(مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، كجاهله في وجوب
الإعادة والقضاء.]
الخامسة: الصلاة في النجس ناسيا للحكم
وقد ألحق المصنف (قدس سره) ناسي الحكم مطلقا، تكليفا كان أو وضعا (1) بالصورةالثانية وهي الصلاة في النجس جاهلا بالحكم، فحكم فيه - أيضا - بوجوب إعادة
الصلاة في الوقت وقضاءها في خارجه، وهذا متين، بناءا على عدم شمول حديث:" لا تعاد " للجاهل، إذ لو كان شاملا له، أو مختصا بالناسي، كما عن المحقق
النائيني (قدس سره) (2) يحكم فيه بعدم وجوب الإعادة والقضاء، وقد أشبعنا الكلام في شمول
" الحديث " لجاهل الحكم وعدمه، في محله، فراجع.
(1) كمن نسي أن بول الخشاف - مثلا - نجس، أو أن الصلاة مشروطة بالطهارة.(2) راجع، كتاب الصلاة: ج 3، ص 6.