مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكذا لو شك في شئ من ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع هذه
من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء. *]

الوجه فيه: أن المفروض في هذا الفرع: هو أن المصلي قاطع بأن الدم المرئي
مما يجوز فيه الصلاة بأن لا يكون نجسا، كالدم البق، أو يكون معفوا، كدم القروح و
الجروح، أو يكون أقل من الدرهم.

ومن المعلوم: أن هذا القطع ولو انكشف خلافه يكون عذرا يوجب عدم
تنجز النجاسة حال الصلاة، وقد عرفت في الفروع المتقدمة: أن النجاسة بوجودها
الواقعي لا توجب إعادة الصلاة، لافي الوقت ولا في خارجه.

السادس: الشك في إصابة الدم المعفو للثوب

* لا إشكال في أن هذا الفرع - أيضا - من مصاديق الجهل بالنجاسة،
لوضوح أن المصلي حسب الفرض شاك في أن الدم المرئي، هل هو مما يجوز فيه
الصلاة أو لا؟ فهو يكون حين الصلاة جاهلا بنجاسته المانعة عن صحتها، وهذا عذر
يوجب عدم كون النجاسة منجزة، فلا إعادة عليه مطلقا حتى في الوقت.

ثم إنه قد يتوهم أن ما حكم به المصنف (قدس سره) في هذا الفرع من عدم وجوب
الإعادة، ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) (1) من الإحتياط اللزومي بعدم العفو في الدم
المشكوك كونه من القروح والجروح، وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم أو أقل.


(1) راجع، الأمر الأول والثاني مما يعفى عنه في الصلاة من الفصل الآتي مسأله 3 و 6.

/ 336