مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

ثانيتهما

رواية ابن أبي عمير، قال:

" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي على
الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة، فقال: لا بأس ". (1)

وعليه: فلابد من الجمع بينهما، إما بحمل كلمة: " لا " في الموثقة على الكراهة
بقرينة صراحة الصحيحتين في الجواز، أو بحمل الصحيحتين الظاهرتين في الإطلاق،
على صورة الجفاف، جمعا بينهما وبين الروايات الدالة على اعتبار الجفاف في مكان
المصلي على تقدير النجاسة، وحينئذ يقيد إطلاق الموثقة الشامل لصورتي الجفاف و
الرطوبة، فيكون المراد منها حالة الرطوبة.

وأما موثقة عمار والصحيحتان، فلأجل كونها معارضة - أيضا - بروايات
معتبرة:

منها: صحيحة علي بن جعفر: " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن
البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى
فيهما إذا جفا؟ قال: نعم ". (2)

ومنها: صحيحته الأخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:

" سألته
عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أيصلى عليه؟ قال: إذا يبست، فلا بأس ". (3)


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسة، الحديث 4،
ص 1044، وتهذيب الأحكام: ج 2، ص 398، الحديث 70.

(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 1،
ص 1043 و 1044.

(3) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2، 1044.

/ 336