مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]
" تغسل من ثوبك... حتى تكون على يقين من طهارتك... ". (1)وكذا من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: "... لأنك كنت على يقين من طهارتك
... " (2) إذ ظاهرهما هو أن المعتبر في الصلاة هي الطهارة عن جميع القذارات، وأن
المانع هو مطلق النجاسة بلا دخل خصوصية، ولعل ذكر الدم والمني فيهما - على
ما تقدم - يكون من باب المثال لا الانحصار.ويمكن استفادة التعميم - أيضا - من الأخبار الدالة على جواز الصلاة، في
المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة، إذ ورد في بعضها لفظ: " القذر " وفي بعضها الآخر
لفظ: " الشئ ".ومن المعلوم: أن: " القذر " أو: " الشئ " عام، يشمل جميع النجاسات
بلا خصوصية لبعض دون بعض، فإذا يكون مفادها اشتراط إزالة مطلق النجاسات
عن لباس المصلي، سوى ما إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.ومن تلك الأخبار: ما عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " كل ما كان
لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة و
الجورب ". (3) م