مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح مالم تبرأ في الثوب أو البدن،]

الأول: دم الجروح والقروح

لا إشكال ولا كلام في نجاسة دم الجروح والقروح، ولا في منجسيته، كما لاكلام و
لا إشكال في أصل العفو عن هذا الدم في الصلاة، إنما الكلام في حد العفو وأنه هل هو
البرء؟ فلا عفو معه من باب السلب بانتفاء الموضوع، إذ لادم حينئذ حتى يعفى عنه،
أو أنه هو أحد الأمرين: إما عدم المشقة في الإزالة ولو لم تبرء الجروح أو القروح، وإما
عدم السيلان، فلا عفو مع أحدهما، أو أنه عدم السيلان والمشقة معا (1) وجوه بل أقوال:


(1) إعلم: إن في المشقة والسيلان على تقدير اعتبارهما وجوها واحتمالات: أما المشقة ففيها
ثلاثة احتمالات:

أحدها: المشقة الشخصية الرافعة للتكليف.

ثانيها: المشقة النوعية كذلك.

ثالثها: المشقة العرفية وإن لم تصل إلى حد يرفع به التكليف.

أما السيلان ففيه - أيضا - ثلاثة احتمالات:

أحدها: السيلان الفعلي، بمعنى: جريان الدم على وجه الاستمرار والدوام، بحيث لا فترة في
البين أصلا. م
ثانيها: السيلان الشأني، بمعنى: أن الدم لو غسل لجرى ثانيا، بحيث لا فترة في هذا الصلوح
والشأنية.

ثالثها: السيلان، بمعنى: عدم برء القروح والجروح أو عدم المرض وإن تحققت الفترة بمقدار
الصلاة، ولا يخفى: أن هذا المعنى الأخير كنائي، ويمكن أن يعبر عنه باستعداد الجريان على نحو يكثر
في الخارج ويتكرر تلبسه بالجريان الفعلي، كما هو الغالب في أفراد الجروح والقروح.

ولا ريب: أن اعتبار قيد المشقة في العفو يكون قرينة على عدم إرادة الإحتمال الأول والثاني
من السيلان، لعدم إمكان التطهير وإزالة النجاسة حينئذ، فلا مجال للعفو، كما أنه لا يمكن أن يراد من
المشقة، الحرج الرافع للتكليف لعدم اختصاص العفو حينئذ بدم الجروح والقروح، بل هو جار في
كل مورد يوجد هذا النوع من المشقة، وهو مقتضى قاعدة نفي الحرج بلا حاجة إلى دليل خاص،
فلابد من حمل المشقة على المشقة العرفية غير الواصلة إلى حد الحرج الرافع للتكليف، ومن حمل
السيلان على السيلان، بمعنى: عدم برء القروح والجروح أو عدم المرض.

/ 336