مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

صحتها (1)، الروايات الخاصة الدالة على البطلان:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة، أو دم قبل أن
يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى... ". (2)

ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن
كان لم يعلم، فلا يعيد ". (3)

فإنهما دلتا بمفهومهما على بطلان الصلاة في صورة العلم بنجاسة الثوب، كما هو
واضح.

وقد يستدل على البطلان - أيضا - بفحوى الروايات الدالة على بطلان صلاة
الناسي لنجاسة الثوب، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أصاب ثوب
الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي
فنسي وصلى فيه، فعليه الإعادة ". (4) م


(1) راجع، وسائل الشيعة: ج 2، أبواب 18 إلى 22 و 30 و 31 و 40 إلى 47 و 61، كما تقدم
في فصل اشتراط صحة الصلاة بالطهارة.

(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 3،
ص 1059 و 1060.

(3) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 5، ص 1060.

(4) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 7، ص 1060.

/ 336