مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

وجه المنافاة واضح، إذ الفرع المذكور يقتضي أن هذين الموردين مندرجان في
كبرى عدم تنجز النجاسة الموجب لعدم الإعادة فيهما، لا أداءا ولا قضاءا، والاحتياط
المذكور في الفصل الآتي يقتضي وجوب الإعادة فيهما مطلقا، إذ لا معنى لعدم العفو إلا
ذلك.
ولكن أجيب عنه بوجهين:

أحدهما

ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من: " أن البحث في المقام في وجوب
الإعادة أو القضاء - بعد انكشاف الخلاف - مبني على القول بجواز الشروع في الصلاة
عند الشك في مصداق المعفو، وأما بناءا على القول بعدم الجواز - للشك في أنه من
مصاديق الجاهل بالنجاسة - فلا يبقى مجال للبحث عن الإعادة أو القضاء و
عدمهما ". (1)

ثانيهما

ما عن شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) من: أن مسألة الشك في الموردين
تكون ذات قولين، على ما سيأتي.

أحدهما

القول بالعفو، لعدم جريان الأصل الأزلي (أصالة عدم كون الدم
من القروح والجروح أو أقل من الدرهم) فيكون المورد شبهة مصداقية لعمومات
مانعية الدم عن صحة العبادة، فلا يتمسك بها، بل المرجع حينئذ أصالة عدم المانعية.


(1) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 188.

/ 336