مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

ذلك الشئ، ونجاسة الملاقي له، فهل يحكم حينئذ بصحة صلاته، نظرا إلى جهله
بالنسبة إلى نجاسة الملاقي، لأجل أنها غير مسبوقة بالعلم، فيجري عليه حكم
الجاهل؟ أو يحكم ببطلانها، نظرا إلى نسيانه بالنسبة إلى نجاسة الملاقى، لأجل كونها
مسبوقة بالعلم، فيجري عليه حكم الناسي.

فيه وجهان، بل قولان:

الأقوى هو الأول

إذ المفروض أن البدن أو الثوب الذي صلى فيه مما لم يكن
مسبوقا بالعلم، وأن الشئ النجس المنسي الذي كان مسبوقا بالعلم مما لم يصل فيه،
كي يوجب سبق العلم بالنجاسة بطلان الصلاة فيكون من موارد الجهل بالموضوع،
لا النسيان، فيحكم فيه بصحة الصلاة.

الفرع الثاني

ما إذا توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى.

حكم المصنف (قدس سره) فيه ببطلان صلاته وهو الصحيح، إذ بناءا على اشتراط
طهارة محال الوضوء أو الغسل في صحتهما - على ما سيجئ البحث عنه في محله -
يصير كل منهما باطلا، ضرورة أن الطهارة من الحدث شرط واقعي لصحة الصلاة
فتبطل مع فقدها ألبتة.

/ 336