الفصل الرابع: في آدابه - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 2

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الرابع: في آدابه


و هي بين مستحبة و مكروهة نذكرهما في بحثين:

البحث الاول: في مستحباته


و هي امور:

منها: وضع الاناء على اليمين، للشهرة (1) ، بل الاجماع كما في اللوامع، و النبويين
احدهما: «ان الله يحب التيامن في كل شي ء» (2) و الآخر: «انه كان يحب التيامن في
طهوره و فعله و شانه كله » (3) .

و لا ينافيه ما في الصحيح: «فدعا بقعب فيه شي ء من ماء ثم وضعه بين يديه » (4) ، لجواز
تركه المستحب، و عدم دلالته على الاستحباب.

مع امكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين، لصدقه عليه عرفا.فالقول
باولوية الوضع بين الجانبين اتباعا للرواية-كما في الغرر و غيره (5) - غير جيد.

و المصرح به في كلام جماعة: اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد (6) ، و اما ما
يصب منه من الاناء الضيق الراس، فقيل باستحباب وضعه على اليسار (7) .

و التحقيق: ان كلام القوم في مثله مختلف، فلا يثبت منه حكم بالشهرة و نحوها، و
لا باحاديث التيامن، لعدم صدقه على وضعه باليسار و هو ظاهر.

و اسهلية صب الماء على اليمين حينئذ غير كافية في اثبات استحبابه.و لا على وضعه
باليمين، لاحتياجه الى صب الماء منه في اليسار او اخذه بها.فكون محض وضعه على
اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم، فالحق عدم ثبوت استحباب فيه.

و منها: الاغتراف من الماء باليمين، لما مر، و للمروي في الكافي في باب علة
الاذان: «فتلقى رسول الله صلى الله عليه و آله، الماء بيده اليمنى، فمن اجل ذلك
صار الوضوء باليمين » (8) و الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها (9) .

و اطلاق اكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالاخذ من الاناء، او بالصب منه في
الكف.

و اطلاق كلام جماعة-بل ربما نسب الى المشهور-استحبابه و لو لغسل اليمنى
بالادارة الى اليسار (10) .و هو كذلك.

لا لما قيل من اطلاق التيامن (11) ، و لا لصحيحة محمد في الوضوء البياني: «الا احكي لكم
وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قلت: بلى، قال: فادخل يده في الاناء» الى قوله:
«ثم اخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الايمن » الحديث (12) .

لضعف الاول: بمنع شمول التيامن لمثل ذلك ايضا.و الثاني: بانه انما يتم لو
كان المستتر في «قال » راجعا الى الامام حتى يكون البيان بالقول، فان
الظاهر حينئذ استحباب ذلك، لبعد ذكر الامام له لو لاه.و اما لو كان راجعا
الى الراوي حتى يكون بالفعل فلا، اذ غايته ان الامام فعل كذلك، و يمكن ان يكون
اتفاقيا.مع انه تعارضه اخبار اخر مصرحة باغترافه صلى الله عليه و آله باليسرى
لليمنى (13) .

بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليه السلام: قلت: فانه قال: اغسلوا
ايديكم الى المرافق فكيف الغسل؟ قال: «هكذا ان ياخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في
اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح الى الكف » (14) الحديث.

و لا تعارضه احاديث اغترافه باليسرى لليمنى، لعدم دلالتها على الاستحباب، و
معارضتها مع مخالفتها كما مر.

و منها: غسل كل من الوجه و اليسرى و مسح الراس و الرجل اليمنى باليمنى.و اما
الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.

و الظاهر عدم الخلاف في شي ء منه.

مضافا الى الوضوءات البيانية في الغسلين، و الى صحيحة زرارة: «و تمسح ببلة
يمناك ناصيتك، و بما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك
اليسرى في المسحين » (15) .

و لا يجب ذلك، للاصل، و خلو الاخبار عن الدال على الوجوب.و يجوز غسل الوجه
باليدين، كما مر (16) .

و منها: التسمية حين ارادة الوضوء قبل مس الماء، و عند وضع اليد فيه، بان يقول في كل
من الحالين: «بسم الله و بالله، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من
المتطهرين » .

اما الاول: فللمروي في الخصال: «لا يتوضا الرجل حتى يسمي، يقول قبل ان يمس الماء:
بسم الله و بالله » (17) الى آخره.

و اما الثاني: فلصحيح زرارة: «اذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله و بالله » (18) الى
آخره.

و عند (19) وضع الماء على الجبين يقول: بسم الله، لصحيحته ايضا: «ثم غرف ملاها ماء
فوضعها على جبينه ثم قال: بسم الله، و سدله » (20) .

و تستحب التسمية على النحو المذكور في الحالات المذكورة من حيث هي هي.

و يستحب قول: «بسم الله الرحمن الرحيم » في اول الوضوء ايضا، للمروي في تفسير
الامام: «و اذا قال في اول وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت اعضاؤه كلها
من الذنوب » (21) .

و يدل عليه ايضا: ظاهر ما دل على استحباب التسمية على الوضوء، كموثقة عيص (22) ، و
مرسلة ابن ابي عمير (23) ، او استحبابها مع الدعاء اذا توضا، كمرسلة الفقيه (24) .

و اما ما دل على استحبابها في الوضوء، كمرسلة ابن ابي عمير فيدل على
الاستحباب حال الوضوء مطلقا، لا في حالة معينة، و ظاهره الاثناء، و في بعض
الاخبار كمرسلة الفقيه، و خبر ابي بصير: «انه يتوضا فيذكر اسم الله » (25) و ظاهره
استحبابه بعده.

و المتحصل: ان المذكور في اخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات: قبل مس
الماء، و عنده، و عند وضع الماء على الجبين، و الابتداء، و بعد الوضوء، و عليه، و فيه، و
اذا توضا.و الرابع يتداخل مع ما تقدمه، و السادس ظاهر في الرابع، كالسابع في
الاثناء، و الثامن يحتمل القبل و الاثناء و البعد.

ثم ظهور بعض الاخبار في الوجوب لا يفيده، للشذوذ، و عدم القائل.

و لو تركها في الابتداء ياتي بها في الاثناء، لاستحبابها فيه.لا لتدارك ما ترك،
لعدم الدليل.و ثبوته في الاكل لا يفيد، لحرمة القياس.و عدم سقوط الميسور
بالمعسور غير دال جدا.

و منها: غسل اليدين من الزندين-اقتصارا على المتيقن-قبل الوضوء مرة من حدثي
النوم و البول، و مرتين من الغائط، وفاقا للمعظم (26) ، بل في المعتبر اتفاق
فقهائنا و اكثر اهل العلم عليه (27) .

للصحيح: كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الاناء؟ قال:

«واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة » (28) .

و الخبر: عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شي ء، ا يدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها؟
قال: «لا، حتى يغسلها» قلت: فانه استيقظ من نومه و لم يبل، ا يدخل يده في وضوئه قبل ان
يغسلها؟ قال: «لا، لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها» (29) .

و مرسلة الفقيه: «اغسل يدك من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا»
و قال: «اغسل يدك من النوم مرة » (30) .

و اما رواية حريز: «يغسل الرجل يده من النوم مرة، و من الغائط و البول مرتين » (31)
فلا تنافي ما تقدم، اذ يمكن ان يكون الامر بالمرتين للاخبثين معا، بل هو
الظاهر، لانه الغالب مع الغائط.

و ظهور بعض تلك الاخبار في الوجوب غير مفيد له، لعدم القول به، مع وجود ضرب من
المعارض.

و خلافا للنفلية و البيان، فاطلق المرة في الجميع (32) ، و اللمعة فالمرتين فيه (33) ،
و لم نعثر على مستندهما.

ثم هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يكون في غير القليل و لا مع تيقن
الطهارة، و لا يحتاج الى النية، ام تعبد محض، فيعم الجميع و يلزم فيه النية؟

الاقرب الثاني، وفاقا لجماعة (34) ، لاطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني، و صريح صدره، و
عدم معارضتها له (35) ، لعدم تضمنها ما يوجب التقييد، مع معارضتها -لو اوجبه-مع
صدره (36) .

و منه ظهر عدم اختصاص الحكم بالاناء الذي يغترف منه، و ان اختص الاولان به،
لاطلاق الاخير، و عدم موجب للتقييد للمنافاة.

خلافا لوالدي-رحمه الله-و المدارك، و بعض آخر (37) ، فخصصوا الحكم به، للاولين، و
انصراف اطلاق الاخير الى الشائع من اناء الوضوء عندهم، و هي الظروف الواسعة، و
اقتصارا على المتيقن.

و يضعف الاول: بعدم ايجابه للاختصاص.و الثاني: بمنع الشيوع بحيث يوجب
الانصراف، مع انه لا يفيد مع تيقن الطهارة.و الثالث: بان المتيقن هو المطلق،
للاطلاق المذكور.

و لا يستحب الغسل لحدث الريح و لا للمجدد، لعدم المدرك.

و هل تتداخل الاسباب؟ فيه اشكال: من اصالة عدمه، و مما مر من رواية حريز.نعم،
الظاهر التداخل مع اتحاد السبب.

و منها: المضمضة، و هي: تحريك الماء في الفم، ذكره الجوهري و غيره (38) .

و الاستنشاق، و هو: اجتذابه الى داخل الانف.

للاجماع المحقق، و المحكي في اللوامع، و عن الغنية (39) ، و نهاية الاحكام (40) ، و في
المدارك: انه المعروف من المذهب (41) .

و للمروي في الكافي في وصف وضوء مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه:

«ثم استنشق فقال: اللهم...» الى ان قال: «ثم تمضمض فقال:

اللهم...» (42) .

و نحوه في مجالس الصدوق، و المقنع، و ثواب الاعمال، و فلاح السائل، و المحاسن، و
فقه الرضا، الا ان فيها تقديم التمضمض على الاستنشاق (43) .

و رواية عبد الله بن سنان: «المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه و
آله » (44) .

و موثقة سماعة: سالته عنهما، فقال: «هما من السنة، فان نسيتهما لم يكن عليك
اعادة » (45) .

و موثقة ابي بصير: «هما من الوضوء، فان نسيتهما فلا تعد» (46) .

و المروي في مجالس ابي علي و النهج: «فانظر الى الوضوء فانه من تمام الصلاة،
تمضمض ثلاث مرات، و استنشق ثلاثا، و اغسل وجهك » (47) الحديث.

و في ثواب الاعمال «و ليبالغ احدكم في المضمضة و الاستنشاق » (48) .

و في مجالس الصدوق في علل الوضوء: «ثم سن على امتي المضمضة لينقي القلب من
الحرام، و الاستنشاق ليحرم عليهم رائحة النار» (49) .

و في خصاله: «المضمضة و الاستنشاق سنة و طهور للفم و الانف » (50) .

و قصور بعضها سندا مع التسامح منجبر بما مر.

فقول العماني: انهما ليسا بفرض و لا سنة (51) ، ضعيف شاذ.و كذا الاخبار الموافقة له (52) .
مع ان المصرح به في اكثرها انها ليسا من الوضوء، و الظاهر منه افعاله الواجبة،
بل قيل: ان الوضوء ليس الا الواجب (53) .

و يشهد له: المروي في قرب الاسناد: عن المضمضة و الاستنشاق، قال:

«ليس بواجب » (54) .

او المراد انهما ليسا من افعال الوضوء مطلقا و ان كانا مستحبين، كالسواك،
كما صرح به الصدوق في الهداية، قال: انهما مسنونان خارجان عن الوضوء (55) .

و اما رواية الحضرمي: «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق، لانهما من الجوف » (56) فلا
يفيد الا نفي الوجوب.

و كذا رواية زرارة: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة » (57) لاحتمال كون
المراد بالسنة الواجبة النبوية كما هو الشائع في الصدر الاول، و لا اقل من عدم
ثبوت الحقيقة الشرعية في المعنى المصطلح لها، بل و لا المتشرعة عند القدماء، و منه يظهر
امكان حملها في كلام العماني عليها ايضا.

ثم اكثر اخبار المقام و ان كان مطلقا الا ان مقتضى رواية النهج (58) :

استحباب التثليث، و قد حكى في الغنية الاجماع عليه (59) ، و في اللوامع: انه
المعروف منهم، و هو كاف في اثبات الاستحباب.فما قيل من انه لا شاهد عليه (60) غير
جيد.

و تدل عليه ايضا الرواية المشهورة في حكاية علي بن يقطين، المتقدمة بعضها: «تمضمض
ثلاثا و استنشق ثلاثا» (61) .

و ثبوت التقية في بعض ما ذكر معهما لا يضر بعد عدم ثبوتها فيهما.

و الاستدلال على التثليث بخبر المعلى: ان نسي-اي السواك-حتى يتوضا، قال:
«يستاك-اي بعد الوضوء-ثم يتمضمض ثلاث مرات » (62) ضعيف.

و يجوز الاكتفاء في كل منهما بالاقل ايضا، لاطلاق اكثر الاخبار، و عدم
استلزام استحباب التثليث، لعدم استحباب المطلق.

و هل الافضل ايقاع الثلاث في كل منهما بثلاث غرفات، كما عن التذكرة، و نهاية
الاحكام (63) ، و في اللوامع، او لا فيقتصر بغرفة لكل منهما كما في نهاية الشيخ، و عن
مصباحه و مختصره، و المقنعة، و المهذب، و الوسيلة، و الاشارة (64) ، او بغرفة لهما معا،
كما عن ظاهر الاقتصاد، و الجامع، و المبسوط (65) و الاصباح، و في الاخيرين
التخيير بين الغرفة و الغرفتين لهما بزيادة الثلاث في كل في الاخير؟

مقتضى ظواهر الاطلاقات: جواز الكل و تساويه في الفضيلة.

و تستحب المبالغة فيهما بادارة الماء في جميع الفم و جذبه الى اعلى الانف،
كما صرح به في المنتهى و التذكرة (66) ، لرواية ثواب الاعمال (67) ، و لانها السبب (68)
للتنظيف المعلل به في خبر الخصال (69) .

و لا يلزم اخراج الماء في المضمضة، فلو ابتلعه حصل الامتثال.

ثم مقتضى اطلاق اكثر الاخبار بملاحظة عدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي:
عدم الترتيب بينهما، فيجوز تقديم كل منهما على الآخر، او توسيط بعض دفعات كل
بين الآخر، كما في بعض كتب الفاضل (70) .

و عن المشهور تقديم المضمضة بدفعاتها الثلاثة، و هو المحكي عن المقنعة، و المصباح،
و مختصره و الوسيلة، و الجامع، و التحرير، و التذكرة، و نهاية الاحكام، و
الذكرى، و النفلية، و البيان (71) ، بل في المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق (72) ، و
قيل: انه كذلك مع قصد المشروعية، لعدم ثبوتها (73) .

للشك في شمول الاطلاق له، سيما مع دلالة ظاهر الرواية الاولى (74) -على ما في غير
الكافي-على الترتيب، و سيما مع الترتيب الذكري في كثير من الاخبار.

اقول: اثبات استحباب تقديم المضمضة و ان لم يمكن من الاخبار، للاصل، و عدم
دلالة الترتيب الذكري على الخارجي، بل عدم دلالة الفعلي المذكور في الاولى على ما
في غير الكافي، لجواز كونه احد فردي المستحب، مع تعارضها بما في الكافي، و لكن
لا باس باثباته بالشهرة المحكية و فتوى الاجلة، لان المقام مقام المسامحة،
فيكون مستحبا.و لكن لا يثبت منه تقييد استحباب مطلقهما به حتى لا يستحب غير
تلك الهيئة و ياثم بقصد المشروعية في غيرها، اذ استحباب التقديم غير مناف
لاستحباب المطلق، بل غايته انه مستحب آخر، فمن تركه اتى باحد المستحبين.و
الشك في شمول الاطلاق لو سلم لم يضر، لمكان الاصل.فالحق-كما صرح في
اللوامع-جواز الامرين و ان استحب تقديم المضمضة.

و يستحب كونهما باليمنى، لما تقدم.

و يجوزان للصائم و ان كان الافضل له ترك المضمضة، لمضمرة يونس: «ان الافضل
للصائم ان لا يتمضمض » (75) .

و منها: الدعاء عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الراس و
الرجلين و بعد الوضوء بالماثور، و قول: «الحمد لله رب العالمين » بعده.

و كذا تستحب قراءة آية الكرسي في اثر الوضوء، رواه في جامع الاخبار (76) و انا
انزلناه، رواه في البلد الامين و اختيار ابن الباقي (77) .و في بعض الادعية
اختلاف في كتبه، و الداعي مخير.

و محل الدعاء في المضمضة و الاستنشاق بعد الفعل، لمكان قوله في رواية وضوء امير
المؤمنين عليه السلام: «تمضمض فقال...و استنشق فقال » (78) بل المستفاد من تلك
الرواية كون الدعاء في كل فعل بعد الفراغ منه.

و قال والدي-رحمه الله-: و الظاهر تادي السنة بقراءته بعده و في الاثناء ايضا فيما
يمكن.

و منها: تثنية الغسلات في كل من الوجه و اليدين، كما ياتي بعد ذلك (79) .

و منها: بداة الرجل بظاهر ذراعيه، و المراة بباطنهما، لخبر ابن بزيع: «فرض الله
على النساء في الوضوء ان يبتدئن بباطن اذرعهن و في الرجل بظاهر الذراع » (80) و
مثله في الخصال (81) .

و يمكن ان يكون المراد منها في الرواية البداة في كل من الغسلتين، كما ذكره
جماعة (82) ، او في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها.

و يحتمل الامران في كلام المشهور ايضا، حيث اطلق فيه البداة بالظاهر للرجل و
بالباطن للمراة.

و اختار في المبسوط بداة الرجل في الاولى بالظاهر و في الثانية بالباطن (83) ،
و هو مختار الاصباح، و الاشارة، و السرائر، و الشرائع، و الغنية، و التذكرة (84) ، و
في الاخيرين الاجماع عليه، و هو كاف في اثبات المطلوب، للمسامحة.و لا ينافيه
اشتهار الاطلاق، لا سيما مع الاحتمال المتقدم.

و منها: اسباغ الوضوء[بمد] (85) بالاجماعين (86) و المستفيضة من الروايات، كمرسلتي
الفقيه (87) ، و صحيحتي زرارة (88) و محمد (89) ، و موثقة سماعة (90) ، و رواية ابي بصير (91) .

و لا دلالة في شي ء منها على الوجوب.و لو كان فيجب الحمل على الاستحباب، للاتفاق و
استفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن و كف واحد (92) .

و الحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء ايضا، لان المد لا يبلغه الوضوء، كما في
الذكرى (93) .او استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة، فاسد جدا، لان الوضوء
الكامل يكون باربع عشرة كفا او ثلاث عشرة، و المد لا يزيد على ذلك قطعا، لانه رطل و
نصف بالمدني و هو مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، ربع الصاع، و مائة و
ثلاثة و خمسون و نصفا، و نصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية، و هو اقل من ربع المن
التبريزي المتعارف الآن في بلدنا، و ما يقاربه، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي و
اربعون مثقالا.و قد مر بيانه في بحث الكر (94) .

و منها: السواك، و استحبابه عندنا في نفسه و للوضوء مجمع عليه، و النصوص به في
الموضعين مستفيضة (95) .

فمن الثاني صحيحة ابن عمار: «عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة » (96) .

و مرسلة الفقيه: «السواك شطر الوضوء» (97) .

و رواية المعلى: عن السواك بعد الوضوء، فقال: «الاستياك قبل ان يتوضا» قلت: ا رايت
ان نسي حتى يتوضا؟ قال: «يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات » (98) .

و رواية السكوني: «التسويك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سبواك » (99) .

و المروي في المحاسن: «اذا توضا الرجل و سوك ثم قام فصلى، وضع الملك [فاه على
فيه فلم يلفظ شيئا الا التقمه » و زاد فيه بعضهم: «فان لم يستك قام الملك جانبا]
(100) يستمع الى قراءته » (101) .

و مقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء، و ليس فيما دل على استحبابه على الاطلاق
منافاة لذلك.

و مقتضى الثالثة: كون محله قبل الوضوء، فمن نسيه فبعده.و لعله مراد من استحبه
قبله و بعده.

و يمكن القول بالاستحباب في الموضعين ايضا، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكل
صلاة (102) ، فتامل.

و الاولى تقديمه على غسل اليدين، لفتوى طائفة من الاعيان بافضليته (103) و مقتضى
الرابعة: جواز الاكتفاء فيه بالاصبع، و تدل عليه ايضا مرسلة الكافي: «ادنى
السواك ان تدلك باصبعك » (104) .

و لا تنافيها صحيحة علي: عن الرجل يستاك مرة بيده اذا قام الى صلاة الليل و هو
يقدر على السواك، قال: «اذا خاف الصبح فلا باس به » (105) لجواز ان يكون الشرط للمرة.

و منها: فتح العين، وفاقا للصدوق (106) و جماعة (107) ، لمرسلة الفقيه: «افتحوا عيونكم عند
الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم » (108) .

و المروي في نوادر الراوندي: «اشربوا اعينكم الماء عند الوضوء، لعلها لا ترى نارا
حامية » (109) .

و الامر هنا للندب، لانتفاء الوجوب اجماعا و نصا في الجوف.

ذكر والدي-رحمه الله-في اللوامع: ان مرادهم بالفتح و الاشراب ما يحصل به غسل
نواحيها، دون ما يوجب ايصال الماء اليها، لنفي الشيخ استحبابه، محتجا
بالاجماع و ايجابه الضرر غالبا (110) ، و قد روي ان ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك (111) .
و لا باس به.

و منها: امرار اليد بالغسل، وفاقا للمشهور، تاسيا بالحجج، و للمروي في قرب
الاسناد: «و لا تغمس في الوضوء، و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من اعلى
وجهك الى اسفله مسحا، و كذلك فامسح بالماء ذراعيك » (112) .

و ضعفه مع عدم القائل يابي عن اثبات الوجوب به.

و يستحب الاستقبال حال الوضوء ايضا، لقولهم: «خير المجالس ما استقبل به
القبلة » (113) .و عدم الجلوس في مظان النجاسة، و وجهه ظاهر.و لكن في عدهما من
مستحبات الوضوء بخصوصه-كما فعله بعضهم-نظر.

البحث الثاني: في مكروهاته


و هي ايضا امور:

و منها: الاستعانة بصب الماء على الكف، لما مر في مسالة المباشرة (114) .لا في
احضار الماء و اسخانه، و رفع الثوب عن العضو و نحوها، للاصل و الخروج عن الصب
المصرح به في الاخبار (115) ، و الشك في شمول التعليل فيها لمثلها.

و منها: التمندل، و هو تجفيف ماء الوضوء من الاعضاء المغسولة بالمنديل، للشهرة
بين الاصحاب، بل ظاهر الوفاق كما في اللوامع، و خبر ابن حمران: «من توضا
فتمندل كانت له حسنة، و ان توضا و لم يتمندل حتى يجف وضوؤه، كان له ثلاثون حسنة » (116) .

و ضعفه-لو كان-غير ضائر في مقام المسامحة، مع انه منجبر بالشهرة.

و مدلوله رجحان ترك التمندل على فعله، و هو بعينه الكراهة بالمعنى المعهود، و الحسنة
الواحدة انما هي على الوضوء دون التمندل.فالايراد بانه يدل على قلة الثواب دون
الكراهة المصطلحة ضعيف.

و اضعف منه: دفعه بان الكراهة في العبادات بهذا المعنى، لان التمندل امر وراء
العبادة.

و الاستدلال على كراهته: بقوله في ثواب الوضوء: «خلق الله من كل قطرة...» (117) باطل، اذ
لا يلزم ان تكون القطرة متقاطرة، بل المراد قطرات ماء الوضوء.

، و عن الشيخ في احد قوليه (119) فلم يكرهاه، للاصل، و
صحيحة محمد: «عن التمسح بالمنديل قبل ان يجف، قال: لا باس به » (120) .

و رواية الحضرمي: «لا باس بمسح الرجل وجهه بالثوب اذا توضا اذا كان الثوب
نظيفا» (121) .

و موثقة ابن الفضل: رايت ابا عبد الله عليه السلام توضا للصلاة ثم مسح وجهه
باسفل قميصه، ثم قال: «يا اسماعيل افعل هكذا، فاني هكذا افعل » (122) .

و صحيحة ابن حازم: رايت ابا عبد الله عليه السلام و قد توضا و هو محرم اخذ
منديلا فمسح به وجهه (123) .

و المروي في المحاسن: عن التمندل بعد الوضوء، فقال: «كان لعلي عليه السلام خرقة في
المسجد ليست الا للوضوء يتمندل بها» (124) .

و آخر: «كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، اذا توضا يتمندل
بها» (125) .

و ثالث: «كانت لامير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه اذا توضا للصلاة، ثم يعلقها
على وتد و لا يمسها غيره » (126) .

و الثانيان لا ينفيان الا الباس الذي هو الحرمة، مع ان في ثانيهما نفي الباس
عن المسح بالثوب، و هو غير التمندل.و منه يظهر ما في الرابع، مع انه قضية في واقعة،
فيجوز ان يكون لضرورة، كشقاق او خوف شين او للتقية، فانه-كما صرح به جماعة (127)
-متداول عند العامة مشتهر بينهم.

و منه يظهر دفع البواقي، اذ يترجح ما مر عليها، لموافقتها العامة و مخالفتها
الشهرة.

و المكروه-كما اشرنا اليه-انما هو التمندل كما هو مورد الشهرة و محل الرواية،
فلا كراهة في التمسح بالثوب و الذيل و الكم و القميص و التجفيف بالشمس و النار،
للاصل.

و منها: نفض المتوضئ يده، للنبوي العامي: «اذا توضاتم فلا تنفضوا ايديكم » (128) .و كونه
عاميا غير ضائر، للمسامحة.

و منها: التوضؤ من اناء فيه تماثيل، للموثق: عن الطست يكون فيه التماثيل، او
الكوز او التور يكون فيه تماثيل او فضة، قال: «لا تتوضا منه و لا فيه » (129) .

و منها: الوضوء في المسجد عن البول و الغائط، للخبر: عن الوضوء في المسجد، فكرهه
من البول و الغائط (130) .

و لا ينافي اطلاقه مفهوم خبر بكير: «اذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء
في المسجد» (131) ، لانه انما هي اذا كان الباس مستعملا فيما يعم الكراهة مجازا،
و هو ليس باولى من كون المفهوم غير معتبر كذلك.

و منه يظهر عدم امكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شي ء من الاحداث الواقعة
خارجه ايضا.

و منها: التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالها، المتقدم في بحث المياه (132) .

1) و من القائلين به المحقق في المعتبر 1: 164، و العلامة في القواعد 1: 11، و الشهيد
الثاني في الروض: 40.

2) عوالي اللآلئ 2: 200-101، و ورد مضمونه في مسند احمد 6: 94، 130، 202.

3) سنن النسائي 1: 78 باب باي الرجلين يبدا بالغسل.

4) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الفقيه 1: 24-74، الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب
15ح 2.

5) مجمع الفائدة و البرهان 1: 114.

6) منهم العلامة في القواعد 1: 11، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 229، و صاحب
المدارك 1: 224.

7) القائل هو العلامة في نهاية الاحكام 1: 53.

8) الكافي 3: 485 الصلاة ب 105 ح 1، الوسائل 1: 390 ابواب الوضوء ب 15 ح 5.

9) الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15.

10) نسبه الى المشهور في الحدائق 2: 154.

11) الرياض 1: 25.

12) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 ابواب الوضوء ب 15 ح 7.

13) الوسائل 1: 387، ابواب الوضوء ب 15.

14) تفسير العياشي 1: 300-54، المستدرك 1: 311 ابواب الوضوء ب 18 ح 2.

15) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15 ح 2.

16) في ص 99.

17) المحاسن: 46-62، الخصال: 628، الوسائل 1: 426 ابواب الوضوء ب 26 ح 10.

18) التهذيب 1: 76-192، الوسائل 1: 423 ابواب الوضوء ب 26 ح 2.

19) في «ح » حين.

20) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الفقيه 1: 24-74، الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء
ب 15ح 2.

21) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 521.

22) الفقيه 1: 31-101، التهذيب 1: 358-1073، الاستبصار 1: 67-203، الوسائل 1:423
ابواب الوضوء ب 26 ح 3.

23) الكافي 3: 16 الطهارة ب 12 ح 2، التهذيب 1: 358-1074، الاستبصار 1: 67-204،
الوسائل 1: 424 ابواب الوضوء ب 26 ح 5.

24) الفقيه 1: 31-102، علل الشرائع: 289-1، الوسائل 1: 424 ابواب الوضوء ب 26ح 7.

25) التهذيب 1: 358-1076، الاستبصار 1: 68-205، الوسائل 1: 423 ابواب الوضوء ب
26 ح 4.

26) منهم العلامة في القواعد: 1: 11، و الشهيد الثاني في الروض: 21، و المحقق
السبزواري في الكفاية: 3.

27) المعتبر 1: 165.

28) الكافي 3: 12 الطهارة ب 8 ح 5، التهذيب 1: 36-96، الاستبصار 1: 50-141،
الوسائل 1: 427 ابواب الوضوء ب 27 ح 1.

29) الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 2، التهذيب 1: 39-106، الاستبصار 1: 51-145،
الوسائل 1: 428 ابواب الوضوء ب 27 ح 3.

30) الفقيه 1: 29-91 و 92، الوسائل 1: 428 ابواب الوضوء ب 27 ح 4، 5.

31) التهذيب 1: 36-97، الاستبصار 1: 50-142، الوسائل 1: 427 ابواب الوضوء ب 27ح 2.

32) النفلية: 6 و فيه: و غسل اليدين من الزند مرة من النوم و البول و الغائط و
المشهور فيه مرتان، البيان:11.

33) اللمعة: 18.

34) منهم العلامة في المنتهى 1: 49، و صاحب الرياض 1: 26.

35) اي مع عدم معارضة الذيل للاطلاق.

36) حاصل المراد انه لو كان الذيل مشتملا على ما يوجب التقييد يتعارض مع صدره
حيث ان صدره مصرح بغسل اليد و لو مع العلم بعدم الملاقاة للنجس.

37) المدارك 1: 224، و كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 42.

38) الصحاح 3: 1106، الفيروز آبادي في القاموس 2: 357.

39) الغنية (الجوامع الفقهية) : 554.

40) نقله عن نهاية الاحكام في الذخيرة: 42، نهاية الاحكام 1: 55 ليس فيها دعوى
الاجماع.

41) المدارك 1: 247.

42) الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 6.

43) امالي الصدوق: 445-11، المقنع: 4، ثواب الاعمال: 16، فلاح السائل: 52، المحاسن:
45، فقه الرضا عليه السلام: 69.

44) التهذيب 1: 79-203، الاستبصار 1: 67-202، الوسائل 1: 430 ابواب الوضوء ب 29ح
1.

45) التهذيب 1: 78-197، الاستبصار 1: 66-197، الوسائل 1: 430 ابواب الوضوء ب 29ح
2.

46) التهذيب 1: 78-200، الاستبصار 1: 67-200، الوسائل 1: 431 ابواب الوضوء ب 29ح
4.

47) الرواية موجودة في مجالس الشيخ الطوسي: 29، و ليست في مجالس ابي علي و هو
ابن الشيخ، و رواها في الوسائل 1: 397 ابواب الوضوء ب 15 ح 19 من مجالس ابي علي، و
كثيرا ما يرى مثل هذه النسبة او عكسها، انظر لتوضيح الحال مقدمة مجالس الطوسي
(الطبعة الثانية 1401) للعلامة المرحوم السيد محمد صادق آل بحر العلوم.و لم نعثر
على الرواية في النهج.

48) ثواب الاعمال: 19، الوسائل 1: 432 ابواب الوضوء ب 29 ح 11.

49) امالي الصدوق: 160-1، الوسائل 1: 396 ابواب الوضوء ب 15 ح 17.

50) الخصال: 611، الوسائل 1: 433 ابواب الوضوء ب 29 ح 13.

51) نقله عنه في الذكرى: 93.

52) الوسائل 1: 430 ابواب الوضوء ب 29.

53) الرياض 1: 26.

54) قرب الاسناد 176-648، الوسائل 1: 433 ابواب الوضوء ب 29 ح 14.

55) الهداية: 17.

56) الكافي 3: 24 الطهارة ب 16 ح 3، التهذيب 1: 78-201، الوسائل 1: 432 ابواب
الوضوء ب 29 ح 10.

57) التهذيب 1: 78-202، الاستبصار 1: 67-201، الوسائل 1: 431 ابواب الوضوء ب 29ح
6.

58) المتقدمة في ص 169 رقم 1.

59) الغنية (الجوامع الفقهية) : 554.

60) المدارك 1: 248.

61) كشف الغمة 2: 226، الخرائج و الجرائح 1: 335-26.

62) الكافي 3: 23 الطهارة ب 15 ح 6، الوسائل 2: 18 ابواب السواك ب 4 ح 1.

63) التذكرة 1: 21، نهاية الاحكام 1: 56.

64) النهاية: 12، مصباح المتهجد: 7، المقنعة: 43، المهذب 1: 43، الوسيلة: 52،
الاشارة:71.

65) الاقتصاد: 242، الجامع للشرائع: 34، المبسوط 1: 20.

66) المنتهى 1: 51، التذكرة 1: 21.

67) المتقدمة في ص 169.

68) في «ح » : انسب.

69) المتقدم في ص 169.

70) المنتهى 1: 51.

71) المقنعة 43، مصباح المتهجد 7، الوسيلة: 52، الجامع للشرائع: 34، التحرير 1: 8،
التذكرة 1: 21، نهاية الاحكام 1: 56، الذكرى: 93، النقلية: 6، البيان: 50.

72) المبسوط 1: 20.

73) القائل هو صاحب الرياض 1: 26.

74) المتقدمة في ص 168.

75) الكافي 4: 107 الصيام ب 26 ح 4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار 2: 94-304،
الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

76) جامع الاخبار: 45، المستدرك 1: 321 ابواب الوضوء ب 24 ح 8.

77) البلد الامين: 3، و نقله عن اختيار ابن الباقي في البحار 77: 328-14.

78) الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 6، الفقيه 1: 26-84، التهذيب 1: 53-153، الوسائل 1:
401 ابواب الوضوء ب 16 ح 1.

79) في ص 181.

80) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 6، التهذيب 1: 76-193، الوسائل 1: 466 ابواب
الوضوء ب 40 ح 1.

81) الخصال: 585-12 و فيه: «و تبدا (اي المراة) في الوضوء بباطن الذراع و الرجل
بظاهره » المستدرك 1: 338 ابواب الوضوء ب 35 ح 1.

82) منهم العلامة في المنتهى 1: 51، و صاحب المدارك 1: 249، و المحقق السبزواري في
الذخيرة: 42.

83) المبسوط 1: 20.

84) الاشارة: 71، السرائر 1: 101، الشرائع 1: 24، الغنية (الجوامع الفقهية) : 554،
التذكرة 1: 20.

85) اضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التي استدل بها و
ما افاد في المتن حولها، و انظر الرياض 1: 26.

86) كما نقله في الرياض 1: 26.

87) الفقيه 1: 23-69، 70، الوسائل 1: 481، 483 ابواب الوضوء ب 50 ملحق ح 3 و ح 6.

88) التهذيب 1: 136-379، الاستبصار 1: 121-409، الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب
50 ح 1.

89) التهذيب 1: 136-377، الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50 ح 2.

90) التهذيب 1: 136-376، 378، الاستبصار 1: 121-411 و 120-408، الوسائل 1:482
ابواب الوضوء ب 50 ح 4.

91) التهذيب 1: 136-376، 378، الاستبصار 1: 121-411 و 120-408، الوسائل 1:482
ابواب الوضوء ب 50 ح 5.

92) انظر الوسائل 1: 484 ابواب الوضوء ب 52، و الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15.

93) الذكرى: 95.

94) المتقدمة ج 1 في ص 56.

95) الوسائل 2: 5، 15، 16 ابواب السواك ب 1 و 2 و 3.

96) الكافي 8 (الروضة) : 79-33-بتفاوت-، الوسائل 2: 16 ابواب السواك ب 3 ح 1.

97) الفقيه 1: 32-114، الوسائل 2: 17 ابواب السواك ب 3 ح 3.

98) الكافي 3: 23-6، المحاسن: 561-947، الوسائل 2: 18 ابواب السواك ب 4 ح 1.

99) التهذيب 1: 357-1070، الوسائل 2: 24 ابواب السواك ب 9 ح 4.

100) ما بين المعقوفتين اثبتناه من المصدر.

101) المحاسن: 561، الوسائل 2: 19 ابواب السواك ب 5 ح 4.

102) الوسائل 2: 18 ابواب السواك ب 5.

103) منهم الشهيد في الذكرى: 93، و صاحب الرياض 1: 27.

104) الكافي 3: 23 الطهارة ب 15 ح 5، الوسائل 2: 24 ابواب السواك ب 9 ح 3.

105) الفقيه 1: 34-122، قرب الاسناد: 207-806، الوسائل 2: 24 ابواب السواك ب 9 ح 1.

106) المقنع: 7، الهداية: 18، الفقيه 1: 31.

107) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 34، و الشهيد في الذكرى: 94.

108) الفقيه 1: 31-104، الوسائل 1: 486 ابواب الوضوء ب 53 ح 1.

109) نوادر الراوندي: 39، البحار 77: 336-9.

110) الخلاف 1: 85، المبسوط 1: 20.

111) المغني 1: 118.

112) قرب الاسناد: 312-1215.

113) الشرائع 4: 73، الوسائل 12: 109 ابواب احكام العشرة ب 76 ح 3.

114) في ص 158.

115) الوسائل 1: 476 ابواب الوضوء ب 47.

116) الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 4، المحاسن: 429-250، ثواب الاعمال: 16،
الوسائل 1:474 ابواب الوضوء ب 45 ح 5.

117) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 521.

118) نقله عنه في الذكرى: 95.

119) المبسوط 1: 23، الخلاف 1: 97.

120) التهذيب 1: 364-1101، الوسائل 1: 473 ابواب الوضوء ب 45 ح 1.

121) التهذيب 1: 364-1102، الوسائل 1: 474 ابواب الوضوء ب 45 ح 2.

122) التهذيب 1: 357-1069، الوسائل 1: 474 ابواب الوضوء ب 45 ح 3.

123) الفقيه 2: 226-1065، الوسائل 1: 474 ابواب الوضوء ب 45 ح 4.

124) المحاسن: 429-247، الوسائل 1: 475 ابواب الوضوء ب 45 ح 7.و فيهما «للوجه »
بدل للوضوء.

125) المحاسن: 429-248، الوسائل 1: 475 ابواب الوضوء ب 45 ح 8.

126) المحاسن: 429-249، الوسائل 1: 475 ابواب الوضوء ب 45 ح 9.

127) منهم صاحب الرياض 1: 27.

128) كنز العمال 9: 453-26934.

129) التهذيب 1: 425-1353، الوسائل 1: 491 ابواب الوضوء ب 55 ح 1.

130) الكافي 3: 369 الصلاة ب 53 ح 9، التهذيب 3: 257-719، الوسائل 1: 492 ابواب
الوضوء ب 57 ح 1.

131) التهذيب 1: 353-1049، الوسائل 1: 492 ابواب الوضوء ب 57 ح 2.

132) المتقدمة ج 1 في ص 125.

/ 32