مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

فنقول: أما القضاء، فعن المصنف (قدس سره) عدم وجوبه وهو الصحيح، ضرورة
أن موضوعه وهو الفوت لم يتحقق بعد تحقق الصلاة الواجدة للشرائط والأجزاء، و
الفاقدة للمانع، إذ المفروض: أن النجاسة حال الاضطرار ليست بمانعة، ولذا ورد في
الروايات أنه: " يصلى فيه إذ اضطر إليه " كرواية الحلبي المتقدمة، فيستفاد منها أن
النجاسة حينئذ معفوة.

وأما الإعادة، فعن المشهور (1) عدم وجوبها، وعن الشيخ (قدس سره) (2) وابن
جنيد (قدس سره) (3) وجوبها وعن صاحب المدارك (قدس سره) وصاحب الرياض (قدس سره) نسبته إلى جمع
معه (مع الشيخ (قدس سره)) (4) ولكن، ينبغي لنا أن نتكلم هنا، تارة حسب اقتضاء
القواعد، واخرى حسب اقتضاء الأخبار الواردة في المقام.

فنقول: أما القواعد العامة، فقد يقال: إنها تقتضي عدم الإعادة باعتبار أن
قضية الأمر الاضطراري هو الإجزاء.


(1) جواهر الكلام، ج 6، ص 252، حيث قال في شرح قول الماتن: " وقيل: لا يعيد " ما هذا
لفظه: " بل هو المشهور ".

(2) المبسوط، ج 1، ص 91، حيث قال: " فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه ثم
يعيدها في ثوب طاهر ".

(3) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 252.

(4) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 252، حيث قال: " لكن عن الشيخ في جملة من كتبه، بل
في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه ".

/ 336