مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]هذه الصحيحة - أيضا - تدل على تحديد العفو بالبرء، إذ كلمة: " إن " في قوله
(عليه السلام): " وإن كانت الدماء تسيل " وصلية وبيان للفرد الخفي النادر، بداهة أن استمرار
الدم بحيث لا ينقطع أصلا، نادر غير متعارف، وعليه: فالصحيحة تفيد العفو عند عدم
السيلان بالأولوية القطعية.ونتيجة هذا، هو العفو ما لم تبرء، سواء كان الدم سائلا أم لا، وسواء كان في
الإزالة مشقة أم لا.ومنها: صحيحة ليث المرادي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به
الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: يصلي
في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ". (1)ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الدمل يكون
بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط، أو بالأرض، و
لا يقطع الصلاة ". (2)ومنها: صحيحة أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي،