الفصل الثاني: في اقسامه - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 2

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثاني: في اقسامه


و هو على قسمين: واجب و مندوب.

فها هنا بحثان:

البحث الاول: في الواجب منه

و هو يجب للصلاة الواجبة، بالاجماع بل الضرورة و الكتاب و السنة المتواترة
معنى.

و كما يجب لها شرعا يجب شرطا، فيتوقف صحتها عليه ايضا بالاربعة.

و يكفيك في ذلك: قول ابي جعفر المروي في الفقيه و التهذيب: «لا صلاة الا بطهور» (1) و
الروايات الواردة في وجوب اعادة الصلاة بترك الوضوء و نسيانه او نسيان جزء
منه (2) .

و ذلك ايضا دليل آخر على وجوبه الشرعي، لوجوب مقدمة الواجب، كما ان الاول
ايضا دليل على الثاني باعتبار كون الامر بالشي ء نهيا عن ضده، فالامر بالوضوء
حال ارادة الصلاة نهي عنها موجب لفسادها.

ثم اكثر ما ذكر دليلا على الوجوبين يعم جميع الصلوات الواجبة يومية كانت او
غيرها، فوجوبه شرعا و شرطا له مما لا شك فيه.

و اما صلاة الجنازة فليست صلاة حقيقة، فلا ينافي العموم عدم وجوبه لها.

مع انه على فرض كونها صلاة تكون مخصصة بالادلة الآتية في موضعه.

.و قيل: سجود التلاوة (4) .و ياتي
الكلام في كل منها في محله.

و للطواف الواجب دون المندوب، و ليس شرطا له (ايضا) (5) كما ياتي في بحثه.

و لمس خط المصحف، و وجب، لحرمة مسها بدونه كما ياتي.

و لنذر و شبهه.و متعلقه ان تعين من وضوء او غسل او تيمم تعين، و الا كفى المسمى مع
مشروعيته في الصورتين، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة، او غسل الجمعة يوم
الاربعاء، او التيمم مع الماء، لعدم كونه طهارة، بل عدم ثبوت مشروعيته، فلو
نذره بخصوصه لم ينعقد.

ثم لو نذره في وقت معين قيل: فان صادف احد اسبابه وجب (6) .

و فيه نظر، لانه موقوف على صحة النذر، و هو باطلاقه ممنوع، بل اطلاقه يصح ان كان
المنذور راجحا مطلقا، و الا فلا، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالاطلاق.

و ان لم يصادفه، فمع تعذر تحصيله يسقط قطعا، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذر تحصيل
الجنابة، او نذر التيمم عند النوم مع تعذر اعدام الماء على القول باشتراط عدمه
حينئذ ايضا.

و مع امكانه، فان كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه،
يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما، سواء كان تحصيل الموجب ايضا راجحا في
نفسه كالجنابة لغسله، او لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه افضل من
التجديدي.

و ان لم يكن راجحا على ما هو عليه، لم يجب، لان النذر ان شمل مثل تلك الحال
ايضا، لم ينعقد، لعدم الرجحان، كالتيمم مع اهراق الماء لمن يجده، فان التيمم
حينئذ ليس راجحا على الوضوء.

و قال والدي العلامة-رحمه الله-بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا.و هو غير جيد.

قيل: و يجب الوضوء ايضا للتحمل عن الغير (7) .

فان اريد ما يجب لاجل تحمل الصلاة، فهو داخل في الوجوب لها، و ان اريد غيره
كما اذا نذر احد الوضوء و مات قبل ان ياتي به، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه، و
لذا لم يذكره الاكثر.

تذنيب: لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الاصحاب، كما في المدارك (8) ، و
عن التذكرة (9) و المحقق (10) و الكركي (11) و العاملي (12) و في اللوامع و المعتمد: الاجماع
امالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الامامية (14) .

و يدل عليه: الاصل (15) ، و الاجماع الثابت من التتبع، و مما يعهد من فقهاء
الاعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الاصغر عند ظن الوفاة لانفسهم او غيرهم،
و مفهوم الشرط في الآية (16) .

و الايراد عليه: بانه يدل على وجوبه عند ارادتها، لعدم امكان ابقاء القيام على
حقيقته، و الارادة تتحقق قبل الوقت ايضا.

مردود (17) بان غايته وجوبه قبل الوقت ايضا، و لا مانع من كون الواجب لغيره
واجبا قبل دخول وقت الغير كما ياتي (18) .

مع ان عدم امكان ابقاء القيام على حقيقته ممنوع، فانه انما هو اذا قال:

قمتم في الصلاة، حتى تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها، و لكنه قال: الى الصلاة،
و المتبادر من القيام الى الشي ء: التوجه الى ايجاده، و ظاهر ان ذلك لا يكون
الا وقت تاتي ذلك الشي ء و امكان ايجاده.

و بان حجية مفهوم الشرط اذا لم تظهر له فائدة غيره.

مردود: بمنع الاختصاص، و انما هو اذا استدل عليها بانه لو لاها لانتفت فائدة
الشرط، و هو غير تام، بل المناط الفهم العرفي.

و يؤيد المطلوب ايضا: بعض الاخبار الواردة في علل الوضوء، و انه للقيام بين يدي
الله سبحانه (19) ، و مفهوم صحيحة زرارة: «اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور» (20)
حيث ان الظاهر منه تعلق الحكم بكل من المتعاطفين بانفراده حتى يكون رفعه برفعه
عنهما، لا على سبيل الاستغراق الافرادي حتى يكون المراد مجرد صدق الكلية عند دخول
الوقت، و عدمه المتحقق بانتفاء الوجوب عن الصلاة وحدها قبله.

مضافا الى ان ارادة مجرد صدق الكلية يلغي ذكر الطهور لاستقلال الصلاة في
الاشتراط، الا ان ذلك محتمل ايضا.

و قد يستدل ايضا: باخبار دالة على الوجوب الغيري مثبتة له (21) .

و هو غير جيد، للوفاق على ثبوت الغيري، و النزاع انما هو في نفي النفسي.

و ثبوته معه، و تلك الاخبار لا تنفيه، لعدم المنافاة بين الوجوبين.

نعم، في بعضها اشعار الى نفيه، كقول الصادق عليه السلام: «انا انام على ذلك-يعني
حدث الجنابة-حتى اصبح » (22) مع قوله في خبر ابي بصير:

«الامام لا يبيت ليلة و لله في عنقه حق » (23) .

خلافا لمجهول نقله عنه في الذكرى (24) ، و الظاهر-كما قاله جماعة و يظهر من قواعد
و بعض من تاخر عنه (27)
الميل اليه، لاستفاضة النصوص الدالة على وجوب الطهارة مطلقا -الظاهر في
النفسي-بحصول احد نواقضها.

و فيه: انه ان اريد ظهور الوجوب بنفسه في النفسي فهو ممنوع، لان الوجوب هو
مطلوبية الشي ء حتما، سواء كان مطلوبيته لاجل نفسه او غيره.

فان قيل: الغيري يحتاج الى ملاحظة مصلحة الغير و الاصل عدمها.

قلنا: النفسي ايضا يحتاج الى ملاحظة مصلحة في ذلك الشي ء.

فان قيل: الاول يحتاج الى ملاحظة الغير ايضا.

قلنا: غاية الامر انه يكون في احد الطرفين مخالف اصل، و في الآخر مخالفين، و لا
ترجيح عندنا حينئذ، مع ان في النفسي ايضا يحتاج الى ملاحظة حيثية نفس ذلك الشي ء.

و ان اريد ظهور اطلاق الوجوب نحو قوله: اذا احدثت توضا، او يجب عليك الوضوء،
فهو كذلك لو قلنا باختصاص الوجوب الغيري لشي ء بوقت ذلك الغير و حال وجوب فعله
كما هو المشهور اذ وجوبه الغيري حينئذ يوجب تخصيص ذلك الاطلاق بوقت او حال هو
وقت ذلك الغير، و الاصل عدمه:

و اما لو لم نقل بذلك، و قلنا بوجوبه بعد وجوب ذلك الغير و ان لم يدخل وقته-كما
و جماعة ممن تاخر عنه (29) و هو الحق-فليس كذلك، اذ يكون الوضوء
بعد الحدث حينئذ واجبا على المكلف، دخل وقت الصلاة ام لا، فلا يرتكب تخصيص في
المطلقات.

و الحاصل: ان الواجب واجب، نفسيا كان ام غيريا، فلا ينصرف الى احدهما الا
بدليل، و لا دليل على الانصراف الى النفسي الا تخصيص المطلقات على الغيري خاصة، و لا
تخصيص على ذلك القول.

و اما ما قلنا من ان الحق: عدم توقف وجوب ما يجب لغيره على دخول وقت ذلك الغير،
بل يتوقف على وجوبه، فتوضيحه بعد مقدمة هي: انه اذا قال الآمر:

صم اول رجب، تحصل للمامور حالة غير ما كانت عليه قبل ذلك الامر، و هي صيرورته
مكلفا بصوم اول رجب، فيصير صوم اول رجب واجبا عليه و ان لم يدخل بعد وقت فعله،
اذ لا يتوقف وجوب الشي ء على دخول وقته، فان الوجوب هو المطلوبية الحتمية، و يصدق
على هذا الشخص انه مطلوب منه صوم اول رجب حتما، و على صوم اول رجب انه مطلوب
حتما، بخلاف ما اذا قال: اذا دخل اول رجب آمرك بصومه، فانه لم يجب بعد.

نظير ذلك: ما قاله الفقهاء في التوكيل التنجيزي و التعليقي، فقالوا: يصح ان يقول
الموكل: انت وكيلي ان تفعل في الشهر الآتي كذا، بان يكون الآتي ظرفا للفعل دون
التوكيل، و لا يصح ان يقول: اذا دخل الشهر الآتي انت وكيلي، بان يكون الشهر ظرفا
للتوكيل، فان التوكيل في الاول تنجيزي و في الثاني تعليقي.

و بعد ذلك نقول: اذا وجب شي ء لشي ء آخر، فما لم يجب ذلك الآخر لا يجب هذا البتة،
اذ وجوبه تبعي، و هو فرع وجوب متبوعه، اي تعلق الامر به، و لكن لا دليل على توقف
وجوبه على دخول وقته، بل يرى انه لو اتى بذلك الغير قبل وقت ذلك يكفي و يعد ممتثلا،
فلو امر المستطيع الذي بينه و بين مكة عشرة ايام بالحج، فذهب الى مكة قبل
الموسم بشهرين كفى و لو امره بوجوب المقدمة صريحا ايضا.و لان الاصل عدم تقييد
وجوبه بوجوب ذلك الغير، فلو قال: اذا احدثت يجب عليك الوضوء من جهة الصلاة،
فالاصل عدم تقييد وجوبه بوقت الصلاة، و كذا لو قال: يجب عليك ستر العورة
لاجلها. غاية الامر ان وجوبه موسع لا يتضيق الا بحال ارادة الصلاة المتصلة، و
لذا لو توضا او ستر العورة قبل وقتها يمتثل، فهو واجب موسع من اول حدوث السبب
الى اول زمان التلبس بذلك الغير، و هو مخير بين جميع افراده.

فان قلت: لا عقاب لو تركه قبل وقت الغير.

قلنا: كذلك بعده قبل تضيق وقت الغير، و ذلك لاجل ان هذا شان الموسع.

فان قلت: قد سلمت ان وجوب شي ء لغيره يتوقف على وجوبه، و هو قبل الوقت غير معلوم
لامكان عدم البقاء.

قلنا: العلم الاستصحابي كاف في ذلك.

و ظهر مما ذكرنا انه لا تترتب ثمرة نافعة على ذلك الخلاف، اذ انفع ما قالوه
جواز نية الوجوب قبل الوقت، و على ما ذكرنا يجوز مطلقا.

لا يقال: الوجوب الغيري و ان لم يتوقف على وقت ذلك الغير، و لكن خصوص الوضوء
كذلك، لقوله: «اذا دخل الوقت...» ، لعدم صراحة دلالته على ذلك و احتمال غيره كما مر.

البحث الثاني: في الوضوء المستحب

و هو على قسمين:

احدهما: ما يستحب باعتبار السبب، و هو ما ندبه الشارع للمتطهر بحصول سبب
موجب له.

و ثانيهما: باعتبار الغاية و هو ما ندبه للمكلف للتوصل الى امر.

اما الاول: فاقسامه ما مر في بحث اسباب الوضوء، و الكلام ها هنا في الثاني.

ثم ثبوت هذا القسم من الوضوء المستحب، اما يكون بتصريح الشارع بمطلوبيته
للامر الفلاني، او يتوقف حصول مندوب او جوازه عليه، لان مقدمة المندوب مندوبة، و لا
فرق في ذلك بين كون ما يتوقف عليه نفس فعل مطلوب، او مرتبة من مراتب كماله.و
اما مرجوحية فعل مباح بدون الوضوء، فهي لا تدل على مطلوبية الوضوء لاجل فعل ذلك،
اذ غايتها توقف ارتفاع كراهة المباح على الطهارة، و لا دلالة لذلك على
مطلوبيتها له بوجه.

و قد ادرج جماعة بعض ما من هذا القبيل في اقسام الوضوء المستحب (30) و هو في غير
موقعه.

و تظهر الفائدة في مشروعية ضم تلك الغاية في النية.

و على هذا فالاولى ان نذكر ما كان من هذا القبيل بعنوان آخر، او يدرج في
احكام الوضوء كما فعلوه في الغسل.

و قد ظهر من ذلك ان ها هنا ثلاث عنوانات:

الاول: الوضوء المستحب باعتبار الاسباب.

و الثاني: المستحب باعتبار الغايات.

و الثالث: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث.

اما الاول: فقد مر.

و اما الثاني: فله اقسام كثيرة باعتبار الغايات، و هي امور:

منها: الصلاة المندوبة، لاشتراطها به بالاجماع.

و عموم قوله: «لا صلاة الا بطهور» (31) و قوله: «الصلاة ثلاثة اثلاث، ثلث طهور...» (32) و
قوله: «ثمانية لا تقبل منهم صلاة و منهم تارك الوضوء» (33) و قوله عليه السلام: «ان ذكرت
و انت في صلاتك انك تركت شيئا من وضوئك فانصرف » (34) الى غير ذلك.

و شرط المستحب مستحب.و الاستدلال على الاشتراط باطلاق ما دل على وجوب اعادة
الصلاة على من نسي الوضوء او شيئا منه و نحوه غير جيد، لعدم الوجوب في النوافل.

و منها: صلاة الجنازة كما يذكر في محله.

و منها: الطواف المندوب كما ياتي في موضعه.

و منها: ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، لصحيحة ابن عمار: «لا باس ان
يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة، و الوضوء افضل » (35) .

و منها: مس كتابة المصحف المندوب، و تلاوته، و كتابته، و تعليقه و حمله، للشهرة
الكافية في اثبات الاستحباب في الجميع.

مضافا في الاول الى اشتراط جواز مسه به، و في الثاني الى المرويات في قرب
الاسناد و عدة الداعي و الخصال:

الاول: اقرا المصحف ثم ياخذني البول، فاقوم و ابول و استنجي و اغسل يدي و
اعود الى المصحف، فاقرا فيه؟ قال: «لا حتى تتوضا للصلاة » (36) دل على مرجوحية
التلاوة المستحبة بدون الوضوء، فيتوقف كمالها-الذي هو مطلوب-على الوضوء فيكون
مطلوبا.

و الثاني: «لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة، و قاعدا خمسون، و
متطهرا في غير الصلاة خمس و عشرون حسنة، و غير متطهر عشر حسنات » (37) دل على توقف بعض
كمال القراءة عليه، فيستحب.

و الثالث: «لا يقرا العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى يتطهر» (38) .

و في بعض النسخ: «لا يقرب » مقام: «لا يقرا» و عليه لا يتم الاستدلال، و استلزام بعض
افراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة.

ثم ظاهر اطلاق كلام الاصحاب و مقتضى اطلاق باقي الروايات: عدم التفرقة بين
التلاوة من المصحف او من ظهر القلب، فيستحب الوضوء لهما.

و في الثالث الى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف-الصادق على مس الورق
اللازم للكتابة الراجحة بنفسها-[على غير وضوء] (39) .

و الاستدلال له بصحيحة علي: عن الرجل ا يحل له ان يكتب القرآن و هو على غير وضوء؟ قال:
«لا» (40) غير جيد، لان حمل عدم الحلية على الكراهة ليس باولى من تقييد الكتابة بما كان
معها مس الخط.

و في الرابع الى خبر ابن عبد الحميد: «لا تمسه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس
خطه، و لا تعلقه » (41) .

و الاستدلال به و بالمروي في المنتهى و الذكرى: «لا يمس المصحف الا الطاهر» (42)
للخامس مخدوش: بان الحمل غير المس، و بينهما عموم من وجه، كالاستدلال برواية
الخصال على النسخة الاخيرة: باختلاف النسخ.

و منها: دخول المساجد، للمروي في مجالس الصدوق: «من اتاها متطهرا طهره الله من
ذنوبه و كتب من زواره » (43) .

و في مصباح الشريعة: «اذا قصدت باب المسجد فاعلم انك قصدت باب ملك عظيم لا يطا
بساطه الا المطهرون » (44) .

و مرسلة الفقيه: «ان بيوتي في الارض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم
زارني » (45) .

و قول امير المؤمنين عليه السلام: «من احسن الطهور ثم مشى الى المسجد فهو
في الصلاة ما لم يحدث » (46) .

و الايراد عليها: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة في المعنى المراد ممكن،
الا ان قوله في الاخير: «ما لم يحدث » كالقرينة على ارادته، و لكن الثابت منه
استحباب الوضوء ثم المشي الى المسجد دون الوضوء لدخول المسجد، و كذا المروي في
اعلام الدين للديلمي: «من توضا ثم خرج الى المسجد فقال حين يخرج من بيته: بسم
الله الذي خلقني فهو يهدين، هداه الله للايمان » (47) .

فالاقتصار في الاستدلال على الاشتهار اولى.

و التمسك باستحباب صلاة التحية المتوقفة على الوضوء غير جيد، و قد يضم معه
استحباب المبادرة اليها و كراهة الوضوء في المسجد، و لا باس به.

قالوا: و يتاكد الاستحباب اذا اراد الجلوس، لمرسلة العلاء: «اذا دخلت المسجد
و انت تريد الجلوس فلا تدخله الا طاهرا» (48) .

و فيه-مضافا الى ما مر-ان دلالتها على التاكيد (49) انما تتم لو دلت على
اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على مرتبة مؤكدة منه، و لا تدل عليه الا بمفهوم
وصف لا حجية فيه، و لعله لذلك لم يذكره جماعة.

و الحق ابن حمزة بالمسجد كل مكان شريف (50) .

و منها: الكون على الطهارة، اي لمجرد كونه غير محدث ذا حالة يصلح معها ما يشترط
به من دون قصد شي ء آخر من غاياته، فيكون الغرض منه هذا الاثر في نفسه خاصة.

و الحاصل ان الكون على الوضوء امر مستحب، و هو موقوف على التوضؤتوقف المسبب
على السبب، فيستحب لاجل ذلك و ان لم يكن له غاية اخرى.

و الحجة في استحباب ذلك الكون صحيحة ابن عمار: «الوضوء افضل على كل حال » (51) .

فان الظاهر منها الكون على الوضوء لا الاتيان به، لمكان قوله: «على كل حال » و
الكون عليه يتوقف على الاتيان به.

و المروي في مجالس ابن الشيخ: «ان استطعت ان تكون في الليل و النهار على طهارة
فافعل، فانك تكون اذا مت على طهارة شهيدا» (52) .

و الظاهر ان المراد بالطهارة فيه الطهارة من الحدث و ان لم تثبت الحقيقة
الشرعية.

و المروي في نوادر الراوندي: «كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اذا
بالوا توضؤوا مخافة ان تدركهم الساعة » (53) يعني مخافة ان تدركهم و هم محدثون، فتدل
على استحباب الكون على الطهارة في كل وقت.

و الاستدلال بمرغبات التطهير و الوضوء، و الدالة على الثواب على كل فعل منه على
ذلك غير جيد، اذ لا يثبت منها الا استحباب هذا الفعل لا لاجل ذلك الاثر الخاص،
فانها تدل على الثواب عليه و لو كان تجديديا، مع انه غير محصل لذلك الاثر، و
استحبابه بنفسه غير استحباب ذلك الاثر.

و اما ما ذكره بعضهم منهم والدي-قدس سره-من ان هذا القسم من الوضوء مراد من قال:
انه مستحب بنفسه، فمراده من الوضوء ليس نفس الفعل، بل الكون على الوضوء، فانهم بعد
ما يذكرون غايات ذلك الكون يقولون انه بنفسه ايضا مستحب، فلا يرد ما قيل من
ان هذا غير الاستحباب بنفسه.

و هل يستحب هذا الفعل بنفسه ام لا؟ مقتضى الاصل و عدم الدليل:

الثاني.

و الاستدلال عليه بمطلقات الامر بالوضوء و مرغباته، سيما بعد الحدث كقوله: «من
احدث و لم يتوضا فقد جفاني » (54) و الدالة على الثواب عليه لا يفيد، اذ يمكن ان يكون
ذلك لاستحبابه الغيري الثابت في كل حال.

و منها: التاهب للفريضة قبل وقتها، لاستحباب الصلاة في اول وقتها الحقيقي
الموقوفة على الوضوء قبله، لا لاجل مطلق اخبار فضيلة اول الوقت، لان المراد منه
الاول العرفي الغير المتوقف على الوضوء قبله، بل للامر بالمسارعة و الاستباق و
لما دل على افضلية الاول فالاول المثبت لافضلية الحقيقي ايضا.

و هل يختص الاستحباب بمن يتمكن من ايقاعها في اول الوقت و ان لم يرده، حيث ان
استحباب شي ء لا يتوقف على ارادته، او يستحب لمن يعلم عدم تمكنه منه ايضا؟
مقتضى الدليل المذكور و بضميمة الاصل: الاول.

و قيل بالثاني (55) ، للامر بالمسارعة و اطلاق المروي في الذكرى: «ما وقر الصلاة من
اخر الطهارة حتى يدخل وقتها» (56) .و فيهما نظر.

و قد يخص استحباب التاهب بمن علم عدم تيسر الوضوء له بعد دخول الوقت او خاف
ذلك.و لا يخفى ان ذلك ليس تاهبا، مع ان الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ.

و منها: التجديد لكل صلاة، للاشتهار و المستفيضة.

منها: المروي في الدعائم عن النبي و الوصي: انهما[كانا]يجددان الوضوء لكل صلاة،
يبتغيان بذلك الفضل (57) .

و رواية سماعة: كنت عند ابي الحسن عليه السلام فصلى الظهر و العصر بين يدي، و جلست
عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضا للصلاة، ثم قال لي: «توضا» فقلت: جعلت فداك
انا على وضوء، فقال: «و ان كنت على وضوء» (58) .

و مرسلة الفقيه: «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و الله و بلى و الله » (59) و ضعفها سندا
غير ضائر لوجوه.

بل مطلقا (60) ، لمرسلة الفقيه: «الوضوء على الوضوء نور على نور» (61) .

و اخرى: «من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار» (62) و مرسلة سعدان:
«الطهر على الطهر عشر حسنات » (63) .

و لا تعارضها موثقة ابن بكير: «اذا استيقنت انك قد توضات فاياك ان تحدث وضوءا
ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت » (64) ، لانها اعم مطلقا منها باعتبار شمولها
للتوضؤ على جهة الابتداء و الوجوب و اعتقاد بطلان الاول.

ثم المستحب لكل صلاة انما هو مرة واحدة، لانها الظاهرة من الروايات، و
الثابتة اشتهاره بين العلماء.و اما مطلقا (65) فالظاهر استحبابه مطلقا،
للاطلاقات.و قد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف و العادة، و لا باس به.

و منها: طلب الحاجة الراجحة شرعا، لخبر ابن سنان: «من طلب حاجة و هو على غير وضوء
فلم تقض فلا يلومن الا نفسه » (66) .

و يظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع اطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.

و منها: زيارة قبور المؤمنين، لقول بعضهم: ان فيه رواية (67) .و هو كاف في المقام،
سيما مع الشهرة.

و منها: النوم، لرواية الصدوق: «من تطهر ثم آوى الى فراشه بات و فراشه
كمسجده » (68) .

و مثله في ثواب الاعمال و المحاسن، و زاد في الاخير: «فان ذكر انه ليس على
وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله » (69) .

و تلك الزيادة قرينة على ارادة الوضوء من الطهارة، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة
الشرعية فيها.

و يتاكد لنوم الجنب، لا لصحيحة الحلبي: عن الرجل، ا ينبغي له ان ينام و هو جنب؟
فقال: «يكره ذلك حتى يتوضا» (70) ، لما مر في اول المبحث، بل لما في الغنية و
المنتهى و ظاهر التذكرة و المعتبر (71) من الاجماع عليه.

مضافا الى موثقة سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم، قال: ان احب ان يتوضا
فليفعل و الغسل افضل » (72) .

و منها: ذكر الحائض، كما ياتي في باب الحيض.

و منها: تغسيل الجنب الميت و جماع غاسله، لحسنة شهاب: عن الجنب يغسل الميت او
غسل ميتا، ا له ان ياتي اهله ثم يغتسل؟ فقال «سواء، لا باس بذلك اذا كان جنبا
غسل يديه و توضا و غسل الميت، و ان غسل ميتا توضا ثم اتى اهله، و يجزيه غسل واحد
لهما» (73) .

و الرضوي: «اذا اردت ان تغسل جنبا فتوضا للصلاة ثم اغسله، و اذا اردت الجماع
بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله فتوضا ثم جامع » (74) .

و منه يظهر ضعف تخصيص بعض المتاخرين الثاني بما اذا كان كالاول (75) ، لاختصاص
ظاهر الحسنة.

و منها: ادخال الميت في قبره، لخبر محمد و الحلبي: «توضا اذا ادخلت الميت القبر» (76) .

و الرضوي: «تتوضا اذا ادخلت القبر الميت » (77) .

و لا يخفى ان دلالتهما موقوفة على تجوز ان اضمار لا قرينة عليه، الا ان يدعى
الاجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الادخال.

و منها: وط ء جارية بعد اخرى، لمرسلة التميمي: «اذا اتى الرجل جاريته ثم اراد ان
ياتي الاخرى توضا» (78) .

و لعل منها يطرد الحكم في غير الجارية من النسوان ايضا-كما ذكروه- لتنقيح
المناط.

و يؤيده خبر الوشاء: «كان ابو عبد الله عليه السلام اذا جامع و اراد ان يجامع
اخرى توضا و اذا اراد ايضا توضا للصلاة » (79) .

بل تعدوا الى معاودة المجامع الى الجماع قبل الغسل مطلقا، للمروي في كشف الغمة:
«كان ابو عبد الله عليه السلام اذا جامع و اراد ان يعاود توضاللصلاة » (80) .

و في دلالته على الاستحباب نظر، لجواز ان يكون لارتفاع الكراهة، و لذا جعلنا خبر
الوشاء مؤيدا.

نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (81) ، و هو كاف في المقام.

و منها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ و المهذب و الوسيلة و المعتبر و النزهة (82)
و غيرها (83) ، لفتوى هؤلاء الاجلة، لا لمرسلة الفقيه: «يكره ان يغشى الرجل المراة و قد
احتلم حتى يغتسل من احتلامه » (84) كما قيل (85) ، فان الاستدلال بها له غفلة.

و منها: دخول المراة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ، لخبر ابي بصير:
«اذا دخلت ان شاء الله فمرها قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة، ثم لا تصل اليها
حتى تتوضا» (86) .

و منها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة (87) .

و لا باس باثبات الاستحباب به، و الا فلم اظفر فيه على نص.

و منها: تكفين الميت اذا كفنه من غسله قبل اغتساله، كما ياتي.

و منها: قبل الاغسال المسنونة، كما في الكافي و البيان و النفلية (88) ، لمرسلة ابن
ابي عمير: «كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة » (89) .

و لعلك تظفر بمواضع اخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت اخبار الاطهار و كلمات
العلماء الاخيار.

و اما الثالث: و هو: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث، فله ايضا
انواع:

منها: لقدوم المسافر من سفر على اهله، للرواية: «من قدم من سفر فدخل على اهله و هو
على غير وضوء فراى ما يكره فلا يلومن الا نفسه » (90) .

و منها: لجماع الحامل، للمروي في العلل و[المجالس] (91) : «اذا حملت امراتك فلا
تجامعها الا و انت على وضوء» (92) .

و منها: لطلب الحاجة مطلقا، لخبر ابن سنان، المتقدم (93) .

و منها: قبل الاكل و بعده، كما ياتي في كتاب المطاعم.و في غير ذلك مما لعلك تظفر
به في مطاوي الاخبار.

1) الفقيه 1: 35-129، التهذيب 1: 49-144، الوسائل 1: 315 ابواب احكام الخلوة ب 9ح
1.

2) راجع الوسائل 1: 370 ابواب الوضوء ب 3.

3) كما في روض الجنان: 14.

4) المختلف: 96.

5) لا توجد في «ه» .

6) مشارق الشموس: 25.

7) الالفية للشهيد: 26.

8) المدارك 1: 9.

9) التذكرة 1: 15.

10) لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الاصحاب و لم ينسب اليه
في كتب المتاخرين، و المظنون زيادة «الواو» بين المحقق و الكركي.كما يؤيده تقديم
التذكرة عليه في الذكر. قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: بل نقل جمع من
الفقهاء الاجماع مثل العلامة في التذكرة و المحقق الشيخ علي و الشهيد الثاني و نحوه
في الذخيرة: 2.

11) كما نقل عنه في الذخيرة و حاشية المدارك، و في مفتاح الكرامة 1: 5 نقل عنه في شرح
الارشاد.

12) روض الجنان: 51.

13) في «ه» و «ق » بل عن ظاهر.

14) امالي الصدوق: 514-515.

15) اي اصالة عدم وجوبه لاجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره او عدم وجوبه في
غير وقت وجوب مشروط الطهارة ان قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري قبل وقت الغير (منه
ره) .

16) المائدة: 6.

17) و قيل: يتعين الارادة المتصلة لكونها اقرب المجازات، بل قيل بعدم امكان
ارادة القيام منه اطلاقا لاسم السبب على المسبب، اذ لا بد من ارادة الصلاة من
القيام ايضا لعدم وجوبه لجزء الصلاة بل لنفسها، فيلزم استعمال لفظ في استعمال
واحد في مجازين بعلاقتين متغايرتين و هو غير جائز.

و الحاصل: ان قوله: «قمتم » لا يمكن ان يكون مستعملا في «اردتم » باطلاقه، لعدم العلاقة،
فيكون مستعملا في اردتم القيام، و لا يمكن ان يكون المراد بالقيام حقيقته،
لعدم وجوبه له بل للصلاة، فيلزم المحذور المذكور، مضافا الى انه يصير المعنى:
اذ اردتم الصلاة الى الصلاة.و هو فاسد.

و فيه نظر، لان المستعمل في الصلاة هو القيام الماخوذ في المعنى المجازي دون
قوله: «قمتم » فهو من قبيل سبك المجاز من المجاز.

نعم يمكن ان يمنع جواز مثل ذلك ايضا.و ايضا يمنع عدم وجوب الوضوء للقيام الذي
هو جزء، فيمكن ابقاء القيام الماخوذ في المعنى المجازي على حقيقته.غاية الامر ان
الآية لا تصريح فيها بالوجوب للصلاة، و لا ضير فيه، بل يمكن ان يقال: الوجوب
يستلزم الوجوب للكل، فتامل. (منه ره) .

18) في ص 29.

19) الوسائل 1: 367 ابواب الوضوء ب 1 ح 9، علل الشرائع: 257، 268، عيون الاخبار 2:
104، 115.

20) التهذيب 1: 140-546، الوسائل 1: 372 ابواب الوضوء ب 4 ح 1.

21) راجع الوسائل 1: 372 ابواب الوضوء ب 4 ح 1.

22) الفقيه 1: 47-180، الوسائل 2: 227.ابواب الجنابة ب 25 ح 2.

23) الكافي 1: 408 الحجة ب 105 ح 4.

24) الذكرى: 23.

25) القواعد و الفوائد 2: 65، قال: ذهب الى ذلك القاضي ابو بكر العنبري و ذكر محقق
الكتاب في الهامش: لعل الصحيح ابو بكر العربي فراجع.

26) المدارك 1: 10.

27) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 2، و الكفاية: 2.

28) مجمع الفائدة 1: 67.

29) منهم صاحب المشارق: 26.

30) انظر المنتهى 1: 177، و كشف اللثام 1: 7، و الحدائق 2: 138-140.

31) التهذيب 1: 209-605، الاستبصار 1: 55-160، المحاسن: 78، الوسائل 1:
365ابواب الوضوء ب 1 ح 1.

32) الفقيه 1: 22-66، الوسائل 1: 366 ابواب الوضوء ب 1 ح 8.

33) الفقيه 1: 36-131، و 4: 258-824، المحاسن: 12-36، الوسائل 1: 369 ابواب الوضوء
ب 2 ح 4.

34) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 3، التهذيب 1: 101-263، الوسائل 1: 371 ابواب
الوضوء ب 3 ح 6.

35) التهذيب 5: 154-509، الاستبصار 2: 241-841، الوسائل 1: 374 ابواب الوضوء ب
5ح 1.

36) قرب الاسناد: 395-1386، الوسائل 6: 196 ابواب قراة القرآن ب 13 ح 1.

37) عدة الداعي: 269، الوسائل 6: 196 ابواب قراءة القرآن ب 13 ح 3.

38) الخصال: 627، الوسائل 6: 196 ابواب قراءة القرآن ب 13 ح 2.

39) في جميع النسخ: على الوضوء، غيرناه لاستقامة المعنى، و هو متعلق بقوله: مس المصحف.

40) التهذيب 1: 127-345، الوسائل 1: 384 ابواب الوضوء ب 12 ح 4.

41) التهذيب 1: 127-344، الاستبصار 1: 113-378، الوسائل 1: 384.ابواب الوضوء ب
12 ح 3.

42) المنتهى 1: 76، الذكرى: 33.

43) مجالس الصدوق: 293-8، الوسائل: 380 ابواب الوضوء ب 10 ح 2.

44) مصباح الشريعة: 86.

45) الفقيه 1: 154-721، الوسائل 1: 381 ابواب الوضوء ب 10 ح 4.

46) الدعائم 1: 100.

47) اعلام الدين: 352 و عنه في المستدرك 1: 297 ابواب الوضوء ب 10 ح 2.

48) التهذيب 3: 263-743، الوسائل 5: 245 ابواب احكام المساجد ب 39 ح 2.

49) في «ق » التاكد.

50) الوسيلة: 49.

51) قد تقدم تمام الرواية في ص 32.

52) لم نجده فيه، بل وجدناه في امالي المفيد: 46.

53) نوادر الراوندي: 39، البحار 77: 312-28.

54) ارشاد القلوب: 94، الوسائل 1: 382 ابواب الوضوء ب 11 ح 2.

55) كما قال به في غنائم الايام: 8.

56) الذكرى: 119.

57) الدعائم 1: 100، المستدرك 1: 294، 295 ابواب الوضوء ب 8 ح 1، 2.

58) الكافي 3: 72، الطهارة ب 46 ح 9، الوسائل 1: 376 ابواب الوضوء ب 8 ح 2.

59) الفقيه 1: 26-81، الوسائل 1: 377 ابواب الوضوء ب 8 ح 6.

60) عطف على قوله: لكل صلاة يعني: يستحب تجديد الوضوء مطلقا و لو مع عدم ارادة
الصلاة.

61) الفقيه 1: 26-82، الوسائل 1: 377 ابواب الوضوء ب 8 ح 8.

62) الفقيه 1: 26-ملحق بحديث 82، الوسائل 1: 377 ابواب الوضوء ب 8 ح 7.

63) الكافي 3: 72 الطهارة ب 46 ح 10، الوسائل 1: 376 ابواب نواقض الوضوء ب 8 ح 3.

64) الكافي 3: 33 الطهارة ح 1 و فيه «اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضا...» ،
التهذيب 1:102-268، الوسائل 1: 247 ابواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7.

65) اي الوضوء التجديدي الذي يستحب و لو مع عدم ارادة الصلاة، استحبابه مطلق
غير مقيد بالمرة.

66) التهذيب 1: 359-1077، الوسائل 1: 374 ابواب الوضوء ب 6 ح 1.

67) الذكرى: 23.قال في كشف اللثام 1: 7: لم اظفر لخصوصه بنص.

68) الفقيه 1: 296-1353، الوسائل 1: 378 ابواب الوضوء ب 9 ح 2.

69) ثواب الاعمال: 18، المحاسن: 47-64، الوسائل 1: 378 ابواب الوضوء ب 9 ح 1، 2.

70) الفقيه 1: 47-179، الوسائل 1: 382 ابواب الوضوء ب 11 ح 1.

71) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، المنتهى 1: 89 التذكرة 1: 25، المعتبر 1: 191.

و لا يخفى ان معقد الاجماع في كلام المذكورين هو كراهة النوم للجنب قبل ان يتوضا
و قد ناقش المصنف في صدر البحث في كفايتها لاثبات استحباب الوضوء و لهذا لم
يستدل بصحيحة الحلبي، و المظنون انه اعتمد في نقل الاجماع عن هؤلاء على نقل كشف
اللثام حيث قال-بعد الاستدلال بصحيح الحلبي-: و في الغنية و المنتهى و ظاهر
المعتبر و التذكرة الاجماع عليه.كشف اللثام 1: 7.

72) التهذيب 1: 370-1127، الوسائل 2: 228 ابواب الجنابة ب 25 ح 6.

73) الكافي 3: 250 الجنائز ب 95 ح 1، التهذيب 1: 448-1450، الوسائل 2: 262 ابواب
الجنابة ب 43 ح 3-بتفاوت-.

74) فقه الرضا (عليه السلام) : 173، المستدرك 2: 194.ابواب غسل الميت ب 29 ح 1، و
فيهما «اذا اردت ان تغسل ميتا و انت جنب...» .

75) حاصل المراد: ان بعض المتاخرين لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الغاسل
للميت على نحو الاطلاق بل خصصه بما اذا كان جنبا، اخذا بظاهر السؤال في حسنة
شهاب حيث ان الضمير في قوله: «او غسل ميتا...» راجع الى الجنب.و لكن الرضوي كاف
في اثبات التعميم.

76) التهذيب 1: 321-934، الوسائل 3: 221 ابواب الدفن ب 53 ح 1.

77) فقه الرضا (عليه السلام) : 183، المستدرك 2: 361 ابواب الدفن ب 44 ح 1.

78) التهذيب 7: 459-1837، الوسائل 21: 200 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 84 ح 2.

79) لا يخفى ان هذه الرواية هي التي سيتعرض لها المصنف بقوله: للمروي في كشف الغمة 2:
302و فيه:

«عن دلائل الحميري عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا ان ابا
عبد الله (عليه السلام) كان اذا اراد ان يعاود اهله للجماع توضا وضوء الصلاة
فاحب ان تسال ابا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك، قال الوشا: فدخلت
عليه فابتداني من غير ان اساله فقال: كان ابو عبد الله (عليه السلام) اذا
جامع و اراد ان يعاود توضا وضوء الصلاة، و اذا اراد ايضا توضاللصلاة » و هكذا نقل
عنه في البحار 49: 63، و الحدائق 2: 139-140، و الوسائل 1: 385ابواب الوضوء ب 13 ح 2.

80) راجع التعليقة رقم 5 من ص 40.

81) المبسوط 4: 243.

82) النهاية: 482، المهذب 2: 222، الوسيلة: 314، المعتبر 1: 193، نزهة الناظر: 9.

83) كالقواعد 1: 2، و البيان: 37.

84) الفقيه 3: 256-1212، الوسائل 20: 139 ابواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1.

85) يستفاد الاستدلال بها من الروض: 15.

86) الكافي 5: 500 النكاح ب 50 ح 1، التهذيب 7: 409-1636، الوسائل 20: 115 ابواب
مقدمات النكاح ب 55 ح 1، بتفاوت يسير.

87) نزهة الناظر: 10.

88) الكافي في الفقه: 135، البيان: 38، النفلية: 6، و فيه: مع الاغسال المسنونة.

89) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 13، التهذيب 1: 139-391، الاستبصار 1: 126-428،
الوسائل 2: 248 ابواب الجنابة ب 35 ح 1.

90) نقلها ابن سعيد في نزهة الناظر: 10 عن مقنع الصدوق، و لكنا لم نعثر عليها فيه.

91) الموجود في النسخ: المحاسن و الصواب ما اثبتناه.كما في الوسائل 1: 385
ابواب الوضوء ب 13 ح 1، و الحدائق 2: 140، و البحار 10: 280.

92) العلل: 516، امالي الصدوق: 456.

93) تقدم في ص 38.

/ 32