مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

تبعية الأحكام للملاكات، إلا أنه لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مرحلة
الإمتثال، لقلة الماء وعدم كفايته لهما.

الثاني

أن القدرة المعتبرة في الطهارة الحدثية شرعية لا تكوينية، ويدل عليه
لفظ: " مرضى " في قوله تعالى:

* (وان كنتم مرضى أو على سفر...) * (1).

وعليه: فالمراد من عدم الوجدان في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماءا) * (2) هو
عدم التمكن من استعمال الماء شرعا، لاعدم الوجدان تكوينا، وكذا المراد من
الوجدان هو التمكن من استعماله شرعا، ولا ريب: في أنه يعد من موارد التمكن
الشرعي، عدم وجود ما يزاحم الطهارة الحدثية، وإلا سقط وجوبها وانتقل إلى
وجوب بدلها وهو التيمم.

الثالث

أن القدرة المعتبرة في الطهارة الخبثية عقلية لا شرعية، وذلك، لمقتضى
إطلاق أدلة وجوبها وعدم تقييدها بالقدرة الشرعية، وعليه: فالأدلة تدل على رفع
الخبث ولزوم تحصيل الطهارة الخبثية مطلقا، سواء كان هناك واجب آخر مزاحم، أم لا.

إذا عرفت هذه الأمور، ظهر لك حكم دوران الأمر بين الطهارتين (الحدثية و
الخبثية) من أنه يتعين تقديم الثانية لارتفاع موضوع الأولى - وهو وجدان الماء
شرعا - بتحصيل الثانية، وهذا هو الضابط في جميع موارد دوران الأمر بين ما تعتبر
فيه القدرة عقلا، وبين ما تعتبر فيه القدرة شرعا. م


(1) النساء (4): الآية 43.

(2) النساء (4): الآية 43.

/ 336