مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]



فقال: لا ". (1)

ومنها: موثقة عمار الساباطي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل
قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت، فلا بأس بالصلاة
عليها ". (2)

دلالة هاتين الموثقتين على مدعاه (قدس سره) واضح، لا يحتاج إلى مزيد بيان.

ومنها: صحيحة زرارة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على
السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس، فصل عليه، فهو
طاهر ". (3)

ومنها: صحيحة زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي، جميعا قالا: " قلنا:
السطح يصيبه البول، أو يبال عليه، يصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه
الشمس والريح وكان جافا، فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا ". (4)

تقريب الاستدلال بهما على المدعى: هو أنهما دلتا بمفهومهما على عدم صحة
الصلاة في المكان النجس، ولابد من طهارته ولو بإشراق الشمس عليه.

ومنها: ما روي عن النبي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى أن يصلى في سبع مواطن: في
المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل،


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 6،
ص 1044 و 1045، وتهذيب الأحكام: ج 2، ص 397، الحديث 68.

(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5، ص 1044.

(3) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1042.

(4) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 2، ص 1042.

/ 336