الثاني عشر: ان يكون في المكان المباح - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 2

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني عشر: ان يكون في المكان المباح


، فيبطل الوضوء في المغصوب من المكان اذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضئ
مغصوبا.و لا يبطل الوضوء بالاستقرار على شي ء مغصوب كآجر او فرش او نعل مما يختص
الغصب به و لا يتبعه الهواء.

و ياتي الوجه في ذلك و في التفرقة في بحث التيمم في المكان المغصوب.

تتميم: هل يشترط في صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ ام لا؟

الظاهر الثاني.و ياتي تحقيقه في بحث الغسل.

1) قاله الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) .

2) المعتبر 1: 138.

3) الخلاف 1: 71، المختلف: 20، الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، التذكرة 1: 14.

4) الكافي 2: 84 الايمان و الكفر ب 43 ح 1، الوسائل 1: 46 ابواب مقدمة العبادات ب 5
ح 1.

5) الكافي 2: 16 الايمان و الكفر ب 11 ح 4، الوسائل 1: 51 ابواب مقدمة العبادات ب 6
ح 5.

6) الكافي 2: 294 الايمان و الكفر ب 116 ح 7، الوسائل 1: 71 ابواب مقدمة العبادات
ب 12ح 3.

7) عدة الداعي: 228-229، المستدرك 1: 112 ابواب مقدمة العبادات ب 12 ح 9.

8) الكافي 2: 295 الايمان و الكفر ب 116 ح 9، الوسائل 1: 61 ابواب مقدمة العبادات
ب 8 ح 9.

9) الكافي 2: 293 الايمان و الكفر ب 116 ح 2، الوسائل 1: 71 ابواب مقدمة العبادات
ب 12ح 5.

10) الكافي 2: 85 الايمان و الكفر ب 43 ح 4، الوسائل 1: 49 ابواب مقدمة العبادات ب
6 ح 2.

11) في «ه» و «ق » الصحيحة.

12) الكافي 3: 21 الطهارة ب 14 ح 2، التهذيب 1: 138-387، الوسائل 1: 484 ابواب
الوضوء ب 52 ح 1.

13) الكافي 3: 69 الطهارة ب 46 ح 1، التهذيب 1: 365-1107، الوسائل 1: 476 ابواب
الوضوء ب 47 ح 1، الكهف: 110.

14) الفقيه 1: 27-85، الوسائل 1: 477 ابواب الوضوء ب 47 ح 2.

15) الفقيه 1: 23-68، الوسائل 1: 366 ابواب الوضوء ب 1 ح 7.

16) الفقيه 1: 22-66، الوسائل 1: 366 ابواب الوضوء ب 1 ح 8.

17) في «ه» : باتيانه.

18) في «ه» : يطلب.

19) راجع الوسائل 1: 64، 70 ابواب مقدمة العبادات ب 11، 12.

20) لا توجد في «ق » .

21) الدهر: 8-9.

22) في ص 46

23) لا توجد في «ه» و «ق » .

24) آل عمران: 67.

25) الكافي 2: 15 الايمان و الكفر ب 11 ح 1، الوسائل 1: 59 ابواب مقدمة العبادات ب
8 ح 1، و الآية في الروم: 67.

26) الكافي 2: 16 الايمان و الكفر ب 11 ح 4، الوسائل 1: 60 ابواب مقدمة العبادات ب
8 ح 4.

27) ما بين القوسين ليس في «ق » .

28) الدهر: 10.

29) السجدة: 16.

30) الانبياء: 90.

31) الحج: 77.

32) آل عمران: 133.

33) الكافي 2: 74 الايمان و الكفر ب 36 ح 3.

34) الكافي 2: 71 الايمان و الكفر ب 33 ح 11.

35) الكافي 2: 68 الايمان و الكفر ب 33 ح 6.

36) الكافي 7: 49 الوصايا ب 35 ح 7، التهذيب 9: 146-608، الوسائل 19: 199 ابواب
احكام الوقوف و الصدقات ب 10 ح 3.

37) الكافي 2: 84 الايمان و الكفر ب 42 ح 5، الوسائل 1: 62 ابواب مقدمة العبادات ب
9 ح 1.

38) الوسائل 1: 80 ابواب مقدمة العبادات ب 18.

39) البقرة: 244.

40) البقرة: 110.

41) الزلزلة: 6.

42) ابراهيم: 6.

43) راجع الوسائل 8: 145 ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 39.

44) راجع الوسائل 9: 9 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 1.

45) الوسائل 9: 383، 386 ابواب الصدقة ب 8، 9.

46) اشتهرت في كلماتهم نسبة هذا القول اليه، و يمكن ان يستفاد من مواضع من
كتابه «فلاح السائل » ص 56، 81، 88، 131، و يستفاد ايضا من العلامة في اجوبة
المسائل المهنائية: 89.

47) كصاحب الحدائق 2: 77.

48) القواعد و الفوائد 1: 77.

49) التفسير الكبير 14: 134 في ذيل قوله تعالى: و ادعوه خوفا و طمعا (الاعراف:
56) .

50) راجع المدارك 1: 184، و حاشيته للوحيد البهبهاني: 42، و الحدائق 2: 219.

51) في «ح » : كغسل الثوب.

52) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 146 ابواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

53) الفقيه 1: 7-4، الوسائل 1: 144 ابواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

54) راجع الوسائل 3: 457 ابواب النجاسات ب 32.

55) الوسائل 3: 457 ابواب النجاسات ب 32.

56) الوسائل 3: 451 ابواب النجاسات ب 29.

57) ما بين القوسين ليس في «ق » و «ه» .

58) في «ح » : بمعنى كفاية.

59) امالي الطوسي: 629، الوسائل 1: 48 ابواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

60) في «ق » : اذا.

61) لا توجد في «ق » .

62) لا توجد في «ه» .

63) المقنعة: 46.

64) نقله عنه في الذكرى: 80.

65) هكذا في جميع النسخ و المظنون انه تصحيف «البشرى » للسيد جمال الدين بن طاووس
كما نقل عنه في الذكرى: 80.

66) النهاية: 15.

67) نقل عنه في كشف اللثام 1: 62.

68) المبسوط 1: 19.

69) المعتبر 1: 139.

70) الكافي في الفقه: 132، السرائر 1: 98، المهذب 1: 43.

71) نقله عنه في الذكرى: 80.

72) الغنية (الجوامع الفقهية) : 553، الوسيلة: 51.

73) التذكرة 1: 14، القواعد 1: 10.

74) جامع المقاصد 1: 201، الجامع للشرائع: 35، الشرائع 1: 20، الذكرى: 80.

75) راجع الوسائل 1: 271 ابواب الوضوء ب 15.

76) لم نعثر على رواية لزرارة بهذا المضمون.الموجود رواية يونس بن يعقوب:
التهذيب 1: 47-134، الاستبصار 1: 52-151، الوسائل 1: 316 ابواب احكام الخلوة ب
9 ح 5.

77) الكافي 3: 21 الطهارة ب 14 ح 3، الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15 ح 1.

78) في «ح » : الحاكي للوضوء.

79) يمكن استفادته من الناصريات (الجوامع الفقهية) : 183.

80) مرت الاشارة الى مصادر الاقوال في ص 61 فراجع.

81) المائدة: 6.

82) المختلف: 20.

83) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

84) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

85) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

86) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 61-في مقام حكاية الاستدلال على وجوب القصد
الى الاستباحة و الرفع-: لافتراقهما معنى، و وجودا في دائم الحدث و المتيمم،
لاستباحتهما خاصة، و الحائض لرفع غسلها الاكبر من غير استباحة.و قال المحقق
القمي في غنائم الايام: 21 و بان الرفع و الاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض
بدون الوضوء، و المتيمم.و بالتامل في هاتين العبارتين يظهر قصور عبارة
المتن، و الانسب تبديل «الوضوء» بالغسل، حتى يكون موردا لانفكاك الاستباحة عن
الرفع كما ان التيمم مورد لانفكاك الرفع عن الاستباحة فتدبر.

87) الانتصار: 17.

88) في ص 46.

89) في ص 49.

90) الماعون: 6.

91) النساء: 142.

92) الكافي 2: 293 الايمان و الكفر ب 116 ح 3، الوسائل 1: 70 ابواب مقدمة العبادات
ب 12ح 4.

93) الكافي 2: 293 الايمان و الكفر ب 116 ح 1، الوسائل 1: 65 ابواب مقدمة العبادات
ب 11ح 6.

94) الكافي 2: 297 الايمان و الكفر ب 116 ح 17، الوسائل 1: 66 ابواب مقدمة
العبادات ب 1011.

95) الكافي 2: 295 الايمان و الكفر ب 116 ح 10، الوسائل 1: 64 ابواب مقدمة
العبادات ب 11ح 3.

96) الكافي 2: 297 الايمان و الكفر ب 116 ح 18، الوسائل 1: 75 ابواب مقدمة
العبادات ب 15ح 1.

97) في «ه» و «ق » فيهما.

98) الانتصار: 17.

99) كشف اللثام 1: 64.

100) المتقدمة ص 67.

101) المعتبر 1: 140، الشرائع 1: 20.

102) المبسوط 1: 19، الجامع للشرائع: 35.

103) قاله في الحدائق 2: 188.

104) نهاية الاحكام 1: 33.

105) الايضاح 1: 36، البيان: 44، الروض: 30، مجمع الفائدة 1: 99.

106) عطف على: بالصحة و الضمير راجع اليها، يعني: و التفصيل بالصحة ان كانت
القربة...

107) القواعد و الفوائد 1: 80، الذكرى: 81.

108) كصاحبي الذخيرة: 25، و المفاتيح 1: 49.

109) المدارك 1: 191.

110) مراده من الاول كون متعلق الضميمة نفس الماهية او جزاها او شرطها او
وصفها المطلوبة.

111) يعني ما اذا كان كل منهما جزء السبب.

112) يعني اذا لم يكن التقرب باعثا اصليا.

113) ان وصلية، و الانسب تغيير العبارة هكذا: فانه حينئذ و ان امكن الاستناد...

114) الكافي 3: 15 الايمان و الكفر ب 11 ح 1، الوسائل 1: 59 ابواب مقدمة العبادات
ب 8 ح 1.

115) و هو ما اذا كان متعلق الضميمة الخصوصيات و الاوصاف غير اللازمة.

116) في «ق » ان.

117) في «ه» و «ق » ينضم.

118) في ص 67.

119) في «ه» و «ق » الفعل.

120) شرح المفاتيح (مخطوط) .

121) الكهف: 103.

122) المبسوط 1: 19، الشرائع 1: 20، المنتهى 1: 55، الجامع للشرائع: 35، التذكرة 1:
15، نهاية الاحكام 1: 449.

123) في الذكرى: 81.

124) كشف اللثام 1: 63.

125) الغنية (الجوامع الفقهية) : 553، السرائر 1: 98.

126) اي وجوب التذكر للفعل فقط.

127) الاحزاب: 4.

128) غوالي اللآلي 4: 58.

129) و هو عدم الانتقال من النية الى مخالفها.

130) كما في الرياض 1: 18.

131) يستفاد هذا الاشكال من مشارق الشموس: 93.

132) الحدائق 2: 174.

133) اشارة الى ما ذكره العلامة و غيره: نية الصلاة يجب ان تكون محصورة بين
الالف و الراء في تكبيرة الاحرام (منه ره) .

134) كما في شرح المفاتيح (مخطوط) .

135) في «ه» و «ق » مما.

136) راجع مجمع الفائدة 1: 100، و المدارك 1: 192.

137) الكافي 8: 24 خطبة الوسيلة لامير المؤمنين عليه السلام، بتفاوت يسير.

138) تحف العقول: 487 بتفاوت يسير.

139) منهم صاحبا المدارك 1: 185، و المفاتيح 1: 48.

140) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) .

141) كشف اللثام 1: 66.

142) المنتهى 1: 55، التذكرة 1: 15، نهاية الاحكام 1: 32، القواعد 1: 10، الدروس 1:
90.

143) في «ه » و «ق » للتردد.

144) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط) .

145) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط) .

146) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط) .

147) المبسوط 1: 20، الخلاف 1: 76، الغنية (الجوامع الفقهية) : 553، المعتبر 1: 141،
المنتهى 1: 56.

148) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 4، التهذيب 1: 55-155، الوسائل 1: 404 ابواب
الوضوء ب 17 ح 2.

149) الكافي 3: 27 الطهارة ب 18 ح 1، الفقيه 1: 28-88، التهذيب 1: 54-154، الوسائل
1:403 ابواب الوضوء ب 17 ح 1.

150) الشيخ البهائي في الحبل المتين: 14.

151) في «ح » الخلاف.

152) لا توجد في «ه» .

153) في ص 86 رقم 2.

154) كما فسره به في المنتهى 1: 57، و الذخيرة: 27، و كشف اللثام 1: 66.

155) انظر الصحاح 4: 1323، العين 4: 371.

156) فسره به في مشارق الشموس: 101.

157) القاموس 3: 113.

158) و هي الصدغ، و مواضع التحذيف، و العذار، و العارض.

159) انظر المعتبر 1: 141، و نهاية الاحكام 1: 36، و كشف اللثام 1: 66.

160) نقله عنه في الذكرى: 83، و راجع فقه القرآن 1: 13.

161) قال في الرياض 1: 19 خروجه مطلقا او في الجملة اجماعي.

162) الذخيرة: 26.

163) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

164) التذكرة 1: 16، المنتهى 1: 57.

165) المنتهى 1: 57، التحرير 1: 9.

166) المبسوط 1: 20، الخلاف 1: 77، المسالك 1: 5.

167) نسبه اليه في شرح المفاتيح: (مخطوط) .

168) المعتبر 1: 141، التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 36.

169) نقله عنه في المختلف: 21.

170) الاول في الدروس 1: 91، و الثاني في الروضة 1: 73، و المسالك 1: 5.

171) المنتهى 1: 57.

172) نهاية الاحكام 1: 36.

173) كما في المدارك 1: 198 قال: و قد يستدل على الوجوب ببلوغ الابهام و الوسطى
بهما فيكونان داخلين في تحديد الوجه.و ضعفه ظاهر، فان ذلك انما يعتبر في وسط
التدوير من الوجه خاصة و الا لوجب غسل كل ما نالته الابهام و الوسطى و ان
تجاوز العارض و هو باطل اجماعا.

174) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) .

175) في ص 86.

176) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 56-212، التهذيب 1 61-168،
الاستبصار 1: 62-186، الوسائل 1: 412 ابواب الوضوء ب 23 ح 1.

177) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، الوسائل 1: 388 ابواب الوضوء ب 15 ح 3.و الآية
في المائدة: 6.

178) الخلاف 1: 75، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 184.

179) المبسوط 1: 20.

180) المختصر النافع: 6.

181) المنتهى 1: 57، مجمع الفائدة 1: 102، التحرير 1: 9.

182) الدروس 1: 91.

183) الذكرى: 84.

184) نقله عنه في التذكرة 1: 16، و الرياض 1: 67.

185) نقله عنه في المختلف: 21.

186) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 183.

187) المختلف: 21، التذكرة 1: 15.

188) يظهر من الشهيدين في الذكرى: 84، و الروض: 32 اتفاق جميع الفقهاء على وجوب
غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر، و صرح في جامع المقاصد 1: 214 بوجود الخلاف فيه، و
في المشارق:103 جعله موردا للخلاف بين الاصحاب، و استظهر من الشيخ و المحقق و
العلامة القول بعدم وجوبه.

189) قاله في الحدائق 2: 239.

190) قاله في الرياض 1: 19.

191) كما في الذخيرة: 28.

192) لا يخفى عدم تطابق المتون الثلاثة التي اوردها المصنف مع ما اشار اليه
في المقام بحسب الترتيب، فالمتن الاول صحيحة زرارة، و الثاني صحيحة محمد بن
مسلم و الثالث رواية زرارة، فلاحظ.

193) الفقيه 1: 28-88، الوسائل 1: 476 ابواب الوضوء ب 46 ح 3.

194) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 2، التهذيب 1: 360-1084، الوسائل 1: 476 ابواب
الوضوء ب 46 ح 1.

195) التهذيب 1: 78-202، الاستبصار 1: 67-201، الوسائل 1: 431 ابواب الوضوء 29ح
6.

196) كما في الخلاف 1: 76، و الرياض 1: 19.

197) يعني وجوب التخليل في بعض افراد الخفيفة.

198) الوسائل 1: 435 ابواب الوضوء ب 31.

199) ممن صرح بوجوب التخليل فيها الشهيد في الذكرى: 85، و الدروس 1: 91، و
اختاره في الذخيرة: 29، و المشارق: 109.

200) الوسائل 2: 241 ابواب الجنابة ب 31 ح 6.

201) العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى و الذقن.القاموس 3: 278.

202) هدب العين، بضم الهاء و سكون الدال و بضمتين: ما نبت من الشعر على اشفارها.

203) المعتبر 1: 142.

204) النفلية: 6، البيان: 45، و لا يخفى انه لم يصرح فيهما بعدم الاستحباب.و يمكن
استظهاره بملاحظة عدم ذكرهما التخليل في عداد المستحبات، و لهذا قال في كشف
اللثام 1: 67 و هو ظاهر النفلية و البيان.

205) قال في المعتبر 1: 142 و اطبق الجمهور على الاستحباب، و راجع المغني لابن
قدامة 1: 161، و المهذب للشيرازي 1: 16.

206) كشف الغمة 2: 225-226.

207) التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 58.

208) الذكرى: 94.

209) المبسوط 1: 22، المهذب 1: 43، جواهر الفقه: 10.

210) المعتبر 1: 142.

211) المبسوط 1: 20، الوسيلة: 50.

212) الشرائع 1: 21، المعتبر 1: 143.

213) المنتهى 1: 58، التحرير 1: 9، المختلف: 21.

214) التذكرة 1: 15.

215) قرب الاسناد: 312-1215، الوسائل 1: 398 ابواب الوضوء ب 15 ح 22.

216) ص: 86.

217) التهذيب 1: 58-161، الاستبصار 1: 57-169، الوسائل 1: 406 ابواب الوضوء ب
20ح 1.

218) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 1، الوسائل 1: 390 ابواب الوضوء ب 15 ح 6.

219) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 4، الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15 ح 2.

220) تفسير العياشي 1: 298-51، المستدرك 1: 302 ابواب الوضوء ب 15 ح 3.

221) الفقيه 1: 25-76، الوسائل 1: 438 ابواب الوضوء ب 31 ح 10-11.

222) الوسائل 1: 412 ابواب الوضوء ب 23 ح 1.

223) كما نسبه اليهم في الحدائق 2: 230، و نفى عنه البعد في الكفاية: 2، و يظهر الميل
اليه في المدارك 1: 200، و استظهره في المشارق: 103-ثم قال: لكن الشهرة بين
الاصحاب و التكليف اليقيني بالغسل انما يقتضيان ملازمة الاحتياط.

224) الانتصار: 16.

225) السرائر 1: 99.

226) الجامع للشرائع: 35.

227) الهداية: 17.

228) النافع: 7، اللمعة: 18.

229) ص 96.

230) ص 95.

231) المتقدمة في ص 96 الرقم (3) .

232) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 ابواب الوضوء ب 15 ح 7.

233) التهذيب 1: 56-158، الاستبصار 1: 57-168، الوسائل 1: 392 ابواب الوضوء ب
15ح 11.

234) ص 91.

235) لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المضمون، و الآتية هي صحيحة علي بن جعفر كما في
ص 106.

236) تفسير العياشي 1: 298-51، المستدرك 1: 302 ابواب الوضوء ب 15 ح 3.

237) الوسائل 1: 479 ابواب الوضوء ب 49.

238) الرياض 1: 19.

239) الجوامع للطبرسي: 105، التبيان 3: 450-451.

240) المنتهى 1: 58، البيان: 46.

241) استدل في الرياض 1: 19 بما ذكر سوى الآية.

242) كما في مفاتيح الشرائع 1: 45.

243) الرياض 1: 19، شرح المفاتيح (مخطوط) .

244) فانه و ان قال بعدم وجوب البدء بالاعلى في غسل الوجه و لكن قال بوجوبه في
المقام.الجامع للشرائع:35.

245) التبيان 3: 451.

246) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 5، التهذيب 1: 57-159، الوسائل 1: 405 ابواب
الوضوء ب 19 ح 1.

247) كشف الغمة 1: 88، الوسائل 1: 399 ابواب الوضوء ب 15 ح 24.

248) كشف الغمة 2: 225-226، الخرائج و الجرائح 1: 335-26.

249) تفسير العياشي 1: 300-54، المستدرك 1: 311 ابواب الوضوء ب 18 ح 2.

250) تفسير العياشي 1: 298-51، المستدرك 1: 302 ابواب الوضوء ب 15 ح 3.

251) الخصال: 603، الوسائل 1: 397 ابواب الوضوء ب 15 ح 18.

252) علل الشرائع: 280 و فيه: «بغسل اليدين » مجالس الصدوق: 160 المجلس 35، الوسائل
1:395، 396 ابواب الوضوء ب 15 ح 16 و 17.

253) تفسير العياشي 1: 298-51.

254) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 184، الانتصار: 16.

255) السرائر 1: 99.

256) لم نعثر عليه في كفاية الاحكام و لا في التهذيب.

257) المنتهى 1: 59.

258) المدارك 1: 205.

259) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 7، التهذيب 1: 360-1085، الوسائل 1: 480 ابواب
الوضوء ب 49 ح 3.

260) التهذيب 1: 359-1078، الوسائل 1: 480 ابواب الوضوء ب 49 ح 4.

261) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 8، الوسائل 1: 479 ابواب الوضوء ب 49 ح 1..

262) المنتهى 1: 59، المعتبر 1: 144، التحرير 1: 10.

263) مجمع الفائدة 1: 102.

264) نقله عنه في المختلف: 23.

265) المهذب 1: 44، المبسوط 1: 21.

266) التذكرة 1: 16، الذكرى: 85.

267) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 9، التهذيب 1: 360-1086، الوسائل 1: 479 ابواب
الوضوء ب 49 ح 2.

268) المنتهى 1: 59، التذكرة 1: 16، و لكن فيه استحباب غسل موضع القطع، نهاية
الاحكام 1:38، الدروس 1: 91.

269) المتقدمة ص 103.

270) المبسوط 1: 21.

271) اي للوفاق، اشارة الى دليل الحكم.

272) المنتهى 1: 21، التذكرة 1: 16 لم نعثر فيهما على دعوى الاجماع.

273) المختلف: 23، المنتهى 1: 59، مجمع الفائدة 1: 102.

274) التذكرة 1: 16، الشرائع 1: 21.

275) المبسوط 1: 21، المهذب 1: 44، جواهر الفقه: 10، المعتبر 1: 144.

276) في ص 91، و 100.

277) الكافي 3: 44 الطهارة ب 29 ح 6، التهذيب 1: 85-222، الوسائل 1: 467 ابواب
الوضوء ب 41 ح 1.

278) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 14، الوسائل 1: 468 ابواب الوضوء ب 41 ح 2.

279) الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 35.

280) يعني و كذا يجب غسل ما تحت الشعر.

281) منهم الشهيد في الذكرى: 85، و الدروس 1: 91، و المحقق السبزواري في الذخيرة:
28.

282) راجع الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15.

283) في ص 92.

284) مناقشة في الاستدلال الذي اشار اليه بقوله: استنادا الى وجوب غسل كل جزء.

285) كالحدائق 2: 249.

286) جامع المقاصد 1: 278.

287) كالقواعد 1: 11.

288) الدروس 1: 91.

289) نقل في مفتاح الكرامة 1: 246 عن المشكاة عدم وجوب غسلها على اشكال.و الظاهر
ان المشكاة للسيد بحر العلوم كما يستفاد من الذريعة 21: 51.

290) التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 40، المنتهى 1: 59، جامع المقاصد 1: 217.

291) ص 92.

292) الكافي 3: 24 الطهارة ب 16 ح 3، التهذيب 1: 131-359، الاستبصار 1: 117-395،
الوسائل 1: 432 ابواب الوضوء ب 29 ح 10.

293) المنتهى 1: 59.

294) كما في الذخيرة: 29.

295) المدارك 1: 207.

296) التبيان 3: 451، مجمع البيان 2: 164، روض الجنان 4: 125.

297) فقه القرآن 1: 17.

298) الموجود في الغنية (الجوامع الفقهية) : 53: و الافضل ان يكون مقدار الممسوح
ثلاث اصابع مضمومة و يجزي مقدار اصبع واحدة بالاجماع المذكور.

299) المبسوط 1: 21، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 159.

300) السرائر 1: 101.

301) نقله عنه في المنتهى 1: 60.

302) الجامع للشرائع: 36، المعتبر 1: 144.

303) الشرائع 1: 21، المختصر النافع: 6.

304) القواعد 1: 11، المنتهى 1: 59.

305) التذكرة 1: 16، التحرير 1: 10، تبصرة المتعلمين: 6.

306) جامع المقاصد 1: 218.

307) قال الشهيد الاول في اللمعة: 18 ثم مسح مقدم الراس بمسماه و هو باطلاقه يدل
على الاجتزاء باقل من اصبع و لهذا قال الثاني في شرحها (الروضة 1: 75) : و لو يجزء
من اصبع و اما كلماته في الدروس و البيان و الذكرى فلا تفيد الاجتزاء
بالاقل-كما سياتي من المصنف-بل تفيد العكس.

308) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 104، و صاحبا المدارك: 207، و
الذخيرة: 29.

309) راجع ص 109-رقم 4، 5، 6.

310) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط) .

311) التهذيب 1: 90-237، الاستبصار 1: 61-182، الوسائل 1: 414 ابواب الوضوء ب
23ح 4.

312) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76-191، الوسائل 1: 388 ابواب
الوضوء ب 15 ح 3.

313) المقنعة: 48، التهذيب 1: 89، الخلاف 1: 82.

314) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 24، فقه القرآن 1: 29.

315) الدروس 1: 92.

316) البيان: 47، الذكرى: 86.

317) المختلف: 23.

318) تظهر النسبة من المختلف: 23.

319) كما في شرح المفاتيح: (مخطوط) .

320) التهذيب 1: 90-238، الاستبصار 1: 60-178، الوسائل 1: 411 ابواب الوضوء ب
22ح 3.

321) التهذيب 1: 90-240، الاستبصار 1: 60-179، الوسائل 1: 411 ابواب الوضوء ب
22ح 4.

322) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 3، الوسائل 1: 416 ابواب الوضوء ب 24 ح 2.

323) اضفناه لاستقامة المعنى.

324) و هو كلام التهذيب 1: 89 فانه استدل باطلاق الآية على اجزاء الاصبع.ثم قال:
لا يلزم على ذلك ما دون الاصبع، لانا لو خلينا و الظاهر لقلنا ذلك، و لكن السنة
منعت منه.و نحوه كلام الراوندي في فقه القرآن 1: 29.نبه عليه في كشف اللثام 1: 68.

325) في قوله قبل سطور: و قد يجمع بينهما...

326) الروضة 1: 75.

327) مفاتيح الشرائع 1: 44، و قال في الحدائق 2: 265 و الى هذا القول يميل المحدث
الامين الاسترآبادي.

328) رجال الكشي: 336 و 385.

329) الفقيه 1: 28.

330) عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر) : 142.

331) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 5.التهذيب 1: 77-195، الوسائل 1: 416 ابواب
الوضوء ب 24 ح 3.

332) الكافي 3: 29 الطهارة ب 19 ح 1، التهذيب 1: 60-167، الاستبصار 1: 60-177،
الوسائل 1: 417 ابواب الوضوء ب 24 ح 5.

333) حكاه العلامة في التذكرة 1: 16 عن ابي حنيفة.و راجع بدائع الصنائع 1: 4، احكام
القرآن للجصاص 2: 344.

334) المقنعة: 48.

335) المبسوط 1: 21، الخلاف 1: 81، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 159.

336) الغنية (الجوامع الفقهية) : 553، المراسم: 37، الوسيلة: 52، السرائر 1: 101.

337) جمل العلم و العمل: (رسائل المرتضى 3) : 24.

338) المهذب 1: 44، المعتبر 1: 144، الشرائع 1: 21، المنتهى 1: 60.

339) المقنعة: 48، المهذب 1: 44، الجامع للشرائع: 34.

340) الشرائع 1: 21، النفلية: 7.

341) جامع المقاصد 1: 218.

342) النهاية: 14.

343) نسبه في كشف اللثام 1: 68، و الموجود في الدروس: ثم مسح مقدم الراس
بمسماه و لا يحصل باقل من اصبع و قيل ثلاث مضمومة للمختار.

344) نقله عنه في الذكرى: 86.

345) ص 111.

346) ص 112.

347) كما في المعتبر 1: 144، و التذكرة 1: 17، و الذكرى: 86.

348) التهذيب 1: 62-171، الاستبصار 1: 60-176، الوسائل 1: 410 ابواب الوضوء ب
22ح 1.

349) التهذيب 1: 91-241، الوسائل 1: 410 ابواب الوضوء ب 22 ح 2.

350) الكافي 3: 29 الطهارة ب 19 ح 2، الوسائل 1: 418 ابواب الوضوء ب 25 ح 1.

351) راجع الوسائل 1: 411، 412 ابواب الوضوء ب 22 ح 5، 6.

352) كشف الغمة 2: 226، الخرائج و الجرائح 1: 335-26.

353) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

354) التهذيب 1: 360-1083، الوسائل 1: 306 ابواب الوضوء ب 31 ح 2.

355) كما في القاموس 4: 398، المصباح المنير: 609، مجمل اللغة 4: 406.

356) كما حكاه في التذكرة 1: 17، و المدارك 1: 215، و شرح المفاتيح: (مخطوط) .

357) راجع الوسائل 1: 416 ابواب الوضوء ب 24.

358) التهذيب 1: 361-1090، الوسائل 1: 459 ابواب الوضوء ب 38 ح 8.

359) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 12، التهذيب 1: 359-1080، الوسائل 1: 455
ابواب الوضوء ب 37 ح 1.

360) مسائل علي بن جعفر: 110-22، الوسائل 1: 456 ابواب الوضوء ب 37 ح 5.

361) التهذيب 1: 359-1079، 1081، الاستبصار 1: 75-232 و 233، الوسائل 1: 455، 456
ابواب الوضوء ب 37 ح 3 و 4.

362) الرياض 1: 22.

363) راجع المغني لابن قدامة 1: 173، و بدائع الصنائع 1: 7، و مغني المحتاج 1: 53.

364) المقنعة: 44.

365) التهذيب 1: 74-75.

366) المختصر النافع: 6، الروضة: 1: 76، الذكرى: 88، المدارك: 1: 216، الذخيرة: 33.

367) نقله عنه في المختلف: 24.

368) القواعد 1: 11، و التحرير 1: 10، و المختلف: 24.

369) الالفيه: 29.

370) كنز العرفان 1: 11.

371) مجمع الفائدة 1: 107.

372) البحار 77: 276.

373) التذكرة 1: 17.

374) الحبل المتين: 18.

375) منهم المحدث الكاشاني في الوافي 6: 245، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 69.

376) كشف اللثام 1: 69.

377) العين 1: 207، الصحاح 1: 213، المجمل 4: 233، المفردات في غريب القرآن
للراغب الاصفهاني: 432.

378) السيد المرتضى في الانتصار: 28.

379) نقله في المختلف: 44 عن ابن ابي عقيل.

380) الكافي في الفقه: 132.

381) النهاية: 13.

382) السرائر 1: 100.

383) منهم صاحبا المدارك 1: 216، و الذخيرة: 33.

384) المراد بالرابع: الكلمات التي حكاها عن المتقدمين و قال انها محتملة
للمعاني الثلاثة.

385) المختلف: 24.

386) الحبل المتين: 18.

387) يعني حمل الكلمات المحتملة، على المعنى الثاني و هو المفصل.بعد ان ارجعه الى
مختاره و هو المعنى الثالث اي العظم الواقع في ملتقى الساق و القدم.

388) مجمع الفائدة 1: 108، الذخيرة: 33.

389) يعني بهما الثاني و الثالث فان المفصل و العظم الواقع في ملتقى الساق و
القدم متحدان بحسب المحل.

390) التقييد به لان المفصل من حيث هو غير العظم المذكور الا ان موضعهما واحد (منه
ره) .

391) الصحاح 1: 213.

392) الرياض 1: 21.

393) الانتصار: 28، التبيان 3: 456، الخلاف 1: 92.

394) مجمع البيان 2: 167، المعتبر 1: 151، المنتهى 1: 64، الغنية (الجوامع
الفقهية) : 553، الذكرى: 88.

395) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 6، التهذيب 1: 91-243، الاستبصار 1: 62-184،
الوسائل 1: 417 ابواب الوضوء ب 24 ح 4.

396) التهذيب 1: 75-190، الوسائل 1: 391 ابواب الوضوء ب 15 ح 9.

397) لا توجد في «ه» و «ق » .

398) لا توجد في «ه» و «ق » .

399) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76-191، الوسائل 1: 388 ابواب
الوضوء ب 15 ح 3 بتفاوت يسير.

400) الوسائل 1: 415 ابواب الوضوء ب 23 ح 8.

401) الفقيه 4: 46-157، الوسائل 28: 254 ابواب حد السرقة ب 4 ح 8.

402) الكافي 7: 225 الحدود ب 36 ح 17، الفقيه 4: 49-171، التهذيب 10: 103-401،
الوسائل 28: 257 ابواب حد السرقة ب 5 ح 8.

403) الخلاف 2: 469، الغنية (الجوامع الفقهية) : 623، المهذب 2: 545، السرائر 3: 489.

404) الكافي 7: 223 الحدود ب 36 ح 8، التهذيب 10: 103-400، الوسائل 28: 252 ابواب
حد السرقة ب 4 ح 3.

405) الصحاح 1: 213.

406) تقدم ص 120.

407) القاموس 1: 129، النهاية الاثيرية 4: 178.

408) نقله عنه في الذكرى: 88.

409) انظر لسان العرب 1: 718.

410) المنتهى 1: 64، المعتبر 1: 151.

411) المقنعة: 44.

412) الشرائع 1: 22، النافع: 6.

413) راجع ص 119.

414) التذكرة 1: 18.

415) راجع الوسائل 28: 254 ابواب حد السرقة ب 4 ح 7.

416) منهم صاحبا البحار: 77: 276، و الحبل المتين: 18.

417) اي القائلون بالقول الثاني و الثالث (العلامة و الشيخ البهائي و من تبعهما) .

418) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

419) لم نعثر عليه في فقه الرضا «ع » ، و هو موجود في نوادر احمد بن محمد بن عيسى:
151-388 عن ابي عبد الله عليه السلام، الوسائل 28: 254: ابواب حد السرقة ب 4 ح 7.

420) الشيخ البهائي في الحبل المتين: 20.

421) البحار 77: 277.

422) الحدائق 2: 302.

423) انظر الوسائل 1: 412 ابواب الوضوء ب 23.

424) التهذيب 1: 82-215، الاستبصار 1: 61-181، الوسائل 1: 415 ابواب الوضوء ب
23ح 7.

425) التهذيب 1: 92-245، الاستبصار 1: 62-185، الوسائل 1: 415 ابواب الوضوء ب
23ح 6.

426) التهذيب 1: 92.

427) الخلاف 1: 92، الانتصار: 27، التذكرة 1: 18، الذكرى: 18، المنتهى 1: 63،
المعتبر 1: 150.

428) ص 101 و 102.

429) الكافي 3: 485 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312، الوسائل 1: 390 ابواب
الوضوء ب 15 ح 5.

430) الطرف: 5، الوسائل 1: 400 ابواب الوضوء ب 15 ح 25.

431) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 6، التهذيب 1: 91-243، الاستبصار 1: 62-184،
الوسائل 1: 417 ابواب الوضوء ب 24 ح 4-بتفاوت-راجع التهذيب 1: 64-179.

432) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 4، التهذيب 1: 363-1097، الاستبصار 1: 77-240،
الوسائل 1: 464 ابواب الوضوء ب 39 ح 5، الآية: 78 الحج.

433) قال في الحدائق 2: 291: و به جزم المحدث الكاشاني في المفاتيح.و نفى عنه البعد
صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل و لا يخفى ان الموجود في المفاتيح 1: 44 خلافه.

434) المعتبر 1: 152، الذكرى: 89.

435) راجع الوسائل 1: 412 ابواب الوضوء ب 23.

436) في ص 110.

437) الظاهر ان المراد به ما يجوز المسح على نفس النعل-كما في معتبرة زرارة.
الوسائل 1: 414 ابواب الوضوء ب 23 ح 4.

438) حكاه في الحدائق 2: 293 عن شيخه صاحب الرياض المسائل.

439) المعتبر 1: 150-152، المنتهى 1: 63.

440) التذكرة 1: 18.

441) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 56-212، التهذيب 1: 61-168،
الاستبصار 1: 62-186، الوسائل 1: 412 ابواب الوضوء ب 23 ح 1.

442) منهم الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط) ، و صاحب الرياض 1: 21.

443) ص 112.

444) التذكرة 1: 18.

445) النهاية: 14، فقه القرآن 1: 30.

446) الاشارة: 70.

447) الغنية (الجوامع الفقهية) : 553.

448) النهاية: 14، المقنعة: 48، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 159، المبسوط 1: 22،
الوسيلة:52، و لم نجده في الالفية و المظنون انها تصحيف النفلية: 7.

449) الاشارة: 71.

450) المعتبر 1: 152.

451) المنتهى 1: 64، التحرير 1: 10.

452) في ص 128.

453) التهذيب 1: 362-1092، الاستبصار 1: 76-236، الوسائل 1: 458 ابواب الوضوء ب
38 ح 5.

454) في «ه» : عذر.

455) فقه الرضا عليه السلام: 68، المستدرك 1: 331 ابواب الوضوء ب 33 ح 1.

456) الوسائل 1: 457 ابواب الوضوء ب 38.

457) الكافي 3: 32 الطهارة ب 20 ح 2، التهذيب 1: 362-1093، الاستبصار 1: 76-237،
الوسائل 1: 457 ابواب الوضوء ب 38 ح 1.

458) التهذيب 1: 364-1106، الوسائل 1: 476 ابواب الوضوء ب 46 ح 2.

459) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 2، التهذيب 1: 360-1084، الوسائل 1: 476 ابواب
الوضوء ب 46 ح 1.

460) منهم الشيخ في المبسوط 1: 22، و العلامة في التذكرة 1: 16، و المحقق
السبزواري في الكفاية:3.

461) المخالف هو ابن الجنيد كما سياتي في ص: 135.

462) السيد المرتضى في الانتصار: 19، و مسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى 1)
: 278، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 554.

463) الذكرى: 86.

464) الفقيه 1: 36-134، الوسائل 1: 409 ابواب الوضوء ب 21 ح 8.

465) التهذيب 2: 201-788، الوسائل 1: 409 ابواب الوضوء ب 21 ح 7.

466) التهذيب 1: 59-165، الاستبصار 1: 59-175، الوسائل 1: 407 ابواب الوضوء ب
21ح 1.

467) ص 127.

468) فقه الرضا عليه السلام: 80، البحار 77: 268-33.

469) ارشاد المفيد 2: 229، كشف الغمة 2: 227، الخرائج و الجرائح 1: 335-26.

470) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15 ح 2.

471) في ص 97 و ص 117.

472) التهذيب 1: 59-164، الاستبصار 1: 59-174، الوسائل 1: 408 ابواب الوضوء ب
21ح 4.

473) التهذيب 1: 58-163، الاستبصار 1: 58-173، الوسائل 1: 409 ابواب الوضوء ب
21ح 5.

474) التهذيب 1: 59-166، الوسائل 1: 409 ابواب الوضوء 21 ح 6.

475) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 147، و العلامة في التذكرة 1: 17، و المختلف: 24.

476) التهذيب 1: 88-233، 97-254، الاستبصار 1: 75-230، الوسائل 1: 450 ابواب
الوضوء ب 35 ح 3.

477) التهذيب 2: 200-785، الوسائل 1: 370 ابواب الوضوء ب 3 ح 2.

478) التهذيب 2: 201-787، الوسائل 1: 471 ابواب الوضوء ب 42 ح 8.و ما بين
المعقوفين من المصدر.

479) في ص 133، 134.

480) المتقدمة في ص 134.

481) المفاتيح 1: 46.

482) في ص 133.

483) المدارك 1: 213.

484) تقدم جميعها في ص 133.

485) شرح المفاتيح: (مخطوط) .

486) الحلي في السرائر 1: 104، و المحقق في المعتبر 1: 160، و العلامة في المنتهى 1:
64.

487) المختلف: 26 و نقله عن والده.

488) التذكرة 1: 18، المنتهى 1: 64.

489) اي الدليل للقول الاول.

490) اي الدليل للقول الثالث.

491) الذكرى: 87.

492) المدارك 1: 212.

493) لا توجد في «ه» و على تقدير صحة ما في المتن فلعلها اشارة الى نفس الصحيحة حيث
انها رويت بسندين احدهما مشتمل على ابراهيم بن هاشم، و لاجله تعد حسنة.

494) في ص 134.

495) المتقدمة في ص 133.

496) في ص 127.

497) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76-191، الوسائل 1: 388 ابواب
الوضوء ب 15 ح 3.

498) تفسير العياشي 1: 298، المستدرك 1: 302 ابواب الوضوء ب 15 ح 3.

499) نقله عن العماني في المختلف: 24، المبسوط 1: 22، الشرائع 1: 22، المختصر
النافع: 6، المعتبر 1: 151.

500) منهم العلامة في المنتهى 1: 61، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 218، و
الشهيد الثاني في الروضة 1: 76.

501) منهم صاحب الرياض 1: 22 و 20.

502) السرائر 1: 100.

503) النهاية: 14، الاستبصار 1: 58، المراسم: 38، المهذب 1: 44، الجامع: 36،
الاشارة:71.

504) الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15.

505) التهذيب 1: 58-161، الاستبصار 1: 57-169، الوسائل 1: 406 ابواب الوضوء ب
20ح 1.

506) التهذيب 1: 83-217، الوسائل 1: 406 ابواب الوضوء ب 20 ح 2.

507) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 7، التهذيب 1: 83-216، الاستبصار 1: 58-170،
قرب الاسناد: 306-1200، الوسائل 1: 407 ابواب الوضوء ب 20 ح 3.

508) الهداية: 17، الفقيه 1: 28.

509) السيد في الانتصار: 19، النهاية: 14، الخلاف 1: 83، الاستبصار 1: 58، الوسيلة:
50.

510) السرائر 1: 100.

511) المائدة: 6.

512) في ص 127.

513) التهذيب 1: 64-180، الاستبصار 1: 65-195، الوسائل 1: 421 ابواب الوضوء ب
25ح 13.

514) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 8، التهذيب 1: 65-186، الاستبصار 1: 65-193،
الوسائل 1: 420 ابواب الوضوء ب 25 ح 12.

515) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 9، التهذيب 1: 65-184، الاستبصار 1: 64-191، و
فيه بدل ابن مروان: محمد بن سهل، علل الشرائع: 289، الوسائل 1: 418 ابواب الوضوء ب
25ح 2.

516) الوسائل 1: 448 ابواب الوضوء ب 34.

517) عطف على الوضوء، و الضمير الاول راجع الى الترتيب و الثاني راجع الى
الجفاف، فالمراد انه مع عدم الجفاف لا يعيد الوضوء بل يعيد ما يحصل به الترتيب.

518) اي مع ما بعده.

519) فاذا غسل وجهه-مثلا-بعد غسل اليدين يحصل الترتيب باعادة غسل اليدين و لا
حاجة الى اعادة غسل الوجه، نعم لو بدا بغسل اليدين و لم يغسل وجهه فاللازم عليه
ان يغسله مقدما ثم يغسل اليدين.

520) التهذيب 1: 359-1082، الاستبصار 1: 75-231، الوسائل 1: 454 ابواب الوضوء ب
36ح 1.

521) الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 35.

522) علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف: 25، و الصدوق في الفقيه 1: 28.

523) هما ابن ابي عقيل و ابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف: 25.

524) المراسم: 38، جامع المقاصد 1: 224، اللمعة: 18، الروضة 1: 77، الخلاف 1: 96.

525) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 70.

526) الكافي 3: 29 الطهارة ب 19 ح 2، الوسائل 1: 418 ابواب الوضوء ب 25 ح 1.

527) رجال النجاشي: 5، الوسائل 1: 449 ابواب الوضوء ب 34 ح 4.

528) مجالس الطوسي: 397، الوسائل 1: 449 ابواب الوضوء ب 34 ح 3.

529) انظر الوسائل 1: 387 ابواب الوضوء ب 15.

530) السرائر: 102.

531) المحقق في الشرائع 1: 22، و المختصر النافع: 6، و المعتبر 1: 154، العلامة في
المنتهى 1:69، و التحرير 1: 10، و التذكرة 1: 18.

532) النفلية: 5، البيان: 48.

533) الفقيه 1: 27، المراسم: 38.

534) المدارك 1: 222، البحار 77: 263.

535) الذكرى: 89.

536) منهم الحر العاملي في الوسائل 1: 448، و بداية الهداية 1: 10.

537) الاحتجاج: 492، الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 34 ح 5.

538) في ص 154.

539) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : 185، المدارك 1: 226.

540) كالمنتهى 1: 70، و كشف اللثام 1: 70، و الرياض 1: 22.

541) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 7، التهذيب 1: 87-230، الاستبصار 1: 72-220، علل
الشرائع: 289، الوسائل 1: 446 ابواب الوضوء ب 33 ح 2.

542) الكافي 3: 35 ب 22 ح 8، التهذيب 1: 87-231، الاستبصار 1: 72-221، الوسائل 1:
447 ابواب الوضوء ب 33 ح 3.

543) فقه الرضا عليه السلام: 68، المستدرك 1: 328 ابواب الوضوء ب 29 ح 1.

544) الوسائل 1: 446، 450 ابواب الوضوء ب 33 و ب 35.

545) حكاه عنه في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط) .

546) حكاه عنهما و عن الاسكافي الشهيد في الذكرى: 91، و ما وجدناه من كلامهما مما
يشعر به في الفقيه 1: 35.

547) حكاه عنه العلامة في المنتهى 1: 70.

548) القاضي في المهذب 1: 45، و الحلبي في الكافي في الفقه: 133.

549) نقله عنه في الذكرى: 92.

550) السرائر 1: 103.

551) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 159، المراسم: 38، الغنية (الجوامع الفقهية) :
554، و الكامل نقله عنه في الذكرى: 91، الوسيلة 50، الشرائع 1: 22، المختصر النافع: 6،
اللمعة: 18، الروضة 1: 77، الذكرى: 91 و 92، الدروس 1: 93، البيان: 49، الالفية:29.

552) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1: 77، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 35.

553) الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 35.

554) المقنعة: 47، النهاية: 15، التهذيب 1: 87، الخلاف 1: 93، الاقتصاد: 243، فقه
القرآن 1: 29، المعتبر 1: 156.

555) منها المنتهى 1: 70، و التذكرة 1: 190، و القواعد 1: 11.

556) المبسوط 1: 23.

557) المائدة: 6.

558) في «ق » فيحمل.

559) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 4، التهذيب 1: 99-259، الاستبصار 1: 74-228،
الوسائل 1: 466 ابواب الوضوء ب 33 ح 1.

560) الكافي: 3: 35 الطهارة ب 22 ح 9، علل الشرائع: 289-1، الوسائل 1: 448 ابواب
الوضوء ب 33 ح 6.

561) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 7، التهذيب 1: 87-230، الاستبصار 1: 72-220، علل
الشرائع: 289، الوسائل 1: 446 ابواب الوضوء ب 33 ح 2.

562) التهذيب 1: 102-266، الوسائل 1: 370 ابواب الوضوء ب 3 ح 3.

563) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 5، الفقيه 1: 28-89، التهذيب 1: 97-251،
الاستبصار 1: 73-223، الوسائل 1: 448 ابواب الوضوء ب 34 ح 1.

564) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 6، التهذيب 1: 99-258، الاستبصار 1: 74-227،
الوسائل 1: 452 ابواب الوضوء ب 35 ح 8.

565) منهم الشيخ في الاقتصاد: 243، و الراوندي في فقه القرآن 1: 29، و العلامة في
المنتهى 1: 70.

566) ادعاه العلامة في المنتهى 1: 70.

567) انظر الوسائل 1: 450 ابواب الوضوء ب 35.

568) الخلاف 1: 94، النهاية: 15.

569) حكاه عن الكامل في الرياض 1: 23.

570) الكافي في الفقه: 133.

571) المعتبر 1: 157، المنتهى 1: 70، التذكرة 1: 19، نهاية الاحكام 1: 49،
البيان: 49.

572) في ص 136.

573) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 71، و صاحب الرياض 1: 23.

574) لان الاسكافي بل المعتبر لنداوة الاقرب لا يسلمه البتة، و ان سلمه فهذا لا
يصلح دليلا لانه يكون مستثنى عن محل النزاع «منه رحمه الله » .

575) الوسائل 1: 446 ابواب الوضوء ب 33.

576) في ص 133.

577) في ص 153.

578) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : 185، السرائر 1: 103، المراسم: 38،
المهذب 1: 45، الاشارة: 71.

579) نقله عنه في الذكرى: 17.

580) المتقدمة في ص 149.

581) في ص 152.

582) نقله عن الرسالة في الفقيه 1: 35، المقنع: 6.

583) الذكرى: 92.

584) الرياض 1: 23.

585) ص 147. «

586) التهذيب 1: 88-232، الاستبصار 1: 72-222، الوسائل 1: 447 ابواب الوضوء ب
33ح 4، و رواها في الذكرى: 91 عن مدينة العلم للصدوق.

587) القائل هو الشيخ في الاستبصار 1: 72.

588) الدروس 1: 193.

589) الوسائل 1: 446 ابواب الوضوء ب 33.

590) المتقدمتين في ص 146 و 149.

591) الدروس 1: 93، البيان: 49.

592) تقدم في ص 149.

593) في «ح » و «ق » تبعض.

594) منهم الشيخ في المبسوط 1: 23، و المحقق في المعتبر 1: 157، و صاحب الحدائق 2:
356.

595) منهم الشهيد في الذكرى: 92، و صاحب الرياض 1: 23.

596) روض الجنان: 43، الانتصار: 29، المعتبر 1: 162، المنتهى 1: 72.

597) حكاه عنه في المختلف: 25.

598) تفسير العياشي 1: 359، المستدرك 1: 322 ابواب الوضوء ب 24 ح 10.

599) الوسائل 1: 401 ابواب الوضوء 16.

600) التهذيب 1: 79-204، الاستبصار 1: 58-172، الوسائل 1: 391 ابواب الوضوء ب
15ح 8.

601) امالي الصدوق: 168، المستدرك 1: 345 ابواب الوضوء ب 41 ح 3.

602) الكهف: 110.

603) الكافي 3: 69 الطهارة ب 46 ح 1، التهذيب 1: 365-1107، الوسائل 1: 476 ابواب
الوضوء ب 47 ح 1.

604) الفقيه 1: 27-85، علل الشرائع: 278-1، المقنع: 4، الوسائل 1: 477 ابواب الوضوء ب
47 ح 2.

605) ارشاد المفيد 2: 269، الوسائل 1: 478 ابواب الوضوء ب 47 ح 4.

606) منهم الشيخ في النهاية: 17، و الشهيد في الدروس 1: 93، و صاحب الرياض: 27.

607) منهم السيد في الانتصار: 29، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 43، و صاحب
المدارك 1: 240.

608) المعتبر 1: 162.

609) المنتهى 1: 73.

610) التهذيب 1: 198-575، الاستبصار 1: 162-563، الوسائل 1: 478 ابواب الوضوء ب
48 ح 1.

611) الوسائل 3: 346 ابواب التيمم ب 5 ح 1 و 10 و 12.

612) عوالي اللآلي 4: 58-205.

613) القواعد 1: 10.

614) المدارك 1: 240.

615) في «ح » نعم.و في «ق » كلمة متشابهة.و لا توجد في «ه» .و ما اثبتناه انسب.

616) الوسائل 3: 342 ابواب التيمم ب 2.

617) ج 1 ص 130 المسالة الاولى.

618) الوسائل 1: 169 ابواب الماء المطلق ب 13.

619) تفسير النعماني (المطبوع في البحار) 93: 28، المستدرك 1: 289 ابواب الوضوء
ب 1 ح 12.

/ 32