فقال: لا ". (1)ومنها: موثقة عمار الساباطي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت، فلا بأس بالصلاة عليها ". (2)دلالة هاتين الموثقتين على مدعاه (قدس سره) واضح، لا يحتاج إلى مزيد بيان.ومنها: صحيحة زرارة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس، فصل عليه، فهو طاهر ". (3)ومنها: صحيحة زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي، جميعا قالا: " قلنا: السطح يصيبه البول، أو يبال عليه، يصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا، فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا ". (4)تقريب الاستدلال بهما على المدعى: هو أنهما دلتا بمفهومهما على عدم صحة الصلاة في المكان النجس، ولابد من طهارته ولو بإشراق الشمس عليه.ومنها: ما روي عن النبي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، (1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 6، ص 1044 و 1045، وتهذيب الأحكام: ج 2، ص 397، الحديث 68.(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5، ص 1044.(3) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1042.(4) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 2، ص 1042.