الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقل من الدرهم،]
الثاني: الدم الأقل من الدرهم
لا خلاف ولا إشكال (1) في أن الدم لو كان أكثر من الدرهم لا يعفى عنه، كما أنهلو كان أقل منه يعفى عنه.إنما الخلاف والإشكال في الدم المساوي للدرهم، ذهب جمع من الإعلام، منهم:الصدوقان (قدس سرهما) (2) والشيخ (قدس سره) (3) والمفيد (قدس سره) (4) والفاضلان (قدس سرهما) (5)
والشهيدان (قدس سرهما) (6) إلى عدم العفو عنه وهو المشهور. (7)وذهب السيد المرتضى (قدس سره) (8) وسلار (قدس سره) (9) إلى العفو عنه، والأقوى ما
عليه المشهور، وتدل عليه جملة من الروايات:
(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 110، والحدائق الناضرة: ج 5، ص 306.(2) الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1، ص 48، وراجع مختلف الشيعة:
ص 60.(3) المبسوط: ج 1، ص 35 و 36.(4) المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1، ص 84.(5) مختلف الشيعة: ص 60، والمعتبر: ص 119.(6) البيان: ص 41، ومسالك الأفهام: ج 1، ص 18.(7) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 110، والحدائق الناضرة: ج 5، ص 306.(8) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1، ص 110.(9) المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1، ص 258.