مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

الصلاة، وقد نطق به - أيضا - ما ورد في العفو من الروايات المتقدمة، كصحيحة محمد
بن مسلم، حيث إنه سئل فيها عن الرجل الذي تكون به القروح التي لا تزال تدمي، و
كصحيحة ليث المرادي، فإنها وردت في مورد الرجل الذي تكون به الدماميل و
القروح، بحيث إن جلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وكصحيحة أبي عبد الرحمن، إذ
المفروض فيها: أن الجرح يسيل منه الدم والقيح.

ولا ريب: أن هذه التعابير المذكورة في هذه الروايات حاكية عن المشقة (1)
التي لا يتحملها نوع الناس.

ثانيهما

أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فما ليس كذلك،
كالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، وهذا - أيضا - واضح، لإطلاق أدلة مانعية
النجاسة، أو شرطية الطهارة، واختصاص أدلة العفو بالقروح أو الجروح التي لها
ثبات واستقرار بحيث يكون في التطهير أو التبديل مشقة نوعية.


(1) والمراد من المشقة هي " العرفية " وإن لم تصل إلى حد العسر والحرج، إذ أدلة العفو أعم
من أدلتهما، كما لا يخفى.

/ 336