مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]


" تغسل من ثوبك... حتى تكون على يقين من طهارتك... ". (1)

وكذا من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: "... لأنك كنت على يقين من طهارتك
... " (2) إذ ظاهرهما هو أن المعتبر في الصلاة هي الطهارة عن جميع القذارات، وأن
المانع هو مطلق النجاسة بلا دخل خصوصية، ولعل ذكر الدم والمني فيهما - على
ما تقدم - يكون من باب المثال لا الانحصار.

ويمكن استفادة التعميم - أيضا - من الأخبار الدالة على جواز الصلاة، في
المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة، إذ ورد في بعضها لفظ: " القذر " وفي بعضها الآخر
لفظ: " الشئ ".

ومن المعلوم: أن: " القذر " أو: " الشئ " عام، يشمل جميع النجاسات
بلا خصوصية لبعض دون بعض، فإذا يكون مفادها اشتراط إزالة مطلق النجاسات
عن لباس المصلي، سوى ما إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.

ومن تلك الأخبار: ما عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " كل ما كان
لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة و
الجورب ". (3) م


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 2، ص 1006.

(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1053.

(3) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1045.

/ 336