[...]وعليه: فإذا لبس المصلي اللحاف حال الاضطجاع، تعتبر فيه الطهارة - أيضا -
كاللباس، سواء كان ساترا (بأن لم يكن على بدنه ساتر غيره) أو غير ساتر (بأن كان
له ساتر غيره) بخلاف ما إذا لم يلبس اللحاف، بل وضعه على رأسه، أو على منكبه،
فلا تجب فيه مراعاة الطهارة ولو كان ساترا، إذ هو حينئذ يكون محمولا متنجسا،
لالباسا للمصلي.ومن هنا ظهر: أن ما ذهب إليه المصنف (قدس سره) من التفصيل في صورة صدق
اللباس على اللحاف، بين التستر به وعدمه، مما لا محصل له.
ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " إن
تفصيل المتن، لابد أن يكون لأحد الوجهين:
الأول
أن يكون الثوب المذكور فيالرواية (1) كناية عن الساتر، فالملاك طهارة الساتر فقط.
الثاني
أن صيرورة اللحاف لباسا تنوط بعدم وجود ساتر غيره. ولا يخفى:ضعف كلا الوجهين ". (2)وبالجملة: فالملاك هو لبس اللحاف وعدمه، لاكونه ساترا أو غير ساتر، إذ
الساتر، كما عن بعض الأعاظم (قدس سره) (3) على وجهين: م
(1) وهي رواية يونس بن يعقوب: " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصلي في ثوب
واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا " وسائل الشيعة: ج 3، كتاب الصلاة، الباب 28 من
أبواب لباس المصلي، الحديث 4، ص 294.(2) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.(3) راجع، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 2، ص 259.