مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

هذه الصحيحة - أيضا - تدل على تحديد العفو بالبرء، إذ كلمة: " إن " في قوله
(عليه السلام): " وإن كانت الدماء تسيل " وصلية وبيان للفرد الخفي النادر، بداهة أن استمرار
الدم بحيث لا ينقطع أصلا، نادر غير متعارف، وعليه: فالصحيحة تفيد العفو عند عدم
السيلان بالأولوية القطعية.

ونتيجة هذا، هو العفو ما لم تبرء، سواء كان الدم سائلا أم لا، وسواء كان في
الإزالة مشقة أم لا.

ومنها: صحيحة ليث المرادي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به
الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: يصلي
في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ". (1)

ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الدمل يكون
بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط، أو بالأرض، و
لا يقطع الصلاة ". (2)

ومنها: صحيحة أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي،


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 21 من أبواب النجاسات، الحديث 5،
ص 1029.

(2) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث 8،
ص 1030.

/ 336