مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

العفو، فلا نسلم كونها قابلة لتقييد المطلقات المتقدمة - أيضا - ضرورة أن تقديم المقيد
أو الخاص على المطلق أو العام، إنما يكون بمناط أظهرية دلالة المقيد أو الخاص
لاغير، فلو فرض في مورد أن المطلق أو العام كان أظهر في الإطلاق أو العموم، لقدم
على المقيد أو الخاص، والمقام من هذا القبيل، حيث إن المطلقات أظهر في دلالتها على
الإطلاق بالنسبة إلى دلالة هذه الروايات على خصوص اعتبار السيلان والمشقة في
العفو، وعليه، فتقدم ويتعين العمل بها.

هذا، مضافا إلى أن إطلاق تلك النصوص آب عن التقييد، كإطلاق موثقة
أبي بصير، قال: " فقال لي: أن بي دماميل ولست أغسل حتى تبرء " (1) فإنه (عليه السلام)
أخبر عن عدم غسله إلى زمان البرء، ومن البعيد جدا عدم تمكن الإمام (عليه السلام) من
غسل ثوبه في اليوم مرة واحدة، ولعله لأجل ذلك حمل بعض الأصحاب (2) قوله
(عليه السلام) في مضمرة سماعة المتقدمة: " ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة " على الإستحباب.

وقد ظهر مما ذكرنا، أنه لاوجه للجمع بحمل المضمرتين على الإستحباب، إلا
على مبنى التسامح في أدلة السنن، استنادا إلى أخبار من بلغ، وتحقيق الأمر موكول إلى
محله.


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث 1،
ص 1028 و 1029.

(2) مدارك الأحكام: ج 2، ص 311، ونهاية الاحكام: ج 1، ص 286 والحدائق الناضرة:

ج 5، ص 304، حيث قال: " إن ما ذكره العلامة ومن تبعه من حمل الرواية على الاستحباب إنما نشأ
من حيث ضعف سندها عندهم ".

/ 336