[...]ذهب جملة من الأعلام إلى الأول، منهم:الشهيد الثاني (1) والمحقق الثاني (2)والمحقق الأردبيلي (3) وصاحب المدارك (4) وصاحب الحدائق (5)(1) مسالك الأفهام، ج 1، ص 18، حيث قال: " أن الرخصة باقية إلى أن تبرء، سواء لزم منالإزالة مشقة أم لا ".(2) جامع المقاصد، ج 1، ص 17، حيث قال بعد ذكر قول الماتن: " ظاهر هذه العبارة يقتضيكون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، والرواية عن الصادق (عليه السلام) تدل على خلافه ".(3) مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 328 و 329، حيث قال: " وأما دليل العفو عن دمالقروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم الفترة وعدم التخصيص بمحل القروح، كما هومذهب البعض، وظاهر بعض عبارات المصنف، فعموم الأخبار... ".(4) مدارك الأحكام، ج 2، ص 309، حيث قال: " ومن كلام الصدوق... وإن كان بالرجل جرحسائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرء وينقطع الدم، وهذا هو المعتمد ".(5) الحدائق الناضرة، ج 5، ص 301، حيث قال: " وكيف كان، فأظهر الأقوال وأصحها هوالقول الأول ".