مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]صحتها (1)، الروايات الخاصة الدالة على البطلان:منها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة، أو دم قبل أن
يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى... ". (2)ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن
كان لم يعلم، فلا يعيد ". (3)فإنهما دلتا بمفهومهما على بطلان الصلاة في صورة العلم بنجاسة الثوب، كما هو
واضح.وقد يستدل على البطلان - أيضا - بفحوى الروايات الدالة على بطلان صلاة
الناسي لنجاسة الثوب، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أصاب ثوب
الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي
فنسي وصلى فيه، فعليه الإعادة ". (4) م