[...]الصلاة، وقد نطق به - أيضا - ما ورد في العفو من الروايات المتقدمة، كصحيحة محمد
بن مسلم، حيث إنه سئل فيها عن الرجل الذي تكون به القروح التي لا تزال تدمي، و
كصحيحة ليث المرادي، فإنها وردت في مورد الرجل الذي تكون به الدماميل و
القروح، بحيث إن جلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وكصحيحة أبي عبد الرحمن، إذ
المفروض فيها: أن الجرح يسيل منه الدم والقيح.ولا ريب: أن هذه التعابير المذكورة في هذه الروايات حاكية عن المشقة (1)
التي لا يتحملها نوع الناس.
ثانيهما
أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فما ليس كذلك،كالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، وهذا - أيضا - واضح، لإطلاق أدلة مانعية
النجاسة، أو شرطية الطهارة، واختصاص أدلة العفو بالقروح أو الجروح التي لها
ثبات واستقرار بحيث يكون في التطهير أو التبديل مشقة نوعية.
(1) والمراد من المشقة هي " العرفية " وإن لم تصل إلى حد العسر والحرج، إذ أدلة العفو أعم
من أدلتهما، كما لا يخفى.