مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]


ومنها: موثقة عمار الساباطي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل
قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت، فلا بأس بالصلاة عليها ". (1)

فإذا لا مناص من الجمع بينهما، إما بحمل المنع على الكراهة، بقرينة صراحة
هذه الأخبار في الصحة والجواز، أو بحمله على خصوص مسجد الجبهة وأنه لابد
من خلوه عن النجاسة مطلقا، ولو كانت يابسة.

فتحصل: أن مقتضى ما تقدم من الأخبار، عدم صحة الصلاة في الموضع
المتنجس مع رطوبة مسرية موجبة لسراية النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه.

ولا يخفى عليك: اختصاص هذا الأمر بما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها
في الصلاة، أو بما إذا كانت مسرية إلى ما تتم فيه الصلاة من الثياب، فلا منع من نجاسة
موضع الصلاة إذا كانت معفوا عنها، أو مسرية إلى ما لا تتم فيه الصلاة.

نعم، حكى فخر المحققين (قدس سره) عن والده (قدس سره) الإجماع على المنع حتى في المعفو
عنها (2)، إلا أنه ادعى العلامة (قدس سره) الإجماع على خلافه. (3)


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5،
ص 1044.

(2) راجع، إيضاح الفوائد، ج 1، ص 90، وإليك نص كلامه: " وقال والدي دام ظله: الإجماع
منا واقع على اشتراط خلوه من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن ".

(3) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج 1، ص 342، حيث قال: " ويشترط طهارة المكان
من النجاسات المتعدية إليه، غير المعفو عنها إجماعا ".

/ 336