض ب 48 ح 1. 593) قال ابن حزم الظاهري في المحلى 2: 175 و ان حاضت امراة في اول وقت الصلاة
او في آخر الوقت و لم تكن صلت سقطت عنها و لا اعادة عليها فيها و هو قول ابي حنيفة و
الاوزاعي و اصحابنا. 594) الكافي 3: 103 الحيض ب 15 ح 5، التهذيب 1: 392-1210، الاستبصار 1: 144-495،
الوسائل 2: 360 ابواب الحيض ب 48 ح 3. 595) التهذيب 1: 394-1220 الوسائل 2: 360 ابواب الحيض ب 48 ح 6. 596) النهاية: 27، الوسيلة: 59. 597) كالعلامة في المنتهى 1: 113. 598) كالمدارك 1: 342، و الحدائق 3: 249. 599) المتقدمة ص 475. 600) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 38. 601) المدارك 1: 342 فيه: نقل عن ظاهر المرتضى و ابن بابويه. 602) كالمدارك 1: 342، و الحدائق 3: 249. 603) تقدم مصدره في ص 476. 604) نهاية الاحكام 1: 317. 605) كما في الروض: 76. 606) منهم العلامة في التذكرة 1: 28، و صاحب المدارك 1: 35. 607) كما صرح به في جامع المقاصد 1: 43، و الروض: 77. 608) كما اختاره في الحدائق 3: 260. 609) الكافي 7: 242 الحدود ب 48 ح 13، التهذيب 10: 145-575، الوسائل 28: 378
ابواب بقية الحدود ب 13 ح 2. 610) الكافي 7: 243 الحدود باب 48 ح 20، التهذيب 10: 145-576، الوسائل 28: 377
ابواب بقية الحدود ب 13 ح 1. 611) تفسير القمي 1: 73، الوسائل 2: 328 ابواب الحيض ب 28 ح 6. 612) الذخيرة: 71. 613) الحدائق 3: 261. 614) كما في الرياض 1: 43. 615) البقرة: 228. 616) التهذيب 1: 398-1243، الاستبصار 1: 148-510، الوسائل 2: 358 ابواب الحيض
ب 47 ح 2. 617) الكافي 6: 101 الطلاق ب 35 ح 1، التهذيب 8: 165-575، الاستبصار 3:
356-1276الوسائل 2: 358 ابواب الحيض ب 47 ح 1. 618) الكافي 5: 462 النكاح ب 105 ح 1، الوسائل 21: 30 ابواب المتعة ب 10 ح 1 (و انظر
الهامش منه) . 619) التهذيب 7: 253-1094، الوسائل 21: 32 ابواب المتعة ب 10 ح 5. 620) التهذيب 1: 398-1242، الاستبصار 1: 148-511، الفقيه 1: 55-207 مرسلا، الوسائل
2: 358 ابواب الحيض ب 47 ح 3. 621) الذكرى: 35. 622) الحدائق 3: 262. 623) التذكرة 1: 28، الروض: 77. 624) جامع المقاصد 1: 321. 625) المنتهى 1: 111، التذكرة 1: 27، المعتبر 1: 224. 626) السرائر 1: 150، الشرائع 1: 31، النافع: 10. 627) القواعد 1: 15، نهاية الاحكام 1: 122. 628) الدروس 1: 101، البيان: 62. 629) الاقتصاد: 245، التحرير 1: 15، المختلف: 34. 630) التبيان 2: 220، مجمع البيان 1: 319. 631) الخلاف 1: 227. 632) لم نعثر عليه في الشرائع و هو موجود في المنتهى 1: 111. 633) الكافي 5: 538 النكاح ب 175 ح 1، التهذيب 1: 154-437، الاستبصار 1: 128-438و
فيه: عبد الكريم بدل عبد الملك، الوسائل 2: 321 ابواب الحيض ب 25 ح 1. 634) التهذيب 1: 154-436، الاستبصار 1: 128-437، الوسائل 2: 322، ابواب الحيض ب
25 ح 5. 635) التهذيب 1: 155-442، الاستبصار 1: 129-440، الوسائل 2: 322 ابواب الحيض ب
25 ح 7. 636) الكافي 5: 539 النكاح ب 175 ح 3، الوسائل 2: 321 ابواب الحيض ب 25 ح 3. 637) الكافي 5: 539 النكاح ب 175 ح 4، الوسائل 2: 322 ابواب الحيض ب 25 ح 4. 638) الكافي 5: 538 النكاح ب 175 ح 2، الوسائل 2: 321 ابواب الحيض ب 25 ح 2. 639) التهذيب 1: 155-443، الاستبصار 1: 129-441، الوسائل 2: 322 ابواب الحيض ب
25 ح 8. 640) حكى عنه في المعتبر 1: 224. 641) البقرة: 222. 642) الفقيه 1: 54-204، الوسائل 2: 323 ابواب الحيض ب 26 ح 1. 643) التهذيب 1: 154-440، الاستبصار 1: 129-443، الوسائل 2: 323 ابواب الحيض ب
26 ح 2. 644) التهذيب 1: 155-444، الاستبصار 1: 130-445، الوسائل 2: 320 ابواب الحيض ب
24 ح 12 و الرواية مروية عن علي بن الحسن فهي موثقة و ليست بصحيحة بحسب الاصطلاح. 645) لا يخفى انه ليست هنا الا آية واحدة كما اشرنا اليها. 646) الحدائق 3: 264، الرياض 1: 46. 647) نقل في بداية المجتهد 1: 56 عن مالك و الشافعي و ابي حنيفة ان له منها ما فوق
الازار، و في نيل الاوطار 1: 324 انه ذهب اكثر العلماء الى التحريم... 648) كما ضعفه في الحدائق 3: 264. 649) منهم الشهيد الثاني في الروض: 81. 650) الحدائق 3: 265. 651) الفقيه 1: 53، الهداية: 69، و نقله في المعتبر 1: 231 عن علي بن بابويه ايضا. 652) الانتصار 33، المقنعة: 55، المبسوط 1: 41، الخلاف 1: 225، الجمل و العقود
(الرسائل العشر) : 162. 653) المهذب 2: 423، الوسيلة: 58، السرائر 1: 144، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 654) كصاحب الحدائق 3: 268، و السيد بحر العلوم في الدرة: 35. 655) نسبه في الرياض 1: 44. 656) التذكرة 1: 27. 657) منهم صاحب الرياض، و في الحدائق 3: 265 انه المشهور بين المتقدمين. 658) فقه الرضا عليه السلام: 226، المستدرك 2: 21 ابواب الحيض ب 23 ح 1. 659) المقنع: 16، الوسائل 2: 328 ابواب الحيض ب 28 ح 7. 660) التهذيب 1: 164-471، الاستبصار 1: 134-459، الوسائل 2: 327 ابواب الحيض ب
28 ح 1. 661) ص 479.رقم 5. 662) الكافي 7: 243 الحدود ب 48 ح 20، التهذيب 10: 145-576، الوسائل 28: 377
ابواب بقية الحدود ب 13 ح 1. 663) التهذيب 1: 163-468، الاستبصار 1: 133-456، الوسائل 2: 327 ابواب الحيض ب
28 ح 4. 664) التهذيب 1: 163-467، الاستبصار 133-455، الوسائل 2: 327 ابواب الحيض ب
28ح 3. 665) التهذيب 1: 163-469، الاستبصار 133-457، الوسائل 2: 328 ابواب الحيض ب
28ح 5. 666) الصدوق في المقنع: 16. 667) الكافي 7: 462 الايمان و النذور و الكفارات ب 18 ح 13، الوسائل 22: 391
ابواب الكفارات ب 22 ح 2. 668) التهذيب 1: 164-470، الاستبصار 1: 133-458، و فيه: عبد الكريم بدل عبد الملك،
الوسائل 2: 327 ابواب الحيض ب 28 ح 2. 669) بداية المجتهد 1: 59، المغني 1: 350. 670) سنن ابي داود 1: 69-264. 671) التهذيب 1: 164-472، الاستبصار 1: 134-460، الوسائل 2: 329 ابواب الحيض ب
29 ح 1. 672) التهذيب 1: 165-474، الاستبصار 1: 134-462، الوسائل 2: 329 ابواب الحيض ب
29 ح 2. 673) التهذيب 1: 165-473، الاستبصار 1: 134-461، الوسائل 2: 329 ابواب الحيض ب
29 ح 3. 674) الدعائم 1: 127، المستدرك 2: 22 ابواب الحيض ب 24 ح 1. 675) المنتهى 1: 115. 676) التذكرة 1: 28، نهاية الاحكام 1: 21، المعتبر 1: 231، الشرائع 1: 31 و فيه: و
الوجوب احوط، النافع: 10. 677) جامع المقاصد 1: 321. 678) المبسوط 4: 242. 679) كما نسبه في الرياض 1: 44. 680) الدروس 1: 101، البيان: 63، اللمعة (الروضة البهية) : 108. 681) الحبل المتين: 51. 682) نقل عنه في الذكرى: 34. 683) الفقيه 1: 53، المقنع: 16، النهاية: 571، الانتصار: 165. 684) السرائر 3: 76، المعتبر 1: 232، المنتهى 1: 116، القواعد 1: 15، البيان: 63،
الدروس 1: 101. 685) الفقيه 1: 53-200. 686) فقه الرضا عليه السلام: 236، المستدرك 2: 21 ابواب الحيض ب 23 ح 1. 687) اي الاول-بالنسبة الى امراة حيضها ثلاثة ايام-هو اليوم الاول، و
بالنسبة الى امراة حيضها اربعة هو اليوم الاول مع ثلث اليوم الثاني... 688) المراسم: 44. 689) فقه القرآن 1: 54. 690) كما اختاره في الذكرى: 35، و المدارك 1: 355، و كشف اللثام 1: 94. 691) كالعلامة في التحرير 1: 15. 692) المتقدمة ص 488. 693) الانتصار: 34، السرائر 1: 151، الخلاف 1: 229، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 694) التبيان 2: 221، مجمع البيان 1: 320، الروض: 81، فقه القرآن (الاحكام) 1:
55. 695) البقرة: 222. 696) كذلك اشار اليها في الوسائل 2: ب 1 ابواب الحيض بقوله: و تقدم ما يدل على
انه سنة و اشار اليها ايضا في شرح المفاتيح-مخطوط-و الرياض 1: 46، و لم نعثر
عليها، فانظر الوسائل 2: ابواب الجنابة ب 1 و الوسائل 2: ابواب الحيض ب 1، و ج 3
ابواب الاغسال المسنونة ب 1 و لعل المراد ما ورد في رواية سعد بن ابي خلف: الغسل
في اربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة (الوسائل:2: 176 ابواب الجنابة ب 1 ح 11)
و لكن الدلالة محل منع كما يظهر بالتامل في سائر روايات الباب فراجع و تامل. 697) الكافي 5: 539 النكاح ب 176 ح 1، التهذيب 7: 486-1952، الوسائل 2: 324 ابواب
الحيض ب 27 ح 1. 698) التهذيب 1: 167-481، الاستبصار 1: 136-468.الوسائل 2: 324 ابواب الحيض ب
27 ح 5. 699) الاستبصار 1: 135-464، و في التهذيب 1: 166-476 رواها عن ابن بكير عن بعض
اصحابنا عن علي بن يقطين...، الوسائل 2: 325 ابواب الحيض ب 27 ح 3. 700) التهذيب 1: 167-480، الاستبصار 1: 136-467، الوسائل 2: 325 ابواب الحيض ب
27 ح 4. 701) الفقيه 1: 53. 702) الروض: 80. 703) التهذيب 1: 166-478، الاستبصار 1: 136-465، الوسائل 2: 326 ابواب الحيض ب
27ح 6. 704) التهذيب 1: 399-1244، الوسائل 2: 313 ابواب الحيض ب 21 ح 3. 705) التهذيب 1: 167-479، الاستبصار 1: 136-466، الوسائل 2: 326 ابواب الحيض ب
27 ح 7. 706) كالشيخ في الخلاف 1: 70، و العلامة في المنتهى 1: 117، و انظر بداية المجتهد 1:
55، و المغني 1: 338. 707) السرائر 1: 151. 708) الفقيه 1: 53، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550. 709) التبيان 2: 221، مجمع البيان 1: 320، فقه القرآن (الاحكام) 1: 55. 710) صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ص 494 رقم 1. 711) الكافي 3: 82 الحيض ب 6 ح 3، التهذيب 1: 400-1250، الوسائل 2: 312 ابواب
الحيض ب 21 ح 1. 712) الفاضل الهندي (منه رحمه الله) .كشف اللثام 1: 97. 713) القواعد 1: 16. 714) المعتبر 1: 236، المنتهى 1: 118، التحرير 1: 16، الذكرى: 34، البيان: 63. 715) في «ق » لم يهدمها. 716) التهذيب 1: 176-505، الوسائل 2: 395 ابواب النفاس ب 7 ح 1.