ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس،
أو إلى أطراف المحل، كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح،
ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد
يكون في محل، لازمه - بحسب المتعارف - التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو
في محل لا يمكن شده، فالمناط، المتعارف بحسب ذلك الجرح.]
عدم اختصاص العفو بما في محل الجرح
في المتن أقوال ثلاثة:
الأول
الاقتصار في العفو على حد الضرورة، وإليه ذهب جمع من الأعلام،منهم:
العلامة (قدس سره) (1) وصاحب المعالم (قدس سره). (2)
الثاني
العفو عن مطلق هذا الدم، حتى عما تعدى عن محل الضرورة منالجروح والقروح، بل عما خرج عن المتعارف، بل ومع التعمد في التنجيس - أيضا -
وإليه مال صاحب الحدائق (قدس سره). (3)
(1) منتهى المطلب، ج 3، ص 248، حيث قال: " لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو
البدن... فالأقرب عدم الترخص فيه ".(2) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 105.(3) الحدائق الناضرة، ج 5، ص 305، حيث قال: " لا يبعد التفصيل هنا بين ما إذا تعدى الدم
بنفسه إلى سائر أجزاء البدن، أو الثوب الطاهر، وبين ما إذا عداه المكلف بنفسه... والقول بالعفو في
الأول دون الثاني ".